قانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

الباب الأول

انشاء النقابة واهدافه

مادة 1 - تنشأ نقابة الأطباء لتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي ويكون مقرها القاهرة ولها فرع على مستوى المحافظات .

مادة 2 - تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلي :

ا - تجنيد طاقات الأطباء ليؤدوا رسالة الطب من أجل حل المشاكل الصحية للشعب بحيث تصبح الرعاية الصحية للشعب وقاية وعلاجا حقا مكفولا لكل مواطن .

ب - العمل على نشر ودعم الأفكار والقيم الاشتراكية بين الأطباء والتعبير عن أراء الأطباء فى المسائل الاجتماعية والاقتصادية والوطنية .

ج - المشاركة مع جمع فئات العاملين فى الخدمات الصحية لتنسيق الجهود من أجل رفع كفايتهم وزيادة الإنتاج و الخدمات الصحية .

د - التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات الطبية بالدول الأخرى والعمل معها على رفع المستوى الصحي للشعوب العربية والدفاع عن قضايا الاستقلال الوطني والتقدم الاجتماعي والوحدة العربية .

» - تدعيم صلات الأطباء بالجمهورية العربية المتحدة مع الأطباء فى الدول عامة وفى أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية خاصة فى حل المشاكل الصحية ، ولخدمة قضايا الإنسانية والحرية والسلام .

و - العمل على رفع مستوى مهنة الطب وقائيا وعلاجيا وتطويرها ، بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ، ويتمشى مع تطور المجتمع الاشتراكي .

ز - اقتراح المشروعات الصحية ، والإسهام مع الهيئات الحكومية والقطاع العام فى وضع الخطة والمشروعات الصحية وتقويمها وعمل دراسات ميدانية ، وكذلك فى وضع دراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية مع الالتزام بالمشاركة الإيجابية لإنجاح الخطة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها .

ح - المشاركة فى رسم سياسة التعليم الطبي وتطوير المناهج والتدريب الفني للأطباء على المستوى المركزي بالقاهرة والإقليمي بالمحافظات عن طريق النقابات الفرعية .

ط - الارتفاع بالمستوى العلمي للأطباء وذلك بتشجع تكوين اللجان الطبية وإصدار المجلات والنشرات الدورية والاشتراك فى عقد المؤتمرات الطبية والندوات فى الجمهورية العربية المتحدة ، والمشاركة فى المؤتمرات الطبية الدولية فى الخارج وتشجع الأبحاث بما يحقق مبدأ العلم للمجتمع .

ى - تبادل الخبرات مع الهيئات الطبية بالخارج .

ك - الإسهام فى تنمية الخدمات الصحية للعيادات والمنشآت العلاجية الخاصة فى إطار المفاهيم الاشتراكية .

ل - المشاركة فى رسم سياسة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتشجع صناعة الأدوية الوطنية

م - المساعدة فى تهيئة فرص العمل لكل طبيب .

ن - تنظيم العلاقة بين الأطباء ، وتنمية روح التعاون وتقوية الروابط بينهم ، والفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بينهم وبين المواطنين من خلافات ، وذلك بتطوير لائحة آداب المهنة ما يصون كرامة المهنة والأطباء ويتمشى مع قيم المجتمع الاشتراكي .

س - تيسير الخدمات العلاجية والاجتماعية للأطباء وأسرهم والعمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية التى تصون مصالحهم وترفع مستواهم .

البـاب الثاني

شـروط العضوية والقيد بجداول النقابة

مادة 3 - يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى :

ا - أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو بإحدى الدول العربية أو الدول الأخرى ، بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة .

ب - أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة والتسجيل فى النقابة الفرعية ، كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة .

مادة 4 - يقدم طالب القيد فى الجدول العام طلبه للنقابة مرفقا به المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ومصحوب برسم القيد المقرر .

وتعتبر أقدمية العضو فى النقابة من تاريخ تقديم الطلب .

مادة 5 - تشكل لجنة لقيد الأطباء فى جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس .

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلي النقابة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا و يخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه .

ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلي مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار .

مادة 6 - ينظر مجلس النقابة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت محدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه .

ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار .

مادة 7 - على كل من قيد بالجدول العام للأطباء أن يؤدى قبل مزاولته المهنة اليمين المنصوص عليها فى لائحة آداب المهنة ، وذلك أمام لجنة يشكلها مجلس النقابة من ثلاثة أعضاء ~و امام مجلس الفقابة الفرعية التى يتبعها .

مادة ( 8 ) - تنشأ بالنقابة الجداول الآتية :

~ - الجدول العام ويقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وقانون مزاولة مهنة الطب وبعد سداد رسم القيد فيه وقدره خمسة جنيهات مصرية .

ب - جدول الأخصائيين ويقيد فيه كل طبيب استو( الشروط المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية بعد سداد رسم القيد وقدره عشرة جنيهات مصرية .

ج - جدول الأطباء غير المشتغلين .

د - جدول الأطباء الخبراء الأجانب ، ويقيد فيه كل خبير رخص له بالعمل فى الجمهورية العربية المتحدة بعد سداد رسم القيد فيه وقدره عشرة جنيهات مصرية .

مادة 9 - تنشأ سجلات مماثلة (كل نقابة فرعية تسجل فيها أسماء الأطباء العاملين فى نطاق اختصاصها .

مادة 10 - على كل عضو مقيد اسمه بالجدول العام أن يؤدى لصندوق النقابة فى ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من

كل عاو اشتراكا سنويا على الوجه المبين فى قانون اتحاد نقاب ت المهن الطبية .

ب - توزع حصيلة اشتراكات الأعضاء ورسوم القيد ر الجدول العام على النحو الآتي :

15 % لصندوق النقابة والنشاط العلمي

10 % لصندوق النقابة الفرعية

70 % لصندوق الإعانات والمعاشات لاتحاد نقابات المهن الطبية

5 % للمصروفات الإدارية لاتحاد نقابات المهن الطبية

وتوزع رسوم القيد فى جداول الأخصائيين والخبراء الأجانب بواقع الثلث للنقابة والثلثين للنقابة الفرعية التى يتبعها الطبيب .

الباب الثالث

تكوين النقابة

مادة 11 - تتكوّن النقابة من

ا - الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية .

ب - الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات

الفصل الأول - الجمعية العمومية ومجلس النقابة .

أولا : الجمعية العمومية

مادة 12 - تتألف الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأطباء المقيدين فى الجدول العام الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية أعفوا منها .

ويرأس النقيب الجمعية العمومية ، فإذا تغيب يرأسها الوكيل ، فإذا تغيب كلاهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سفا .

مادة 13 تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بالقاهرة فى شهر مارس من كل عام كما تعقد إجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها وإذا قدّم بذلك طلب موقع عليه من مائة وخمسين عضوا على الأقل ممن لهم حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك ويجب أن

يقم انعقادها فى هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية

غير العادية دون الرجمه إلي مجلس النقابة ،وفى الميعاد الذىيحدده طالبوا أنعقاد الجمعية .

مادة 14 - لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره الف عضو على الأقل ممن لهم

حق حضورالاجتماع فإذا لم يتوفرهذا العدد بعد مض ساعة دعيت الجمعية العمومية ال

الاجتماع ثانية خلال 15يوما من تاريخ الاجتماع المذكور ، ولايكون الاجتماع صحيحا إلا اذا

حضره ثلاثمائة عضو على الأقل .

و تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية فإذا تساوت الاصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 15 - ترسل لكل عضو دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لعقدها بخمسة عشريوما على الأقل يبين فيها موعد الاجتماع ومكانه وجداول أعمال الجمعية ، و ينشر عن ذلك فى صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس الفقابة وذلك قبل الموعد ألمحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل .

ولا يجوزللجمعية العمومية أن تنظرفى غيرما ورد فى جدول الأعمال من مواد إلا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها و لأي عضو أن يقدم إلي مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية وذلك قبل موعد عقدها باسبوع على الأقل .

مادة 16 - تختص الجمعية العمومية بما يأتى :

1 - الفظرفى تقربر المجلس عن أعمال السفة المغتهية

2 - منتشة الميزانية السفوية للسنة المنتهية والاطلاع على مشرع ميزانية السفة الق إلي ة التى

يعوضها مجلس الفقابة واعتمادها .

3 - الغظوفيما يهم الفقابة من المسائل التى يرى مجلس الفقابة عرضها .

4 - الفظرفى اللائحة الداخلية ولائحة آداب وتق إلي د المهفة وما تراه من تعديلات فيهما .

5 - مغتشة السياسة الصحيحة والمشاركة فى الدراسات الخاصة بوضع وتعديل القوانين

واللوائح والمشروعات الخاصة بمهفة الطب وسياسة التعليم الطبى ، وتطوير مفاهجه

والتدريب الففى للأطباء على المسقوى العام للجمهورية وابداء الرأى فى كل ما تقدم .

6 - تعيين مراقب الحسابات

مادة 17 - للجمعية العمومية غيرالعادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الاكل المقيدين بالجدول العام ممن لهم حق الانقخاب

ويكون القراوباغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين .

ثا- : مجلس النقابة

مادة 18 - يشكل مجلس الغقابة من النقيب واربعة وعشرين عضوينتخبون من بين اعضاء النقابة ويشترط

ان يكونوا جميعامن الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكى العربى عدا اعضاء النقابة من ضباط

القوات المسلحة ، فيكتفى بموافقة الاتحاد على ترشيحهم ، ويكون تشكيل المجلس على الوجه

الآتى :

ا - الفقيب واثنى عشر عضوا يمثلون المهنة على مستوى الجمهورية

ب - واثنى عشر عضوا يمثلون المناطق الست الاتية :

1 - منطقة القاهرة وتشمل محافظة القاهرة

2 - منطقة وسط الدلتا وتشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية

2 - منطقة غرب الدلقا وتشمل محافظات الاسكندرية والبحيرة - ومرسى مطر~

4 - منطقة شرق الدلتاوتشمل محا~ت الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية

والسويس والبحر الاحمروسيناء .

5 - منطقة شمال الوجه القبلى وتشمل محافظة : الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا .

6 - منطقة جنوب الوجه القبلى وتشمل محافظات : أسيوط وقنا وسوهاج واسوان والوادى

الجديد .

ويمثل كل منطقة عضوان احدهمامض على قيده فى الجدول العام اكثرمن 15 عاما والثانى مض

على قيده اقل من 15بمامابحيث لايزيد ممثلوا اية محافظة عن عضوواحد عدا محافظة القاهرة .

مادة 19 - لايجوزلأي عضومن عضاء النقابة أن يتخلف بفيرعذريقبله مجلس النقابة الفرعية المختص

عن تأدية الواجب الانتخابى الاوقعت عليه غرامة لاتجاوزجنيها واحدا يحصل اداريا لحساب

صندوق الفقابة .

وتجرى الانتخابات لجمع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري فى مقار النقابات الفرعية وتلغى بطاقة الانتخاب إذا أنتخب العضو عددا يقل أو يزيد على العدد المطلوب انتخابه سواء لمجلس النقابة أو مجالس النقابات الفرعية . وفى جصع الحالات يفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الاصوات وعند التساوى ينتخب الاقدم قيدا فى الجدول العام

ويجب أن يكون نصف عدد الأعضاء فى مجلس النقابة وفى مجالس النقابأت الفرعية أو فى أى

مسقوى من المستويات النقابية من الأعضاء الذين مض على قيدهم بالجدول العام اقل من 15

عاما والنصف الاخرمن الذين مض على قيدهم اكثرمن 15 عاما .

مادة 20 - مدة العضوية فى مجلس النقابة اربع سنوات ويتجدد كل سفتين أنتخاب نصف عدد الأعضاء على

انه بعد أنقضاء السنتين الاوليين تنتهى مدة نصف عدد الأعضاء بطريق القرعة ثم يصبح

القجديد الفصفى بالدوروالتسلسل كل سفتين ولا يجوز أنتخاب العضو اكثر من مرتين

مادة 21 - مدة النقيب اربع سنوات ولا يجوز أنتخابه اكثومن مرتين متت إلي تين وينتخب من بين الأعضاء

المقيدين لمدة لا تقل عن 15عاما .

مادة 22 - يرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تفيب يرأسه الوكيل فإذا تفيب كلاهما يرأسه أكبر الأعضاء

الحاضرين سفا .

مادة 23 - يفتخب مجلس النقابة سنويامن بين اعضائه وكيلا وسكرتيرا عاما وامينا للصندوق وسكرتيرا

مساعدا للصفدوق ويكونون مع النقيب هيئة المكتب .

مادة 24 - يشكل مجلس النقابة سنويا من بين اعضائه لجانا فرعية تبعا لا وجه النشاط التى يرأها

المجلس .

مادة 25 - يصدرمجلس النقابة قرارا باسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو إذا فقد شرطا من شروط العضوية .

وللمجلس أن يسقط عضوية من غاب عن جلساته ثلاث مرات متت إلي ة او خمس مرات طوال العاد

دون اعذاريقبلها المجلس وذلك بعد عودته لسمأع اقواله .

رر

مادة 26 - إذا خلا مركز نقيب لأي سبب حل محله الوكيل إلي أن تنتخب الجمعية العمومية العادية فى اول اجتماع لاحق خلفا له .

و إذا خلا مركزاحد اعضاء المجلس حل محله إلي باقىمدته العضو الحائزعلى اكبرعدد من الاصوات بعد اخرمن أنتخب لعضوية المجلس عن نفس تمثيله النقابى .

مادة 27 - يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهربناء على دعوة من النقيب أومن ينوب عنه

أوبفاء على طلب عشرة على الأقل من اعضاء المجلس بكتاب مسبب ولا تكون قرارات المجلس

صحيحة الابحضورنصف عدد الأعضاء على الأقل وتصدرالقرارات بالأغلبية فإذا تساوت

الاصوات رجح وأى الجانب الذى منه الرئيس

مادة 28 - يختص مجلس النقابة بما يأتى :

1 - العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها

2 - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .

3 - اعداد لائحة آداب المهنة واللوائح الأخرى واقتراح مايرى ادخاله عليهامن تعديلات وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها ثم تصدربقرارمن وزير الصحة .

4 ~تشكيل لجنة فنية تعاون فى حل المشاكل الصحية ومشاكل التطبيق الاشقراكى على مختلف

المستويات

5 - ادارة أموال الفقابة وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاءوقبول الهبات والتبرعات والاعانات وسائوالموارد الأخرى ، والاشراف على حسابات النقابة .

6 - تفظيم العلاقة بين مجلس الفقابة والفقابات الفرعية وله حق .الاعقراض على قرارات مجالس

الفقابات الفرعية التىتقعارض مع السياسة العامة للنقابة وذلك خلال 30يوما من تاريخ اخطار

مجلس الفقابة بمحاضر اجتماعات مجالس الفقابات الفرعية

7 - الفصل فى الطعون المقدمة بشان صحة أنعقاد الجمعيات العمومية للفقابات الفرعية أو تشكيل مجالسها .

8~ اعداد الميزانيات السغوية والحساب الختامى

9 - أنشاء وتنظيم جداول النقابة

10 - اختيار ممثلى النقابة فى المجالس واللجان والهيئات والمؤتمرات على مستوى الجهورية وعلى المستوى الدولي .

11 - تنظيم مزاولة المهنة بما يكفل رفع مستواها و عدالة التوزيع وذلك وفق ما تحدده اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة

12 - دراسة المققرحات المقدمة من الأعضاء

12 - الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العاهة والافراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا ق0

14 - دعوة مجالس النقابات الفرعية على مسقوى المناطق مرتين على الأقل كل سنة للاجتماع مع مجلس النقابة لدراسة المشاكل الصحية وغيرها .

مادة 29 - النقيب هو الذى يمثل النقابة امام القضاء والجهات الادارية وفى علاقتها بالفير .

الفصل الئانى - الجمعيات العمومية ومجالس الغقابات الفرعية بالمحافظات

أولا الحمعيات العمومية

ه دة 1 7 : تتكون الجمعية العمومية من جمع الأطباء الذين يباشرون المهنة فى نطاق النقابة الفرعية

والمقيدين بجداولها .

~دة ~ 7 : يدعى الأعضاءلحضورا~ العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بخمسة عشر يوما

على الأقل يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ويعلن عن ذلك ايضا بالنشر فى

صحيفتين يوميتين يختارهمامجلس النقابة الفرعية قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبى على

مادة 32 - تعقد الجمعية العمومىللنقابة الفرعية اجتماعها العادى فى شهرفبرايرمن كل عام

ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره نصف عدد الأطباء المقيدين بالنقابة الفرعية أو مائة عضو

ايهما اقل فإذا لم يكتمل العدد اجل الاجتماع لمدة خمسة عشريومامع اعادة اعلان الأعضاء

بالموعد الجديد ويكون أنعقاده صحيحا مهما كان عدد الحاضرين .

المادة ( 77 ) : يجوزعقد اجتماع غيرعادى للجمعية العمومية بناء على قرارمن مجلس النقابة الفرعية او بناء على طلب موقع عليه من ربع عدد الأعضاء المقيدين فى النقابة الفرعية أو خمسين عضوا ايهما اقل على أن يوضح فى طلبهم اسباب دعوة الجمعية العمومية وفى هذه الحالة يجب على مجلس النقابة الفرعية أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال اسبوعين من وصول الطلب إلي ه والا انعقدت الجمعية العمومية بعد اخطارمجلس النقابة ومجلس النقابة الفرعية وفى الموعد الذي حدده طالبوا عقد الجمعية .

ه دة 74 : للجمعية العمومية غيرالعادية الحق فى طلب سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية بعد اخطار مجلس النقابة ومجلس النقابة الفرعية على أن يحضرهذه الجمعية ثلثا عدد الأعضاء المقيدين فى جدول النقابة الفرعية على الأقل ولاتسحب الثقة الابموافقة ثلثى عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل .

و~ النقابة أن يوفد مندوبا كنه لحضور هذا الاجتماع ويكون له صوت معدود في المداولات وفى هذه الحالة تكون له رئاستهاوإلا رأسها اكبرالأعضاء الحه ضرس سنا . .~ ›

ه دة 79 : تعرض قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية على مجلس النقابة وله أن يعقرض عليهاخلال اسبوعين من تاريخ وصولها إلي ه إذا كانت القوارات قد تجاوزت اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية .

ه دة ~7 : تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى .

1 - النظرفى تقريرمجلس النقابة الفرعية عن أعمال السنة المنتهية واعقماده .

ب - مناقشة تقريرمجلس النقابة الفرعية كن الميزانية السفوية للسنة المنتهية ومناقشة

تقريره عن مشرع ميزانية السنة الت إلي ة واصدار القرارات فيهما بالاعتماد .

ج - النظرفى المسائل والمقترحات ا~بالمشاكل الصحية بالمحافظة التى يعرضها

مجلس الفقابة عليها .

د - الفظرفيمايهم المهفة والأطباء .

« - المشاركة 9الدراسة والتخطيط والمقابعة للمشروعات والخطة ا~ بالمحافظة

وتقييمها .

›)

 

 

 

 

 

 

 

المادة (8) من لائحة آداب المهنة

" لا يجوز للطبيب أن يعلن بأي وسيلة من وسائل الإعلان عن طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج بقصد استخدامها إذا لم يكن قد اكتمل إختبارها و ثبتت صلاحيتها و نشرت في المجلات الطبية ، كما لا يجوز له أيضا أن ينسب لنفسه بدون وجه حق أي كشف علمي . "

المادة (9) - " لا يجوز للطبيب على أي صورة من الصور أن يقوم بدعاية لنفسه سواء كان ذلك بطريق النشر أو الإذاعة أو الصور المتحركة أو أي طريقة أخرى من طرق الإعلان . "

 

النصوص التشريعية

القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء

مادة 53 : يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئة التأديبية للنقابة 0

مادة 54:- على النيابة أن تخطر النقابة بأي اتهام موجه ضد أي عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة وذلك قبل البدء فى التحقيق وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء النقابة أو أعضاء مجلس النقابة الفرعي حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن التهمة الموجهه إلى عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر فى أمر أحالته للهيئة التأديبية 0

وفى حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة يجوز للطبيب طلب تدخل النقابة كطرف ثالث فى أية دعوى أمام القضاء تتعلق بما يهممهنة الطب 0

مادة 56: تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية من :-

1 - وكيل النقابة رئيسا

2 - عضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة أعضاء

3 - سكرتير النقابة الفرعية

مادة 57 - تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه و أحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع بوزارة الصحة وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن فأحدهما عضوا فى هيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له الرئاسة 0

وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية 0

مادة 58 : تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب استئنافية ، تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء فإذا لم يستعمل الطبيب حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته ، اختار المجلس العضو الثاني 0

مادة 62 : - تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع

ويصدر القرار مسببا فى جلسة علنية ولا تكون للقرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التى يعمل فيها العضو وتسجل فى سجلات معدة لذلك 0

مادة 64:- لمن صدر القرار ضده، ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا 0

القرار وزير الصحة رقم 235 لسنة 1974 بإصدار اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء

الباب السابع النظام التأديبي

مادة 77/1 - تعد الدعوى التأديبية مرفوعة على عضو النقابة بمجرد صدور قرار جهة الاختصاص المنصوص عليها قانونا بإحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية والجهات المختصة بإحالة أعضاء النقابة إلى المحاكمة التأديبية هى :-

1 - مجلس النقابة العامة .

2 - مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها العضو .

3 - النيابة العامة .

وعلى سكرتارية النقابة العامة قيد الدعاوى بالسجل المعد لذلك على الوجه المبين بالمادة السابقة وذلك بمجرد تلقيها للمستندات الدعوى وقرار الإحالة من الجهات المختصة ثم تقوم بعد ذلك بعرض ملف الدعوى على السيد الدكتور رئيس الهيئة التأديبية ليقوم بتحديد جلسة لنظرها ثم تتولى السكرتارية بعد ذلك إخطار كل من العضو المحال للمحاكمة التأديبية بتاريخ الجلسة 0

مادة 79 :- جلسات الهيئة التأديبية سرية ولا يسمح بحضورها إلا لكل من ممثل الاتهام المختص والطبيب المحال للمحاكمة ومن يوكله للدفاع عنه 0

مادة 80 :- يصدر قرارات الهيئة التأديبية بأغلبية آراء أعضائها وتحرر مسودة القرار بالقلم الرصاص ويوقع عليها رئيس الهيئة وأعضائها 0