القانون رقم 77 لسنة 1975
بشأن الهيئات الخاصة للشباب و الرياضة
الفصل الرابـع
الجمعيات العمومية
مادة ( 27 )
- يكون لكل هيئة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، ويجوز للوزير المختص أن يستثنى بعض الهيئات من هذا الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويكون لمجلس الإدارة المعين سلطات واختصاصات الجمعية العمومية .مادة (28 ) - تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة لانتهاء السنة المالية للهيئة، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثانـي صحيحا بحضور (عشرة فى المائة) أو بحضور (مائة) عضو أيهما أقل من أعضاء الجمعية العمومية أو بحضور الأغلبية التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة إذا كانت أزيد من ذلك ، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية تقوم الجهة الإدارية المختصة بتكليف مجلس الإدارة فى ممارسة سلطات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها .
و إذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم تكامل العدد القانوني ، وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة ، يعين الوزير المختص مجلس إدارة مؤقتا من بين أعضاء الهيئة لحين اجتماع الجمعية العمومية فى موعدها القانوني وانتخاب مجلس إدارة الهيئة ، ويتولى المجلس المعين الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية .
مادة ( 29 ) - على الهيئات الأعضاء فى الجمعيات العمومية للاتحادات عدم التخلّف عن حضور هذه الجمعيات وكل هيئة تتخلف عن الحضور تلتزم بدفع عشرة جنيهات لخزانة الاتحاد المختص .
مادة (30 ) - تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي :
1-
التصديق على محضر الاجتماع السابق .2-
النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المنتهية و برامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات .3-
اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة .4-
انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة .5-
انتخاب مراقب الحسابات .6-
تحديد مكافآت المدير أو السكرتير المتفرغ ومراقب الحسابات .7-
النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي لكل هيئة .8-
المسائل الأخرى الواردة فى جدول الأعمال .مادة ( 31) - لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك فى التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الهيئة وكذلك كلما كان له صالح شخصي يتعلق بالموضوع المعروض وذلك فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة .
مادة ( 32 ) - يجوز دعوة الجمعية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها ، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب هذه الجهات جاز للجهة الإدارية المختصة أن تتولى دعوة الجمعية العمومية على نفقة الهيئة .
مادة 33 - تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي:
1-
إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ، واختيار مجلس إدارة جديد من بين أعضائها فى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة وذلك للمدد الباقية لمجلس الإدارة السابق ، وشغل المراكز الشاغرة فى مجلس الإدارة فى حالة إسقاط العضوية عن بعض أعضائه وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة .2-
إبطال قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة .3-
اقتراح إدماج الهيئة فى هيئة أخرى تشابهها فى الأغراض أو اقتراح حلها وذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية .ولا تنفّذ الاقتراحات المنصوص عليها فى البند (3) إلا بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة لها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بها، ويشترط أن تتضمن القرارات الصادرة باعتمادها إجراءات التنفيذ وما يترتب عليها من آثار وكذلك تعيين مصف وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال الهيئة الناتجة عن التصفية .
4-
المسائل الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمالمادة ( 34 ) - لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال .
مادة ( 35 ) - يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول الأعمال وصورة من مرفقاته فى الموعد الذي تحدده لائحة النظام الأساسي للهيئة ويجوز لهذه الجهة أن تنتدب عنها من يحضر الاجتماع
كما يجب إبلاغ هذه الجهة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر .
مادة ( 36 ) - إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية فى الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد، وذلك طبقاً لما تقضى به لائحة النظام الأساسي للهيئة على أنه لا يجوز بأي حال إجراء أى تعديل فى جدول أعمال الجمعية العمومية أو المرشحين لمجلس الإدارة .
مادة ( 37 ) - إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة على أن يبلّغ الأعضاء بالموعد الجديد وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة .
مادة ( 38 ) - مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص الأعضاء الحاضرين عن العدد الذي بدأ به الاجتماع صحيحا ما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع .
مادة (39 ) - لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أى قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو نظام الهيئة .
وللهيئة أن تتظلم للوزير المختص من القرار المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها به .
ويجوز للهيئة الطعن فى قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإدارى بدون مصروفات خلال ستين يوماً من تاريخ إخطارها برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوما المذكورة فى الفقرة السابقة .
وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال .
الفصل الخامس
مجلس الإدارة
مادة ( 40 ) - على مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط فى المرشحين لعضوية المجلس و إخطار الجهة الإدارية المختصة بملاحظاته عليهم .
وللجهة الإدارية المختصة استبعاد من لم تتوافر فيهم هذه الشروط، ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب والرياضة أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية ، ويتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب السري المباشر أو بالتعيين فى الموعد القانوني ، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة ولا يزيد عن خمسة وعشرين .
وللوزير المختص أن يضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة ، وتكون لهم كافة حقوق العضوية ، ويجب أن يكونوا أعضاء عاملين فى الهيئة إذا كان تعيينهم فى الأندية الرياضية .
وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه .
ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والسكرتير المعين وكل من المديرين بالهيئة مسئولا عن القرارات التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو أموالها .
مادة ( 41 ) - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للهيئة بأجر
كما لا يجوز للعاملين فى الجهات الإدارية المختصة المسئولة عن تنفيذه أحكام هذا القانون أن يكونوا أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات الخاضعة لأحكامه والواقعة فى دائرة اختصاص عملهم .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة ومع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (40) يكون للوزير المختص الحق فى تعيين ممثل واحد للجهة الإدارية فى مجالس إدارة الهيئات المركزية والاتحادات النوعية وذلك لمقتضيات الصالح العام ويكون له كافة حقوق العضوية .
مادة (42 ) - لمجلس إدارة الهيئة أن يختار مديرا وسكرتيرا متفرغا بأجر لا يتجاوز الحد الأقصى الذي تقرره الجمعية العمومية .
ولا يجوز للمدير أو السكرتير المتفرغ مباشرة أى عمل آخر فى مجال الشباب والرياضة بمقابل أو بدون مقابل إلا بتصريح من الوزير المختص .
مادة ( 43 ) - على مجلس إدارة الهيئة أن يراعى عند اختيار المدير أو السكرتير المتفرغ والمشرفين على النشاط الرياضي والاجتماعي أن تتوافر فيهم الشروط والصلاحيات التي تحددها الجهة الإدارية المركزية .
مادة ( 44 ) - للجهة الإدارية المختصة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للإدلاء بوجهة نظرها فى موضوع معين ترى أن المصلحة العامة تقتضي بحثه مع المجلس، ولهذا المندوب حق الاشتراك فى مناقشة هذا الموضوع دون التصويت فيه .
مادة ( 45 ) - للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها وذلك فى الأحوال الآتية :
1-
مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة .2-
عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها .3-
إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ سياسة الجهة الإدارية المختصة أو توجيهاتها أو ملاحظاتها .وللوزير المختص مدّ المدة المذكورة فى الفقرة الأولى إذا تعذر اجتماع الجمعية العمومية أو لم يتكامل العدد القانوني لصحة الاجتماع .
ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار الهيئة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة وانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ وصول الإخطار دون أن تقوم الهيئة بإزالتها ، ما لم تكن لديها مبررات مقبولة وينشر قرار الحل فى الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
وللوزير المختص فى حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير ، ولمقتضيات الصالح العام أن يصدر قرار الحل فورا دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة . ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه، حق الطعن في قرار الحل أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (26) .
مادة (46) - على مجلس إدارة الهيئة والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال الهيئة وسجلاتها ومستنداتها و موجوداتها ولا يخل ذلك بمسئوليتهم طبقا لأحكام القانون .
مادة ( 47 ) - يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة ويلتزم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى حل المجلس ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء مدته، ويعرض المجلس المؤقت على هذه الجمعية تقريرا مفصلا عن حالة الهيئة وما قام به من أعمال خلال فترة إدارته لها ، ويجب أن يتم انتخاب مجلس الإدارة الجديد فى نفس الجلسة .
مادة ( 48 ) - للوزير المختص أن يصدر قرارا بتعيين العدد المكمل لأعضاء مجلس إدارة الهيئة وذلك إذا أصبح عدد أعضائه لا يكفى لانعقاده صحيحاً ، ويتم تعيين هذا العدد من بين أعضاء الهيئة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية على أن يجرى انتخاب الأعضاء اللازمين لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة فى أول جمعية عمومية .
مادة ( 49) - لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها .
وتسرى بشأن تظلم المجلس من هذا القرار وطعنه عليه الأحكام الواردة فى المادة ( 39 ) .
الفمل السادس
موارد الهيئة و كيفية استغلالها و طرق الرقابة عليها
مادة ( 50 ) - يجب أن يكون لكل هيئة ميزانية سنوية، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسمائة جنيه وجب عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بالجدول مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوي وتبين اللائحة إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها .
مادة ( 51 ) - تتكون موارد الهيئات من :
ا- اشتراكات الأعضاء .
2-
حصيلة إيرادات الحفلات والمباريات ومنتجات الهيئة .3-
الإعانات .4-
التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة .5-
الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الجهة الإدارية المختصة .مادة (52 ) - على الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي اشتهرت به لدى مصرف أو جهة إيداع أخرى رسمية مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك .
مادة ( 53 ) - على الهيئة أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ولها أن تستغل فائض إيراداتها أو استثمار جزء من أموالها الثابتة أو المنقولة لضمان مورد ثابت فى أعمال محققة الربح على ألا يؤثر ذلك فى نشاطها وذلك بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة .
لائحة الاتحادات الرياضية ( النظام الأساسي ) الصادر بقرار وزير الشباب و الرياضة رقم 835 لسنة 2000
المادة ( 7 ) تتكوّن الجمعية العمومية للاتحاد من :-
1 -
مجلس إدارة الاتحاد ، و لا يكون لأعضائه حق التصويت .2 -
مندوب واحد عن كل هيئة من الهيئات الأعضاء فى الاتحاد المسددة لاشتراكاتها ومضت على عضويتها العاملة- طبقا لما ورد بنص المادة 3 من هذه اللائحة - سنة على الأقل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .المادة ( 8 ) - يشترط في المندوب الذي يمثل الهيئة عضو الاتحاد ما يأتي :
أولا :- ......
ثانيــا :- و إذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة أو النظر في إسقاط العضوية عن كل أو بعض مجلس الإدارة يكون المندوب أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة ، و يتم اختياره بقرار من مجلس إدارتها على أن تعتمد استمارة المندوب من مديرية الشباب و الرياضة المختصة .
المادة ( 13 ) - يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها ، فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول .
و يكون الاجتماع الثانـي صحيحا بحضور ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع ...
المادة ( 14 ) - يقوم السكرتير العام باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة لحضور الجمعيات العمومية .
المادة ( 16 ) - تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، و إذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك رفضاً للموضوع المعروض على الجمعية العمومية .
...............
المادة ( 20 ) - مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة ، لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص عدد الأعضاء الحاضرين عن العدد الذي بدأ به الاجتماع صحيحا ما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع .
..................
المادة ( 23 ) - تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلـي :-
1 ] -
إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين و ذلك بمراعاة نص المادة ( 13 ) من هذا النظام ، .....3 ] -
اقتراح إدماج الاتحاد في هيئة أخرى تشابهه في الأغراض أو اقتراح حلّه و ذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين ، بمراعاة نص المادة ( 13 ) من هذا النظام ، ....المادة ( 24 ) - مع عدم الإخلال بما جاء في هذا النظام من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية يتبع في شأنها ذات الإجراءات التي تتبع في شأن الجمعية العمومية العادية .
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
حكم المحكمة الإدارية العليا [ الدائرة الأولـى ] بجلسة 21/9/1997 في الطعن رقم 3444 لسنة ق عليا المقام من فاروق محمد حلمي الجيار بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي الاجتماعي بسموحة بالإسكندرية
القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للنادي في شأن انتخابات عضوية مجلس الإدارة والتي لا تخضع للاعتماد من آية جهة إدارية لا تعد بهذه المثابة قرارات إدارية ولا يختص القضاء الإداري بالتالي بنظر المنازعات الناشئة عنها و إنما ينعقد الاختصاص في هذا الشأن للقضاء العادي .
ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن النوادي الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة لدعمها في القيام برسالتها الخطيرة في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين الأعضاء وهى تقوم برسالتها هذه في إطار أحكام الدستور والقانون التي هي أساس الحكم في الدولة [ مادة 64 من الدستور ] وفى سبيل تحقيق هذه الغاية أخضعها المشرع في القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 للرقابة التي تباشرها الجهة الإدارية المختصة طبقاً للتخطيط الذي تضعه لها الجهة الإدارية المركزية ، كما خول هذه الجهات سلطة بسط رقابتها على جميع الإجراءات التي تتخذها سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الإدارية أو الصحية والتثبّت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف نصاً في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة أو أنها لم تحد عن السياسة العامة التي وضعتها لها الجهة المختصة وأوجبت عليها أن تتوسمها فيما تصدره من قرارات في جميع المجالات نشاطها ، وخوّل الجهة الإدارية المختصة في حالة اكتشاف آية مخالفة للقوانين أو اللوائح أن تعلن بطلان هذه القرارات وعدم الاعتداد بها ، ومقتضى ذلك أنه ولئن كان صحيحاً أن الأندية هي جهات خاصة تكونها جماعات من الأفراد بالطريق الديمقراطي للعمل في مجال الشباب والرياضة ، وبهذه المثابة " فإن الفرد المنشئ لهذه الجهات والذي هو فيما بعد عضو لجمعيتها العمومية له مقام الاعتبار وله بهذه الصفة والمصلحة المحققين في إدارة شئونها على الوجه الأكمل ، إلا أنه لما كانت الجهة الإدارية المختصة هي المنوط بها الإشراف والرقابة على هذه الأندية تحقيقاً للصالح العام وإعلاء للشرعية وسيادة القانون بأن تمارس سلطتها التي خولها لها القانون لتحقيق الرقابة القانونية التي استهدفها على تصرفات الأندية وقراراتها إما بإعلان بطلان القرارات المخالفة للقانوني واللوائح أو بتأييد هذه القرارات إن تأكدت من سلامتها وصحتها ، بل يتعين عليها ممارسة هذه السلطة حتى ولو لم يتوجه أصحاب الشأن إليها بالتظلم من هذه القرارات ، ذلك لأن المشرع لم يخول الجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على هذه الأندية والهيئات لمجرد إعطاء مزية خاصة للقائمين على إدارتها لمباشرة سيطرة ووصاية تحكمية أن شاءت قامت بإعمالها ، وتحجم أن شاءت عن استعمالها ، بل تمنح هذه السلطة لتحقيق الشرعية وسيادة القانون ولتكون مسئولة مسئولية سياسية وقانونية عما تؤديه هذه الهيئات من أعمال فحيث تكون السلطة تكون المسئولية ، ولم يخول المشرع جهة ما آية سلطة قط إلا وعليها مسئولية وأمانة استعمالها لتحقيق الغاية التي ابتغاها منها وهى تحقيق الصالح العام في إطار أحكام الدستور ورد قرارات هذه الأندية والهيئات وما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة إلى الشرعية وسيادة القانون على نحو ما أفصحت عنه بجلاء المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 77 لسنة 1975 وإلا كانت الرقابة التي نظمها هذا القانون لا طائل من ورائها مما يجعل من هذه الأندية والهيئات إزاء ما خولها المشرع من امتيازات السلطة العامة سلطة تصرف مطلقة من كل قيد تفعل ما تشاء دون أي تدخل من الجهة الإدارية المختصة إذا ما تخلفت عن أداء واجبها في تسليط رقابتها على هذه الأندية والهيئات عند بحثها للقرار سواء بمقتضى تظلم أو شكوى من أصحاب الشأن أو حين مراجعتها لتصرفات تلك الهيئات واعتمادها بحيث يكون قرارها في هذا الشأن خاضعاُ لرقابة القضاء الإداري .
ومن حيث أن المدعيين يهدفون من دعواهم المطعون على الحكم الصادر فيها إلى وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة النادي الرياضي الاجتماعي بسموحة بتحديد يوم 21/12/1996 موعداً لاجتماع الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلس إدارة النادي وما ترتب على ذلك من آثار فإن هذا القرار مما تختص بالفصل في صحته محكمة القضاء الإداري ، وإذ أقيمت الدعوى من أعضاء في النادي المذكور تكاملت بشأنهم شروط العضوية العاملة مستهدفين من دعواهم ردّ الإجراء الذي اتخذه النادي ومن ثم قرار الجهة الإدارية المشار إليه إلى الشرعية وسيادة القانون - سواء من دخل منهم انتخابات النادي التي أجريت في اليوم المذكور ولم يفلح في دخول مجلس إدارة النادي ويكون له بالتالي دخول الانتخابات مرة أخرى أو لمن لم يدخل تلك الانتخابات - تكون قد توافرت بشأنهم الصفة والمصلحة اللازمتين لقبول الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه باختصاص محكمة القضاء الإداري وبصفة ومصلحة المدعيين ومن ثم يكون قد صادف صحيح حكم القانون .
فان المادة [27] من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 تنص على أن
وتنص المادة [28] على أن
وتنص المادة [30] على أن
وتنص المادة [36] على أنه
وتنص المادة [37] على أنه
وتنص المادة [40] على أنه
وتنص المادة [41] على أنه
وتنص المادة [20] من أحكام النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 على أن
وتنص المادة [24] على أن
وتنص المادة [ 39] على أن
وتنص المادة [45] على أن
ومن حيث أن مفاد تلك النصوص أن المشرع الدستوري وهو يقضى في مادته العاشرة على أن ترعى الدولة أنشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية سلطاتهم ، وهذه الرعاية تعتبر واجباً أصيلا من واجبات الدولة كما أنها تشكل مصلحة عامة تقتضي حمايتها والحفاظ عليها لتعلقها بصالح الشباب وصالح المجتمع ولذلك أوجدت الدولة جهة اختصاص تمثلها في مجال رعاية أنشئ والشباب وتكون مسئولة عن وضع السياسة العامة والتخطيط ومتابعة التنفيذ والمتمثلة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، وهذا الجهاز الإداري المختص على قمته بالضرورة رئيس مسئول دستورياً عن ميدان رعاية الشباب أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومن ثم يلزم إعطاؤه جميع الصلاحيات والوسائل للتأكد من أداء الخدمات للشباب طبقاً للسياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وحماية رعاية الشباب والنشئ
– وهى واجب من أهم واجبات الدولة تتولاه أجهزة حكومية وأهلية من أي انحراف ، وصونها من أي إخلال أو أضرار يلحق بها .ومن حيث أن الاعتبارات السابقة هي التي أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 77 لسنة 1975 إصداره ومن ثم حرص القانون رقم 77 /1975 معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1978 ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 على إيراد تنظيم دقيق بكيفية تشكيل الأجهزة الأهلية ومنها الأندية وأحاطتها بضمانات تكفل لها حسن أداء عملها ، فجعل اختيار مجلس إدارة النادي
– والذي لا تقتصر مهمته على إدارة النادي فقط بل المساهمة بشكل فعال في توجيه ورعاية النشء للجمعية العمومية للنادي واشترط لعضويتها في هذا الصدد أن تكون من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وعليه فان تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية يؤثر بالتالي في عدد أعضاء الجمعية العمومية المنادى الذين يعهد إليهم باختيار مجلس الإدارة ، بل أن المشرع حرصاً منه على حسن اختيار مجلس الإدارة سرد تفصيلاً الإجراءات الواجبة الأتباع عند اجتماع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام – ولم يترك لمجلس الإدارة أو للجمعية العمومية تنظيم هذا الاجتماع ، بل نظمه المشرع بتفصيل وترتيب على نحو يجعل من هذه الإجراءات والمواعيد قواعد آمره يتعين الالتزام بها وانه تنظيم قصده المشرع على هذا النحو لتحقيق الغاية المرجوة من هذه الأندية فلا يجوز الفكاك من هذا التنظيم والمتمثل في أن يكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لجلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور الأغلبية المشار إليها بنص المادتين 58 من القانون ، 24 من النظام الأساسي وإذا لم يتكامل العدد القانوني في الاجتماع الأول والثاني تعين الجهة الإدارية مجلس إدارة مؤقت لحين اجتماع الجمعية العمومية في موعدها القانوني وانتخاب مجلس إدارة ، بل أن المادتين 36،37 من القانون قد حرصتا على تحديد الإجراء المتبع في حالة حدوث ظروف قهرية أو أسباب أخرى تحول دون الاجتماع ، كل ذلك يقطع بضرورة إتمام اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة على النحو المشار إليه وبالإجراءات المحددة سالفة الذكر وفى الموعد الذي عينه القانون بضابطين الأول ألا يتجاوز الموعد اكثر من أسبوعين من اجتماعها الأولى والثاني ألا يتجاوز نهاية السنوات الأربع المقررة لمجلس الإدارة القائم وبحيث يتولى المجلس الجديد مباشرة مهامه على نحو يكفل توالى الإدارة للنادي دون فراغ وفى نفس الوقت بغير افتئات مجلس إدارة على المدة المقررة لمجلس إدارة آخر والمتمثلة في أربع سنوات من تاريخ انتخابه .ومن حيث انه وحسبما سلف وإزاء هذا التنظيم الدقيق لاجتماع الجمعية العمومية ولانتخاب مجلس الإدارة ، وتحديد بداية مدته ونهايتها فلا يصح القول بأن مدة السنوات الأربع المشار إليها تختص أعضاء مجلس الإدارة ولهم التنازل عنها أو إنقاصها ، فأعضاء مجلس الإدارة يملكون فقط تقديم استقالاتهم الجماعية أو فرادى ، كما يريدون دونما يرون وبالتالي فليس من حقهم تحديد هذه المدة أو التدخل في هذا التحديد الذي استقل به المشرع وتواجه الجهة الإدارية استقالاتهم ذلك بتعين مجلس إدارة مؤقت لحين انتخاب مجلس جديد عن طريق الجمعية العمومية أو بإحلال المرشح الحائز على الأصوات في آخر انتخابات أجريت محل العضو المستقيل وذلك وغيره على ما تضمنه تفصيلاً المادة [52] من النظام الأساسي .
ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق فإن تحديد مجلس إدارة نادى سموحة يوم 21/12/1996 موعداً لانعقاد الجمعية العمومية للنادي في الوقت الذي تنتهي فيه السنوات الأربع لمجلس الإدارة القائم يوم 12/2/1997 إنما يخالف نصوصاً صريحة سلف إيرادها كما يؤثر تأثيرا مباشراً في تحديد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذي تنتخب مجلس الإدارة [ وهم الأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات المدة سنة على الأقل ] فضلاً عن مساس هذا التحديد بمدة مجلس الإدارة المنتخب القائم وإنقاصها عن المدة التي حددها القانون بأربع سنوات من تاريخ انتخابه مما يجعل هذا التحديد وامتناع الجهة الإدارية عن تصحيحه وإعلان بطلانه مخالفة لصريح نصوص القانون ، لا يغير منها ما ذكر أن استقالة آمين صندوق النادي في خلال شهر إبريل 1996 وكان من وراء الإسراع في عقد الجمعية وانتخاب مجلس الإدارة كله توفيراً للنفقات – فهذا القول مردود من بين أعضائه من يقوم بعمله حتى أول اجتماع للجمعية العمومية ومن ثم فان القرار المطعون فيه – حسب الظاهر من الأوراق – يكون مخالفاً لصحيح أحكام القانون ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فضلاُ عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في وجود مجلسين لإدارة النادي المذكور في أن واحد لمدة قاربت على الشهرين يتمسك فيها كل منهما باختصاصه مما يؤدى إلي التعارض والتضارب في إصدار القرارات وإجراء التصرفات المتعلقة بشئون النادي مما يؤدى إلي الإضرار بمصالح النادي وصالح أعضائه على نحو قد يتعذر تداركه ومن ثم يتوافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك ومن ثم يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض .
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 21 من سبتمبر سنة 1997 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
المستشار / محمد عبد الرحمن سلامة