القانون رقم 103 لسنة 1961

بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها

 

المادة ( ) -

المادة ( 2 ) -

المادة ( 3 ) -

المادة ( 4 ) -

المادة ( 5 ) -

المادة ( 6 ) -

المادة ( 7 ) -

المادة ( 8 ) -

المادة ( 9 ) -

المادة ( 10 ) -

المادة ( 11 ) -

المادة ( 12 ) -

المادة ( 13 ) -

المادة ( 14 ) -

المادة ( 15 ) -

المادة ( 16 ) -

المادة ( 17 ) -

المادة ( 18 ) -

المادة ( 19 ) -

المادة ( 20 ) -

المادة ( 21 ) -

المادة ( 22 ) -

المادة ( 23 ) -

المادة ( 24 ) -

المادة ( 25 ) -

المادة ( 26 ) -

المادة ( 27 ) -

المادة ( 28 ) -

المادة ( 29 ) -

المادة ( 30 ) -

المادة ( 31 ) -

المادة ( 32 ) -

البــاب الـرابــع

جامعة الأزهر

المادة ( 33 ) -

المادة ( 34 ) -

المادة ( 35 ) -

المادة ( 36 ) -

المادة ( 37 ) -

المادة ( 38 ) -

المادة ( 39 ) - يتولى إدارة جامعة الأزهر :-

(1) رئيس جامعة الأزهر

(2) مجلس الجامعة

المادة ( 40 ) - يتولى إدارة كل كلية :-

(1) عميد الكلية

(2) مجلس الكلية

المادة ( 41 ) - يكون تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الوزير المختص واقتراح شيخ الأزهر ، ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسي الأستاذية بجامعة الأزهر أو بإحدى الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة .

و تسرى عليه جميع الأحكام التي تطبق على رئيس الجامعة في الجمهورية العربية المتحدة .

المادة ( 42 ) -

المادة ( 43 ) -

المادة ( 44 ) - يكون لجامعة الأزهر أربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه في إدارة شئونها العلمية و الإدارية و المالية ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه .

و يختص أحد نواب رئيس الجامعة بشئون الدراسة و التعليم و شئون الطلاّب الثقافية والرياضية والاجتماعية ، ويختص النائب الثانـي لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا و البحوث وتوثيق الروابط الثقافية و العلمية بين الجامعة و الجامعات الأخرى و المعاهد و الهيئات العلمية ، ويختص النائب الثالـث بمعاونة رئيس الجامعة في إدارة فروع الجامعة بالمحافظات ، ويختص الـرابــع بمعاونته في إدارة فرع جامعة الأزهر للبنات .

و يكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح شيخ الأزهر ، ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسي الأستاذية بجامعة الأزهر .

و يكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار ، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد لشغل وظيفة الأستاذ التي كان يشغلها من قبل إن كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو .

المادة ( 45 ) -

المادة ( 46 ) -

المادة ( 47 ) - يتكون مجلس جامعة الأزهر على الوجه الآتي : .

- رئيس الجامعة ، وله رئاسة المجلس .

- وكيل الجامعة .

- عمداء الكليات .

- ممثل لوزارة التربية و التعليم ، يختاره الوزير من بين كبار موظفيها .

- ثلاثة أعضاء على الأكثر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ، يرشحهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين .

- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة فى شئون التعليم الجامعي والشئون العامة المتعلقة به ، يعينون بقرارمن الوزير المختص و ذلك لمدة سنتين .

مادة ( 48 ) - يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر فى الأمور الآتية :

1- وضع خطط الدراسة .

2- وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات .

3- تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة .

4- شروط قبول الطلاب في الجامعة ونظام تأديبهم .

5- المكافآت والإعانات المالية على اختلاف أنواعها .

6- إدارة حركة الامتحانات و تشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم .

7- منح الدرجات العلمية والشهادات .

8- تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب .

9- وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف و المكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشآت الجامعية .

10- تتبع النشاط العلمي للكليات والمعاهد والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها .

11- تنظيم البحث العلمي وتوفير الإمكانيات اللازمة له .

12- إنشاء كراسي الأستاذية .

13- تعيين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة ، ونقلهم وإيفادهم في المهمات العلمية .

14- ندب أعضاء هيئة التدريس وإعارتهم .

15- إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي .

16- إقامة أبنية الجامعة وترميمها .

17- منح العالمية الفخرية للجامعة أو إحدى كلياتها ، بناء على اقتراح مجلسها وموافقة المجلس الأعلي للأزهر، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية .

18- إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في درجاته المختلفة .

19- الترخيص لرئيس الجامعة فى إجراء التصرفات القانونية .

20- وقف الدواسة بالكليات ومعاهد الجامعة .

21- الموضوعات التي يحيلها عليه الوزير المختص أو شيخ الأزهر .

22- الموضوعات الأخرى التي تتصل باختصاص الجامعة وفقا لهذا القانون .

ويؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل فى اختصاصه .

مادة ( 49) - لمجلس الجامعة أن يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين و اللوائح أو القرارات التنظيمية التي تعمل بها الجامعة.

مادة ( 50 ) - لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه فى هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية إلى تصديق من شيخ الأزهر أو من الوزير المختص ، إلا بعد صدور قرار التصديق . فإذا لم يصدر قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة .

مادة 51- يعين الوزير المختصة عميد الكلية من بين أساتذة الكلية ، بناء على ترشيح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الأزهر، ويكون العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين اللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين و اللوائح ، ويقدم العميد إلى رئيس الجامعة فى كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط بالكلية .

مادة ( 52 )- يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد فى أعماله ويقوم مقامه عند غيابه، ويكون تعيينه من بين أساتذة الكلية بترشيح من العميد و قرار من مجلس الجامعة .

مادة ( 53 ) - يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة سنتين .

مادة ( 54 ) - يؤلف مجلس الكلية من :

عميد الكلية .

رؤساء الأقسام بالكلية .

أحد الأساتذة من كل قسم .

وللوزير المختص بناء على اقتراح الجامعة أن يضم إلى مجلسيّ الكلية عضوا أو عضوين من الخارج ممن لهم دراية خاصة فى المواد التي تدرس فى الكلية ويكون التعيين لمدة سنتين .

وتكون رئاسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل .

ويشترك رؤساء الأقسام التي تقوم بأعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها فى مجلس هذه الكلية عند النظر فى المسائل الداخلة فى اختصاص أقسامها .

المادة ( 55 ) - يختص مجلس الكلية بالنظر فى الأمور الآتية :

(1) وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب و نظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى .

(2) وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها فى الأقسام المختلفة .

(3) تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية .

41) وضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين .

(5) تقديم اقتراحاته إلى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات .

(6) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب .

المادة ( 55 مكررا ) -

المادة ( 56 ) - أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم :-

(1) الأساتذة

(2) الأساتذة المساعدون

(3) المدرسون

و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم و نقلهم وندبهم و إعارتهم وإجازاتهم العلمية و الإجازات الاعتيادية و المرضية و غير ذلك من شئونهم الوظيفية ، كما تحدد اللائحة واجباتهم و النظم التأديبية الخاصة بهم وجدول مرتباتهم .

المادة ( 56 ) مكررا - يعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب الإضافية معاملة نظرائهم في جامعات الجمهورية العربية المتحدة ، على أن يعتبر الأستاذ بجامعة الأزهر نظيراً للأستاذ بهذه الجامعات .

المادة ( 57 ) -

المادة ( 58 ) -

المادة ( 59 ) -

المادة ( 60 ) - يجوز أن يعين في الكلية معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت أشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيينهم .

المادة ( 61 ) -

المادة ( 62 ) -

المادة ( 63 ) -

المادة ( 64 ) -

المادة ( 65 ) -

المادة ( 66 ) - فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر ، وبمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له ، وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية .

وبمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للعاملين بالأزهر وهيئاته - فيما عدا جامعة الأزهر - السلطات والاختصاصات المقررة للوزير ويكون له بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية ، لوكيل الأزهر سلطات وكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح ، ولرئيس جامعة الأزهر سلطة الوزير فيما يختص بالعاملين بالجامعة وطبقاً لما هو محدد باللائحة التنفيذية ولنواب رئيس الجامعة سلطات وكيل الوزارة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والأمين العام لجامعة الأزهر والمدير العام للمعاهد الأزهرية سلطة رئيس المصلحة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم .

المادة ( 66 ) مكررا - لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو وكيلها أو عضو هيئة التدريس من غير العلماء سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للعاملين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .

المادة ( 67 ) - إذا نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب رئيس الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات أو طلب إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق ، و يقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة و إلى الوزير المختص إذا طلبه ، و يحيل رئيس الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إن رأى محلا لذلك .

المادة ( 68 ) - لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك . و لا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية . و يترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس المحال منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه .

المادة ( 69 ) - يعلن رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجّهة إليه و بصورة من تقرير التحقيق و ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المعيّنة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل .

المادة ( 70 ) - لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على التحقيقات التي أجريت و ذلك في الأيام التي يعيّنها له رئيس الجامعة .

المادة ( 71 ) - تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من :-

وكيل الجامعة ، رئيساً

مستشار من مجلس الدولة .

أستاذ من إحدى كليات الجامعة يعيّنه مجلس الجامعة سنويا .

و يحل أقدم العمداء محل وكيل الجامعة عند غيابه .

و تسري بالنسبة إلى المحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 على أن تراعى بالنسبة للتحقيق و قرار الإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة ( 67 ) من هذا القانون .

المادة ( 72 ) - العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي :-

1 - الإنذار

2 - توجيه اللوم

3 - توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة .

4 - العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة .

5 - العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة ، وفقا للقوانين و اللوائح المعمول بها في هذا الشأن .

و كل فعل يمسّ بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام أو يمس دينه و نزاهته يكون جزاؤه العزل .

المادة ( 73 ) - تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس و قبول مجلس الجامعة لها و موافقة الوزير المختص و ذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين و اللوائح الخاصة بالمخالفات المالية . و لا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها .

المادة ( 74 ) - لرئيس الجامعة أن يوجّه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلّون بواجباتهم أو يتصرفون تصرفا لا يلائم صفتهم كعلماء مسلمين ، و يكون التنبيه شفهيا أو كتابيا . و له توقيع عقوبتي الإنذار و توجيه اللوم المنصوص عليهما في المادة ( 72 ) ، أو يطلب نقلهم إلى وظائف أخرى خارج نطاق الأزهـر و ذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس و تحقيق دفاعه . و يكون قراره في ذلك مسببا و نهائيا .

و على عميد كل كلية أن يبلّغ رئيس الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس في كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم .

المادة ( 75 ) -

المادة ( 76 ) -

المادة ( 77 ) -

المادة ( 78 ) -

المادة ( 79 ) -

المادة ( 80 ) -

المادة ( 81 ) -

المادة ( 82 ) -

المادة ( 83 ) -

المادة ( 84 ) -

المادة ( 85 ) -

المادة ( 86 ) -

المادة ( 87 ) -

المادة ( 88 ) -

المادة ( 89 ) -

المادة ( 90 ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

 

قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961

بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها

المادة ( 1 ) -

المادة ( 2 ) -

المادة ( 3 ) -

المادة ( 4 ) -

المادة ( 5 ) -

المادة ( 6 ) -

المادة ( 7 ) -

المادة ( 8 ) -

المادة ( 9 ) -

المادة ( 10 ) -

المادة ( 11 ) -

المادة ( 12 ) -

المادة ( 13 ) -

المادة ( 14 ) -

المادة ( 15 ) -

المادة ( 16 ) -

المادة ( 17 ) -

المادة ( 18 ) -

المادة ( 19 ) -

المادة ( 20 ) -

المادة ( 21 ) -

المادة ( 22 ) -

المادة ( 23 ) -

المادة ( 24 ) -

المادة ( 25 ) -

المادة ( 26 ) -

المادة ( 27 ) -

المادة ( 28 ) -

المادة ( 29 ) -

المادة ( 30 ) -

المادة ( 31 ) -

المادة ( 32 ) -

المادة ( 33 ) -

المادة ( 34 ) -

المادة ( 35 ) -

المادة ( 36 ) -

المادة ( 37 ) -

المادة ( 38 ) -

المادة ( 39 ) -

المادة ( 40 ) -

المادة ( 41 ) -

المادة ( 42 ) -

المادة ( 43 ) -

المادة ( 44 ) -

المادة ( 45 ) -

المادة ( 46 ) -

المادة ( 47 ) -

المادة ( 48 ) -

المادة ( 49 ) -

المادة ( 50 ) -

المادة ( 51 ) -

المادة ( 52 ) -

المادة ( 53) -

المادة ( 54 ) -

المادة ( 55 ) -

المادة ( 56 ) -

المادة ( 57 ) -

المادة ( 58 ) -

المادة ( 59 ) -

المادة ( 60 ) -

المادة ( 61 )

المادة ( 62 ) -

المادة ( 63 ) -

المادة ( 64 ) -

المادة ( 65 ) -

المادة ( 66 ) -

المادة ( 67 ) -

المادة ( 68 ) -

المادة ( 69 ) -

المادة ( 70 ) -

المادة ( 71 ) -

المادة ( 72 ) -

المادة ( 73 ) -

المادة ( 74 ) -

المادة ( 75 ) -

المادة ( 76 ) -

المادة ( 77 ) -

المادة ( 78 ) -

المادة ( 79 ) -

المادة ( 80 ) -

المادة ( 81 ) -

المادة ( 82 ) -

المادة ( 83 ) -

المادة ( 84 ) -

المادة ( 85 ) -

المادة ( 86 ) -

المادة ( 87 ) -

المادة ( 88 ) -

المادة ( 89 ) -

المادة ( 90 ) -

المادة ( 91 ) -

المادة ( 92 ) -

المادة ( 93 ) -

المادة ( 94 ) -

المادة ( 95 ) -

المادة ( 96 ) -

المادة ( 97 ) -

المادة ( 98 ) -

المادة ( 99 ) -

المادة ( 100 ) -

المادة ( 101 ) -

المادة ( 102 ) -

المادة ( 103 ) -

المادة ( 104 ) -

المادة ( 105 ) -

المادة ( 106 ) -

المادة ( 107 ) -

المادة ( 108 ) -

المادة ( 109 ) -

المادة ( 110 ) -

البــاب الخـامــس

جامعة الأزهر

تكوين الجامعة و الاختصاصات و نظام العمل في المجالس

أولا :- تكوين الجامعة

المادة ( 111 ) -

المادة ( 112 ) -

المادة ( 113 ) -

المادة ( 114 ) -

المادة ( 115 ) -

المادة ( 116 ) -

المادة ( 117 ) -

المادة ( 118 ) -

المادة ( 119 ) -

المادة ( 120 ) -

المادة ( 121 ) -

المادة ( 122 ) -

المادة ( 123 ) -

المادة ( 124 ) -

المادة ( 125 ) -

المادة ( 126 ) -

المادة ( 127 ) -

المادة ( 128 ) -

المادة ( 129 ) -

المادة ( 130 ) -

المادة ( 131 ) -

المادة ( 132 ) -

2 - إدارة الكلية

( أ ) مجلس الكلية :

المادة ( 133 ) - يدعو العميد مجلس الكلية إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر أثناء السنة الجامعية كما يدعوه بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب .

و يكون للمجلس أمين يختار سنويا من بين أعضائه ويتولى تحرير محاضر الجلسات وإثباتها فى سجل خاص يوقعه مع العميد .

المادة ( 134 ) - يقوم عميد الكلية بتنفيذ قرارات مجلس الكلية ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة كما يبلًغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها ويبلغ الهيئات الجامعية المختصة التي يجب إبلاغها إليها .

المادة ( 135 ) - يؤلف مجلس الكلية من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل فى اختصاصه ، وعلى الأخص اللجان الآتية :

( أ ) لجنة شئون الطلاب .

(ب) لجنة الدراسات العليا والبحوث .

(ج ) لجنة البعثات والإجازات الدراسية والمهمات العلمية والمؤتمرات .

وتتولى كل من هذه اللجان المسائل التي تدخل فى اختصاص اللجان المماثلة التابعة لمجلس الجامعة .

ولعميد الكلية أو وكيلها أن يحضر اجتماعات هذه اللجان و في هذه الحال تكون له رئاستها .

( ب ) عميد الكلية :

المادة ( 136 ) - يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الجامعة و مجلس الكلية وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات المعمول بها ومع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وأحكام هذه اللائحة يكون له بالنسبة لأجهزة الكلية وللعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة المنصوص عليها فى كافة القوانين و اللوائح .

ويتولى على الأخص ما يأتي :

(1 ) الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية في الكلية ومتابعة تنفيذها .

( 2 ) التنسيق بين الأجهزة الفنية و الإدارية والأفراد العاملين بالكلية .

( 3 ) - العمل على تقديم الاقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلية من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى والمنشآت والتجهيزات و الأدوات و غيرها .

(4) مراقبة سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وإبلاغ مدير الجامعة عن كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل بالكلية أو ما ينسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس .

( 5 ) الإشراف على العاملين بالأجهزة الإدارية بالكلية ومراقبة أعمالهم .

(6) إعداد تقرير فى نهاية كل عام جامعي عن شئون الكلية العلمية والتعليمية و الإدارية والمالية و يتضمن هذا التقرير عرضا لأوجه النشاط بالكلية وما حققته ، ومستوى أداء العمل بها و شئون الدراسة والامتحانات ونتائجها و بيان العقبات التي ثارت في التنفيذ وعرض المقترحاتو الحلول الملائمة لتلافي العيوب وتذليل العقبات، ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية لإبداء الرأي توطئة للعرض على مجلس الجامعة .

(ج) وكيل الكلية :

المادة ( 137 ) - يتولى تحت إشراف العميد الاختصاصات الآتية :

(1) إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية فى الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام واللجان المختصة .

(2) متابعة تنفيذ هذه الخطة في الأقسام المختلفة بالكلية .

(3) الإشراف على شئون النشر العلمي في الكلية، ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة فى هذا الشأن و الإشراف على شئون المكتبة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع و الدوريات .

(4) اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية فى الكلية ، ويتولى شئون العلاقات الثقافية الخارجية .

( 5 ) تصريف شئون الطلبة فى الكلية و الإشراف على التدريب العلمي للطلاب .

( 6 ) دراسة مقترحات الأقسام فى شأن الندب للتدريس والامتحانات خارج الكلية توطئة للعرض على مجلس الكلية .

( 7 ) الإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب .

( 8 ) الإشراف على متابعة تدريس المقررات القومية فى الكلية .

( 9 ) الإشراف على شئون الطلاب الوافدين .

(10) إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمي السنوى للكلية فيما يخصه .

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1969 وهذه اللائحة يكون له فى حدود اختصاصه بالنسبة لأجهزة الكلية والعاملين بها من غير أعضاء هيئة التلرشى جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح

3 - القسـم

(أ) مجلس القسم :

المادة ( 138 ) - يكون للقسم مجلس يتكوّن من الأساتذة والأساتذة المساعدين وخمسة من المدرسين فيه على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بالأقدمية فى وظيفة مدرس على ألا يجاوز عدد المدرسين فى المجلس عدد باقي أعضاء هيئة التدريس فيه ، ولمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة فى اختصاصاته على أن يشارك فى المناقشات دون أن يكون له صوت معدود في المداولات ولا يحضر اجتماعات المجلس سوى الأساتذة عند النظر في الترشيح لوظيفة الأستاذية وسوى الأساتذة والأساتذة المساعدين عند النظر في الترشيح لوظائف الأساتذة المسا عدين .

المادة ( 139 ) - يدعو رئيس القسم المجلس إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر أثناء السنة الجامعية كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب . ويحرر عن كل اجتماع محضر يبلغ إلى عميد الكلية كما تبلغ إليه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها .

المادة ( 140 ) - يختص القسم بجميع الأعمال العلمية و الدراسية والمالية والاجتماعية فيه. و يحدد مجلس القسم البرامج والمقررات الدراسية و يوزع الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر المشتغلين بالتدريس ، و ينظم و ينسق البحوث العلمية وأعمال هيئة التدريس بالقسم ، كما يختص بكافة الاختصاصات المبيّنة فى المادة 55 من القانون رقم 49 لسنة 1972 .

( ب ) رئيس مجلس القسم :

المادة ( 141 ) - يرأس القسم أقدم الأساتذة فيه و إذا كان هناك من الأسباب ما يعوق قيام الأقدم بمهام رياسة القسم تولى الرياسة من يليه فى الأقدمية ويصدر بذلك قرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية .

وفى حالة خلو القسم من الأساتذة يقوم بأعمال رئيسه أقدم الأساتذة المساعدين ويكون له حق حضور مجلس الكلية إلا عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة .

وفى حالة خلو القسم من الأساتذة والأساتذة المساعدين يقوم بأعمال رئيسه أقدم المدرسين ويكون له حق حضور مجلس الكلية إلا عند النظر فى الترشيح لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين وإذا لم يكن بالقسم من الأساتذة سوى أجنبي جاز أن يعهد إليه برئاسة القسم بعد أخذ رأي عميد الكلية .

وتسرى على رئيس القسم أحكام المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1972

كما يكون للقسم نائب لرئيس مجلسه في الحالة المنصوص عليها فى المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1972 وتسرى عليه سائر أحكامها .

المادة ( 142 ) - يشرف رئيس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية فى القسم فى حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .

ويقدم بعد العرض على مجلس القسم تقريرا إلى العميد فى نهاية كل عام جامعي عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية هذا و يتضمن هذا التقرير عرضا لأوجه النشاط فى القسم وما حققته ومستوى أداء العمل به وشئون الدراسة والامتحانات و بيان العقبات التي ثارت فى التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة لتلافي العيوب وتذليل العقبات . ويعرض هذا التقرير على مجلس القسم توطئة للعرض على مجلس الكلية . ويبين رئيس القسم لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظر المسائل المعروضة على مجلس الكلية .

المادة ( 143 ) - مع مراعاة أحكام القانون رقم 3 0 1 لشنة 1 96 1 وهذه اللائحة يكون لرئيس القسم بالنسبة للأجهزة التابعة للقسم وللعاملين به من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح فى كافة القوانين واللوائح .

المادة ( 144 ) - يكون للقسم مؤتمر عام تسرى عليه أحكام المواد 61، 62، 63 من القانون رقم 49 لسنة 1972 .

4 - أحكام عامة للمجالس

المادة ( 145 ) - لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجّح الجانب الذى منه الرئيس .

المادة ( 146 ) - لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم ما يراه من اقتراحات كتابة إلى الرئيس أثناء الجلسة وتتلى فيها ، ثم يقرر المجلس فى الجلسة التالية ما إذا كان ثمة محل للمداولات في شأنها .

 

المادة ( 147 ) -

الفـصـــل الثانـي

في شئون أعضاء هيئة التدريس و القائمين به في الجامعة

أولا :- تعيين أعضاء هيئة التدريس :

المادة ( 148 ) -

المادة ( 149 ) -

المادة ( 150 ) -

المادة ( 151 ) -

المادة ( 152 ) -

المادة ( 153 ) - تشكل لجان علمية دائمة تتولى فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل الوظائف الأساتذة ، و يصدر بتشكيلها قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على ترشيح مجلس الجامعة و ذلك على أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا عن الإنتاج العلمي للمرشحين و عما إذا كان يؤهلهم للوظائف المرشحين لها مع ترتيبهم بحسب كفايتهم العلمية .

و يشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من بين الأساتذة المتخصصين في الجامعات أو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية أو من غيرهم .

أما بالنسبة إلى المرشحين لشغل وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس فيكون تشكيل اللجنة العلمية بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية و مجلس القسم المختص .

و يصدر قرار من شيخ الأزهر بعد الموافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة اللائحة الداخلية لتنظيم عمل هذه اللجان .

كما تسري في شأنها أحكام المواد 74 و 75 و 77 و 78 من القانون رقم 49 لسنة 1972 ما لم تتضمن اللائحة الداخلية ما يخالف ذلك .

المادة ( 154 ) -

المادة ( 155 ) - يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس :

(1) أن يكون مسلما محمود السيرة حسن السمعة ، و ألا يكون قد صدر منه فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته كعالم ، أو يتعارض مع حقائق الإسلام .

(2)

المادة ( 156 ) -

المادة ( 157 ) -

المادة ( 158 ) - يشترط فيمن يعيّن أستاذا :

(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في جامعة الأزهر أو في إجدى الجامعات المصرية الأخرى أو في معهد علمي من طبقتها .

(2) أن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذا مساعدا بإجراء و نشر بحوث مبتكرة أو قام في مادته بأعمال إنشائية تؤهلة لشغل وظيفة الأستاذية و يدخل في الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه و شارك فيه من البحوث التي يعدها طلاب الدراسات العليا و خاصة رسائل الماجستير والدكتوراه ، و كذلك ما قام به من نشاط علمي و اجتماعي ملحوظ و أعماله الإنشائية البارزة في الكلية أو المعهد .

المادة ( 159 ) -

المادة ( 160 ) -

المادة ( 161 ) -

المادة ( 162 ) -

المادة ( 163 ) -

المادة ( 164 ) -

المادة ( 165 ) -

المادة ( 166 ) -

المادة ( 167 ) -

المادة ( 168 ) -

المادة ( 169 ) -

المادة ( 170 ) -

المادة ( 171 ) -

المادة ( 172 ) -

المادة ( 173 ) -

المادة ( 174 ) -

المادة ( 175 ) -

المادة ( 176 ) -

المادة ( 177 ) -

المادة ( 178 ) -

المادة ( 179 ) -

المادة ( 180 ) -

المادة ( 181 ) -

المادة ( 182 ) - مع عدم الإخلال بأحكام المادة (98) من القانون رقم 103 لسنة 1961 و المادة (13) من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفي الدولة و مستخدميها و عمالها و القانون رقم 19 لسنة 1973 تكون سن انتهاء الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس من علماء الأزهر خمسة و ستون سنة ميلادية و بالنسبة لغيرهم ستون سنة ميلادية ، وإذا بلغ عضو هيئة التدريس سن التقاعد خلال السنة الجامعية مدت خدمته طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1968 إلى نهايتها بناء على طلب مجلس الجامعة واقتراح مجلس الكلية المختص ، وتنتهي السنة الجامعية بانتهاء أعمال الامتحانات في الكلية الموجود بها العضو ، وتسرى على أعضاء هيئة التدريس من غير علماء الأزهر أحكام القانون رقم 83 لسنة 1974 .

ويجوز عند الاقتضاء تعيين أعضاء هيئة التدريس من علماء الأزهر و من غيرهم بعد بلوغ سن الخامسة و الستين بمكافأة تعادل المكافأة المقررة في القانون رقم 83 لسنة 1974 كأساتذة متفرغين لمدة سنتين قابلة للتجديد في ذات كلياتهم أو معاهدهم أو في كليات أو معاهد أخرى بجامعة الأزهر و ذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي القسم المختص .

ويجوز إستثناءً أن يعهد إلى الأستاذ المعين وفقا لنص الفقرة السابقة أعباء رئاسة القسم إذا لم يكون بالقسم أساتذة ، و يكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص .

المادة ( 183 ) -

المادة ( 184 ) -

المادة ( 185 ) -

المادة ( 186 ) -

المادة ( 187 ) -

المادة ( 188 ) -

( ثامنا ) المدرسون المساعدون و المعيدون

مادة ( 189 ) - يجوز أن يعين في الكليات مدرسون مساعدون ومعيدون يقومون بالدراسات و البحوث العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص . ويكون تعيينهم لمقرار من رئيس الجامعة بناء عفى طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاربخ صدور هذا القرار . ومع ذلك يجوز أن يكون تعيين المعيد عن طريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيد جداً فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى أو في تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها ، وتعطى الأفضلية دائما لمن هو أعلى فى التقدير العام .

المادة ( 190 ) -

المادة ( 191 ) -

المادة ( 192 ) -

المادة ( 193 ) -

المادة ( 194 ) -

المادة ( 195 ) - مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 و هذه اللائحة تسرى على جامعة الأزهر و على أعضاء هيئة التدريس بها والمدرسين المساعدين و المعيدين بها جميع الأحكام التي تسرى على الجامعات المصرية و على أعضاء هيئة التدريس و المدرسين المساعدين و المعيدين بها .

الفـصـــل الثالـث

الدراسة و الامتحانات و شئون الطلاّب و الدراسات العليا

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة ( ) -

الفـصـــل

الـبــاب

 

 

القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها

 

 

 

 

 

 

قواعد تشكيل اللجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة و الأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر

و نظام العمل بهذه اللجان

المعتمدة بقرار المجلس الأعلى للأزهر في 21/9/1996

و الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 872 لسنة 1996 المؤرّخ 5/10/1996

قواعد تشكيل اللجنة العلمية الدائمة

يكون عدد أعضاء اللجنة سبعة أعضاء كحد أقصى و خمسة أعضاء كحد أدنى ، و يجوز ضمّ أعضاء اللجان التي يقل عدد أعضائها عن خمسة إلى أقرب اللجان إليها في التخصص .

[ 1 ] - يكون الأولوية في عضوية اللجان للأساتذة العاملين بالجامعة ممن تنطبق عليهم الشروط على ألاّ يزيد عدد الأساتذة المتفرغين عن عضو واحد ، و يجوز تعيين عضو واحد من الجامعات المصرية .

 

ثالثــا :- إجراءات العمل في اللجان العلمية الدائمة :-

[ 1 ] -

[ 2 ] -

[ 3 ] - تتم ترقية عضو هيئة التدريس على أساس إنتاجه العلمي من البحوث التي تقدم للفحص ، و كذلك البحث و خطة البحث المشار إليهم في البند رقم (6) أدناه ، وهو ما يجب النظر إليه باعتباره العنصر الرئيسي في الترقية بما يمثل ( 75 % ) ، و إلى جانب ذلك تأخذ اللجنة في الاعتبار عناصر أخرى تتصل بمجمل النشاط العلمي والتطبيقي للمتقدم بما يمثل ( 25 % ) .

[ 4 ] -

[ 5 ]- . . . . . . . . . . . . . . . .

تنص الفقرتين الثـانية و الأخيرة من البند (5) من تلك القواعد على أن " وتقوّم البحوث استنادا إلى العناصر السابقة بحيث تكون فئات التقدير كالآتـي :- جيد جداً - جيد - مقبول - ضعيف .

و يشترط أن يحصل المتقدم لوظيفة أستاذ على تقدير جيد في بحثين على الأقل و في كل الأحوال لا يجوز أن تقل درجة أي بحث عن مقبول . "

و قد نصت قواعد و نظام العمل باللجان العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر على أن تطبق جميع الشروط و القواعد الواردة في قواعد نظام العمل في اللجان العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة في جامعة الأزهر إلا في الآتـي :-

1 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 - في إجراءات العمل في اللجان العلمية الدائمة في ( ثالثا ) يستبدل بالفقرة الأخيرة من البند رقم (5) النص الآتـي :- " يشترط أن يحصل المتقدم لوظيفة أستاذ مساعد على تقدير جيد في بحث واحد على الأقل و في كل الأحوال لا يجوز أن تقل درجة أي بحث عن مقبول . "

[ 6 ] - في الاجتماع الذي تعقده اللجنة لتوزيع البحوث المقدمة على المحكمين ، وبعد التعرف على التخصص الدقيق للمتقدم تقوم اللجنة بما يلـي :-

أ - تكليف المتقدم بإعداد بحث يتضمن عرضا للاتجاهات الحديثة في مجال تخصصه أو في أحد الموضوعات التي يشملها [Survey Or Review Article ] و ذلك خلال مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ التكليف ، ليكون البحث تحت نظر اللجنة عند إعداد تقريرها الجماعي .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

و يعرض المتقدم ملخصا شفهيا للبحث في اجتماع اللجنة ، و إذا لم يكن باللجنة متخصصون في فرع العلم الذي يندرج تحته موضوع البحث فإن للجنة أن تستعين بمحكم واحد أو أكثر من المتخصصين و ذلك بعد اعتماد أ0د0 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث ، ويكون لهم صوت معدود في المداولات .

ب - تطلب اللجنة من المتقدم إعداد خطة بحث في أحد الموضوعات المتعلقة بمجال تخصصه ، ويتم اختيار الموضوع و مناقشة المتقدم بنفس الطريقة التي وردت في البند (أ) أعلاه .

[ 7 ] -

[ 8 ] - تقوم اللجنة بإعداد التقرير الجماعي عن الإنتاج العلمي للمتقدم و ذلك في ضوء التقارير الفردية للمحكمين و كذا من واقع تقييمها لمـّا كلّفت به المتقدم طبقا للبند (6) سالف الذكر .

. . . . . . . . . . . . . . .

[ 9 ] - فيما يتعلق بالعناصر المتصلة بتقييم مجمل النشاط العلمي و التطبيقي للمتقدم فإنها تشمل و على سبيل المثال ما يلـي :-

أ - الأعمال الإبداعية و الاختراعات ( أي الأعمال التي تتم من خلال تنفيذ مشروع تطبيقي على أسس علمية مثل تصميم عمل هندسي أو إعداد مشروع بحثي . . . . إلخ )

ب - المشاركة في المشروعات و البحوث التطبيقية في مجال الإنتاج أو خدمة البيئة مع تحديد دور المتقدم في كل حالة ج - أعمال تطوير التعليم الجامعي في مجال التخصص و تشمل :-

- التدريس الجامعي

- مع مراعاة ما جاء في البند رقم 3 / أ في أولا :-

الكتب المؤلفة متى كانت صادرة عن دور نشر معترف بها و تحمل رقم و تاريخ الإيداع .

الكتب المترجمة متى كانت صادرة عن دور نشر معترف بها و تحمل رقم و تاريخ الإيداع

- الإشراف على الرسائل العلمية سواء تمت مناقشتها أو ما تزال في طور الإعداد ز

- المشاركة في وضع المناهج الجامعية أو في تطويرها .

- المشاركة في المؤتمرات و الندوات العلمية المتعلقة بالتخصص .

- الإنتاج العلمي الزائد عن البحوث العلمية المقدمة .

- باقي الإنتاج العلمي للمتقدم زيادة عن البحوث المخصصة للتقويم .

و تقوم كل لجنة - كلّ في مجال تخصصها - بالتحديد الدقيق لهذه العناصر و الوزن النسبي لكل منها .

[ 10 ] - عند تعدد المتقدمين في حالة الإعلان عن شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ترتب اللجنة المتقدمين لشغل كل وظيفة بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية مسترشدة في ذلك بالمعايير و العناصر المشار إليها في البنود السابقة .

 

القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها

المادة 56/2 من القانون

و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم و نقلهم وندبهم و إعارتهم وإجازاتهم العلمية و الإجازات الاعتيادية و المرضية و غير ذلك من شئونهم الوظيفية ، كما تحدد اللائحة واجباتهم و النظم التأديبية الخاصة بهم وجدول مرتباتهم .

من اللائحة التنفيذية

المادة ( 195 ) - مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 و هذه اللائحة تسرى على جامعة الأزهر و على أعضاء هيئة التدريس بها والمدرسين المساعدين و المعيدين بها جميع الأحكام التي تسرى على الجامعات المصرية و على أعضاء هيئة التدريس و المدرسين المساعدين و المعيدين بها .

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة ( 190 ) - يكون تعيين المعيد بعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة بترشيح في القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام . فى اللرجة الجامعية الأولى كشر! ألا يقل تقديره عن جيد فى مادة التغصص أو ما يقوم مقامها فإن لم يوجد من بين المتقدمين من حصل على تقدير جيد . جدأفى التقدير العام في اللرجة الجامعية الأولى فيجوز ترشيح أحد الحاصلين على تقدكر جيد على الأقل في هنا التقدير وكشرط ألا يقل التقدير فى مادة التخصص أو ما يقوم مقآمها عن جيد جدأواذا لم تكن مادة التخصص من مواد الامتح!ان فى مرحلة الدرجة الجامعية الأولى قام مقامها الحصول على دثلوم ضاصة فى فرع التخصص وإذا لم توجد

! دثلوم خاصة فى فرع التخصص تام مقامه التمرين العملى ملة ل! تقل عن سنتين فى كلية جامعية أو معهد جامعي أو مستشفى جامعي فى فرع التخصص بشر! أن يكون المرشح حاصلا على تقدير جيد جداً على الأقل فى عمله خلال فترة التمرلن المذكورة .

ولمجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام وضند التساوي فى هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرأ فى مادة التخصص وعند التساوي فى التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى .

ويشترط بالنسبة للمرشح لشغل وظيفة معيد فى . أحد الأقسام اكلينكية بكلية الطب أن يكون علاوة على ما تقدم قد أمضى سنتين على الأقل فى تدريب ضملى بأحد المستشفيات الجامعية فى فرع تخصصه .

وبالنسبة لقسم الباثولوجيا اكلينكية تقوم الخبرة العلمية لمدة أربع سنوات بمعامل رزارة الصحة مقام التدريب العملى بمستشفى جامعي .

ويعرض الترشيح على مجلس الكلية فإذا أقره صدر قرار التعيين من رثيس الجامعة بعد أخذ رأي القسم المختص ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد وإذا كان المعيد أو المدرس المساعد يشفل وظيفة فى الحكومة أر الهيئات العامة أو القطاع العام يحتفظ بآخر مرتب كان يتقاضاه فى هذه الوظيفة إذا كان يزيد على كدالة رلمط الوظيفة المعين فيها وبما لا يجاوزنهاية رلطها (9! . .

ويجوز للمجلسى الأعلى للأزهر بناء على طلب مجنش! المكلمطئس،وصوافقة مجلس الجامعة أن يضيف إلى الشروط- العامة فى الإعلأن عن الرخملائف شو!طا أخري .

(1) الفقرة الخامسة من المادة 0 19 مستبدلة بقرار رنيس الجمهورلة رتم 954 لسنة 1991- الجريدة "

الرسمية العدد 18 في 2/ 5/ 1991

 

مادة ( 191 ) - إذا لم يحصل المعيد على درجة التخصص ( الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا حسب الأحوال خلال خمس سنوات منذ تعيينه معيدا أنهى عقده أو نقل إلى وظيفة أخرى . وإذا لم يحصل على درجة الكتوراه أو ما يعادلها خلال عشرة سنرات على اكثر منذ تعيينة معيدأفى الأحوال التي لا يلزم للحصول على هذه الدرجة سبق الهصول على درجة الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا بحسب الأحوال أنهى عقده أو نقل إلى وطيفة أخرى .

مادة 192- مع مراعاة حكم المادة (155) من هذه اللالمحة يشترط فيمن يعين ملرسا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومد .

فإؤا كان من بين المعيدين فى جامعة الأزهر أو فى غيرها من الجامعات المصرية يشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما فى عمله وسلوكه ومشلكه منذ تعيينه معيدأ بواجباته ومحسنا أدا عا، وإؤا كان من غيرهم فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة فى حالة الحصول . على درجة الماجستير أو فن ععيد الكفية بعد أخذ رأي رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة فى حالتي الحصول على الدبلومين .

ويكون التعين فى وظائف المدرسين المساعدين الشإغرة دون إعلإن من بين المعيدين

فى ذات الكلية أو المعهد المستوفين للشروط المنصوص عليها فى المادة، وإذا لم يوجد من هؤلاءمن هومؤهل لشغلثا فيجرى الإعلان عنها .

وينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه

. أو ما يعادلها خلال خمس شوات على اكثر منذ تعيينه مدرسا مساعدا .

-125 ث

مادة 193- تسرى ضلى المدرسين . المساعدين والمعيدين أحكام المواد 179،

180، 181 من هذه اللائحة، كما تسرى عليهم سانر الأحكام الخاصة بالمدرسين المساعدين والمعمدين الواردة فى القانون رقم 49 لسنة 1972 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون 103 لسنة 1961 وأحكام هذه اللائحة .

مادة 198- يجوز نقل المدرسين المساعدين والمعيدين من كلية أو معهد إلى كلية

أو معهد آخر وفى قسم مماثل بجامعة الأزهر، ويكون النقل بقرار من رثيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم فى كل منها .

ويجوز نقلهم إلى جامعة أخرى من الجامعات المصرية وفى قسم مماثل بقرار من وزير شئون الأزهر ووزير التعليم العالى بعد موافقة شيخ الأزهر أو رئيس جامعة الأزهر ورفي!من الجامعة الأخرى بعد أخذ رأي مجالس الكليات والمعاهد ومجالس الأقسام المتخصصة، ويجوز بنفس الشروط نقل المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات الأخرى إلى جامعة الأزهر .

ويجوز عند الاقتضاء نقل المدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة بقرار من وفلمر شئون الأزهر بعد موافقة شيخ الأزهر بناء على طلب رئشى جامعة الأزهر بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص .

ولا يجوز نقلهم إلى قسم آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو إلى قسم غير مماثل

فى كلية أخرى أو معهد آخر، ومع ذلك لهم التقدم لشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة المعلن عنها فى قسم آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو كلية أخرى أو معهد آخر وذلك فى حدود ما تقرره القوانين واللوائح .

-126-

مادة195- مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللاحه تسرى على جامعة الأزهر وعلى أعضاء هيثة التدرشى بها والمدرسعنزوالمعيدين بها جميع الأحكام التي . تسرى على الجامعات المصرية وعلى أعضاء هيثة التدرشس والمدرسين المساعدين والمعيدين بها .

الفصل الثالث

ادراسة وا لامقحانات 9 شئون الطلأب

9 الدراسات العليا

(91 لا) قبول الطلأب :

مادة 196- يحدد المجلس الأعلى للازهر فى نهاية كل عام دراسى بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب المصريين الذين يمكن قبولهم فى العام الدراسى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية أو الشهادات المعادلة لها .

ويقترح المجلس الأعلى للأزهر عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم من غير المصريين وشرو! قبولهم ويصدر بذلك قرار من وزير شئون الأزهر .

مادة 197- يشترط فى قيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الإجازة العالية (الليسانس أو البكالوريوس أ .

(1) أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة الأزهرية للأزهر أو ما يعادلها ولكون القبول بترتيب درجات النجاح وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ومجالس الكليات .

 

 

10

بني سويف

القانون رقم 103 لسنة 1961

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

ماده 56 مكررا : يعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب الإضافية معاملة نظرائهم في جامعات الجمهورية العربية المتحدة ، على أن يعتبر الأستاذ بجامعة الأزهر نظيراً للأستاذ بهذه الجامعات .

(1) الماده 56 مكرراً مضافة بالقانون رقم 128 لسنة 1964 - الجريدة الرسمية العدد 69 في 24/3/1964 .

ماده 60 : يجوز أن يعين في الكلية معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت أشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيينهم .

ماده 66 : فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر ، وبمراعاة أحكام هذا القانون واحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له ، وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية .

وبمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للعاملين بالأزهر وهيئاته - فيما عدا جامعة الأزهر - السلطات والاختصاصات المقررة للوزير ويكون له بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية ، لوكيل الأزهر سلطات وكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح ، ولرئيس جامعة الأزهر سلطة الوزير فيما يختص بالعاملين بالجامعة وطبقاً لما هو محدد باللائحة التنفيذية ولنواب رئيس الجامعة سلطات وكيل الوزارة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والأمين العام لجامعة الأزهر والمدير العام للمعاهد الأزهرية سلطة رئيس المصلحة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم .

(1) الماده 66 مستبدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1981 - الجريدة الرسمية العدد 26 ( تابع ) في 25/6/1981

ماده 66 مكرر (2) لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو وكيلها أو عضو هيئة التدريس من غير العلماء سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للعاملين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .

(2) الماده 66 مكرر مضافة بالقانون رقم 53 لسنة 1970 - الجريدة الرسمية العدد 33 في 13/8/1970 .

القانون رقم 103 لسنة 1961

بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها

 

المادة ( ) -

المادة ( 2 ) -

المادة ( 3 ) -

المادة ( 4 ) -

المادة ( 5 ) -

المادة ( 6 ) -

المادة ( 7 ) -

المادة ( 8 ) -

المادة ( 9 ) -

المادة ( 10 ) -

المادة ( 11 ) -

المادة ( 12 ) -

المادة ( 13 ) -

المادة ( 14 ) -

المادة ( 15 ) -

المادة ( 16 ) -

المادة ( 17 ) -

المادة ( 18 ) -

المادة ( 19 ) -

المادة ( 20 ) -

المادة ( 21 ) -

المادة ( 22 ) -

المادة ( 23 ) -

المادة ( 24 ) -

المادة ( 25 ) -

المادة ( 26 ) -

المادة ( 27 ) -

المادة ( 28 ) -

المادة ( 29 ) -

المادة ( 30 ) -

المادة ( 31 ) -

المادة ( 32 ) -

البــاب الـرابــع

جامعة الأزهر

المادة ( 33 ) -

المادة ( 34 ) -

المادة ( 35 ) -

المادة ( 36 ) -

المادة ( 37 ) -

المادة ( 38 ) -

المادة ( 39 ) - يتولى إدارة جامعة الأزهر :-

(1) رئيس جامعة الأزهر

(2) مجلس الجامعة

المادة ( 40 ) - يتولى إدارة كل كلية :-

(1) عميد الكلية

(2) مجلس الكلية

المادة ( 41 ) - يكون تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الوزير المختص واقتراح شيخ الأزهر ، ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسي الأستاذية بجامعة الأزهر أو بإحدى الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة .

و تسرى عليه جميع الأحكام التي تطبق على رئيس الجامعة في الجمهورية العربية المتحدة .

المادة ( 42 ) -

المادة ( 43 ) -

المادة ( 44 ) - يكون لجامعة الأزهر أربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه في إدارة شئونها العلمية و الإدارية و المالية ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه .

و يختص أحد نواب رئيس الجامعة بشئون الدراسة و التعليم و شئون الطلاّب الثقافية والرياضية والاجتماعية ، ويختص النائب الثانـي لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا و البحوث وتوثيق الروابط الثقافية و العلمية بين الجامعة و الجامعات الأخرى و المعاهد و الهيئات العلمية ، ويختص النائب الثالـث بمعاونة رئيس الجامعة في إدارة فروع الجامعة بالمحافظات ، ويختص الـرابــع بمعاونته في إدارة فرع جامعة الأزهر للبنات .

و يكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح شيخ الأزهر ، ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسي الأستاذية بجامعة الأزهر .

و يكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار ، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد لشغل وظيفة الأستاذ التي كان يشغلها من قبل إن كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو .

المادة ( 45 ) -

المادة ( 46 ) -

المادة ( 47 ) -

المادة ( 48 ) -

المادة ( 49 ) -

المادة ( 50 ) -

المادة ( 51 ) -

المادة ( 52 ) -

المادة ( 53 ) -

المادة ( 54 ) -

المادة ( 55 ) -

المادة ( 56 ) - أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم :-

(1) الأساتذة

(2) الأساتذة المساعدون

(3) المدرسون

و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم و نقلهم وندبهم و إعارتهم وإجازاتهم العلمية و الإجازات الاعتيادية و المرضية و غير ذلك من شئونهم الوظيفية ، كما تحدد اللائحة واجباتهم و النظم التأديبية الخاصة بهم وجدول مرتباتهم .

المادة ( 56 ) مكررا - يعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب الإضافية معاملة نظرائهم في جامعات الجمهورية العربية المتحدة ، على أن يعتبر الأستاذ بجامعة الأزهر نظيراً للأستاذ بهذه الجامعات .

المادة ( 57 ) -

المادة ( 58 ) -

المادة ( 59 ) -

المادة ( 60 ) - يجوز أن يعين في الكلية معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت أشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيينهم .

المادة ( 61 ) -

المادة ( 62 ) -

المادة ( 63 ) -

المادة ( 64 ) -

المادة ( 65 ) -

المادة ( 66 ) - فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر ، وبمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له ، وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية .

وبمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للعاملين بالأزهر وهيئاته - فيما عدا جامعة الأزهر - السلطات والاختصاصات المقررة للوزير ويكون له بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية ، لوكيل الأزهر سلطات وكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح ، ولرئيس جامعة الأزهر سلطة الوزير فيما يختص بالعاملين بالجامعة وطبقاً لما هو محدد باللائحة التنفيذية ولنواب رئيس الجامعة سلطات وكيل الوزارة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والأمين العام لجامعة الأزهر والمدير العام للمعاهد الأزهرية سلطة رئيس المصلحة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم .

المادة ( 66 ) مكررا - لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو وكيلها أو عضو هيئة التدريس من غير العلماء سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للعاملين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

 

قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961

بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها

المادة ( 1 ) -

المادة ( 2 ) -

المادة ( 3 ) -

المادة ( 4 ) -

المادة ( 5 ) -

المادة ( 6 ) -

المادة ( 7 ) -

المادة ( 8 ) -

المادة ( 9 ) -

المادة ( 10 ) -

المادة ( 11 ) -

المادة ( 12 ) -

المادة ( 13 ) -

المادة ( 14 ) -

المادة ( 15 ) -

المادة ( 16 ) -

المادة ( 17 ) -

المادة ( 18 ) -

المادة ( 19 ) -

المادة ( 20 ) -

المادة ( 21 ) -

المادة ( 22 ) -

المادة ( 23 ) -

المادة ( 24 ) -

المادة ( 25 ) -

المادة ( 26 ) -

المادة ( 27 ) -

المادة ( 28 ) -

المادة ( 29 ) -

المادة ( 30 ) -

المادة ( 31 ) -

المادة ( 32 ) -

المادة ( 33 ) -

المادة ( 34 ) -

المادة ( 35 ) -

المادة ( 36 ) -

المادة ( 37 ) -

المادة ( 38 ) -

المادة ( 39 ) -

المادة ( 40 ) -

المادة ( 41 ) -

المادة ( 42 ) -

المادة ( 43 ) -

المادة ( 44 ) -

المادة ( 45 ) -

المادة ( 46 ) -

المادة ( 47 ) -

المادة ( 48 ) -

المادة ( 49 ) -

المادة ( 50 ) -

المادة ( 51 ) -

المادة ( 52 ) -

المادة ( 53) -

المادة ( 54 ) -

المادة ( 55 ) -

المادة ( 56 ) -

المادة ( 57 ) -

المادة ( 58 ) -

المادة ( 59 ) -

المادة ( 60 ) -

المادة ( 61 )

المادة ( 62 ) -

المادة ( 63 ) -

المادة ( 64 ) -

المادة ( 65 ) -

المادة ( 66 ) -

المادة ( 67 ) -

المادة ( 68 ) -

المادة ( 69 ) -

المادة ( 70 ) -

المادة ( 71 ) -

المادة ( 72 ) -

المادة ( 73 ) -

المادة ( 74 ) -

المادة ( 75 ) -

المادة ( 76 ) -

المادة ( 77 ) -

المادة ( 78 ) -

المادة ( 79 ) -

المادة ( 80 ) -

المادة ( 81 ) -

المادة ( 82 ) -

المادة ( 83 ) -

المادة ( 84 ) -

المادة ( 85 ) -

المادة ( 86 ) -

المادة ( 87 ) -

المادة ( 88 ) -

المادة ( 89 ) -

المادة ( 90 ) -

المادة ( 91 ) -

المادة ( 92 ) -

المادة ( 93 ) -

المادة ( 94 ) -

المادة ( 95 ) -

المادة ( 96 ) -

المادة ( 97 ) -

المادة ( 98 ) -

المادة ( 99 ) -

المادة ( 100 ) -

المادة ( 101 ) -

المادة ( 102 ) -

المادة ( 103 ) -

المادة ( 104 ) -

المادة ( 105 ) -

المادة ( 106 ) -

المادة ( 107 ) -

المادة ( 108 ) -

المادة ( 109 ) -

المادة ( 110 ) -

البــاب الخـامــس

جامعة الأزهر

تكوين الجامعة و الاختصاصات و نظام العمل في المجالس

أولا :- تكوين الجامعة

المادة ( 111 ) -

المادة ( 112 ) -

المادة ( 113 ) -

المادة ( 114 ) -

المادة ( 115 ) -

المادة ( 116 ) -

المادة ( 117 ) -

المادة ( 118 ) -

المادة ( 119 ) -

المادة ( 120 ) -

المادة ( 121 ) -

المادة ( 122 ) -

المادة ( 123 ) -

المادة ( 124 ) -

المادة ( 125 ) -

المادة ( 126 ) -

المادة ( 127 ) -

المادة ( 128 ) -

المادة ( 129 ) -

المادة ( 130 ) -

المادة ( 131 ) -

المادة ( 132 ) -

المادة ( 133 ) -

المادة ( 134 ) -

المادة ( 135 ) -

المادة ( 136 ) -

المادة ( 137 ) -

المادة ( 138 ) -

المادة ( 139 ) -

المادة ( 140 ) -

المادة ( 141 ) -

المادة ( 142 ) -

المادة ( 143 ) -

المادة ( 145 ) -

المادة ( 146 ) -

المادة ( 147 ) -

الفـصـــل الثانـي

في شئون أعضاء هيئة التدريس و القائمين به في الجامعة

أولا :- تعيين أعضاء هيئة التدريس :

المادة ( 148 ) -

المادة ( 149 ) -

المادة ( 150 ) -

المادة ( 151 ) -

المادة ( 152 ) -

المادة ( 153 ) - تشكل لجان علمية دائمة تتولى فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل الوظائف الأساتذة ، و يصدر بتشكيلها قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على ترشيح مجلس الجامعة و ذلك على أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا عن الإنتاج العلمي للمرشحين و عما إذا كان يؤهلهم للوظائف المرشحين لها مع ترتيبهم بحسب كفايتهم العلمية .

و يشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من بين الأساتذة المتخصصين في الجامعات أو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية أو من غيرهم .

أما بالنسبة إلى المرشحين لشغل وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس فيكون تشكيل اللجنة العلمية بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية و مجلس القسم المختص .

و يصدر قرار من شيخ الأزهر بعد الموافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة اللائحة الداخلية لتنظيم عمل هذه اللجان .

كما تسري في شأنها أحكام المواد 74 و 75 و 77 و 78 من القانون رقم 49 لسنة 1972 ما لم تتضمن اللائحة الداخلية ما يخالف ذلك .

المادة ( 154 ) -

المادة ( 155 ) -

المادة ( 156 ) -

المادة ( 157 ) -

المادة ( 158 ) -

المادة ( 159 ) -

المادة ( 160 ) -

المادة ( 161 ) -

المادة ( 162 ) -

المادة ( 163 ) -

المادة ( 164 ) -

المادة ( 165 ) -

المادة ( 166 ) -

المادة ( 167 ) -

المادة ( 168 ) -

المادة ( 169 ) -

المادة ( 170 ) -

المادة ( 171 ) -

المادة ( 1172 ) -

المادة ( 173 ) -

المادة ( 174 ) -

المادة ( 175 ) -

المادة ( 176 ) -

المادة ( 177 ) -

المادة ( 178 ) -

المادة ( 179 ) -

المادة ( 180 ) -

المادة ( 181 ) -

المادة ( 182 ) - مع عدم الإخلال بأحكام المادة (98) من القانون رقم 103 لسنة 1961 و المادة (13) من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفي الدولة و مستخدميها و عمالها و القانون رقم 19 لسنة 1973 تكون سن انتهاء الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس من علماء الأزهر خمسة و ستون سنة ميلادية و بالنسبة لغيرهم ستون سنة ميلادية ، وإذا بلغ عضو هيئة التدريس سن التقاعد خلال السنة الجامعية مدت خدمته طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1968 إلى نهايتها بناء على طلب مجلس الجامعة واقتراح مجلس الكلية المختص ، وتنتهي السنة الجامعية بانتهاء أعمال الامتحانات في الكلية الموجود بها العضو ، وتسرى على أعضاء هيئة التدريس من غير علماء الأزهر أحكام القانون رقم 83 لسنة 1974 .

ويجوز عند الاقتضاء تعيين أعضاء هيئة التدريس من علماء الأزهر و من غيرهم بعد بلوغ سن الخامسة و الستين بمكافأة تعادل المكافأة المقررة في القانون رقم 83 لسنة 1974 كأساتذة متفرغين لمدة سنتين قابلة للتجديد في ذات كلياتهم أو معاهدهم أو في كليات أو معاهد أخرى بجامعة الأزهر و ذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس الجامعةبناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي القسم المختص .

ويجوز استثناءً أن يعهد إلى الأستاذ المعين وفقا لنص الفقرة السابقة أعباء رئاسة القسم إذا لم يكون بالقسم أساتذة ، و يكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص .

المادة ( 183 ) -

المادة ( 184 ) -

المادة ( 185 ) -

المادة ( 186 ) -

المادة ( 187 ) -

المادة ( 188 ) -

المادة ( 189 ) -

المادة ( 190 ) -

المادة ( 191 ) -

المادة ( 192 ) -

المادة ( 193 ) -

المادة ( 194 ) -

المادة ( 195 ) - مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 و هذه اللائحة تسرى على جامعة الأزهر و على أعضاء هيئة التدريس بها والمدرسين المساعدين و المعيدين بها جميع الأحكام التي تسرى على الجامعات المصرية و على أعضاء هيئة التدريس و المدرسين المساعدين و المعيدين بها .

الفـصـــل الثالـث

الدراسة و الامتحانات و شئون الطلاّب و الدراسات العليا

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

المادة ( ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة ( ) -

الفـصـــل

الـبــاب

 

 

القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها

 

 

 

 

 

 

قواعد العمل اللجان العلمية الدائمة بجامعة الأزهر

المعتمدة بقرار المجلس الأعلى للأزهر في 21/9/1996

و الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 872 لسنة 1996

ثالثــا :- إجراءات العمل في اللجان العلمية الدائمة :-

[ 1 ]-

[ 2 ] -

[ 3 ] - تتم ترقية عضو هيئة التدريس على أساس إنتاجه العلمي من البحوث التي تقدم للفحص ، و كذلك البحث و خطة البحث المشار إليهم في البند رقم (6) أدناه ، وهو ما يجب النظر إليه باعتباره العنصر الرئيسي في الترقية بما يمثل ( 75 % ) ، و إلى جانب ذلك تأخذ اللجنة في الاعتبار عناصر أخرى تتصل بمجمل النشاط العلمي والتطبيقي للمتقدم بما يمثل ( 25 % ) .

[ 4 ] -

[ 5 ]- ................

تنص الفقرتين الثـانية و الأخيرة من البند (5) من تلك القواعد على أن " وتقوّم البحوث استنادا إلى العناصر السابقة بحيث تكون فئات التقدير كالآتـي :- جيد جداً - جيد - مقبول - ضعيف .

و يشترط أن يحصل المتقدم لوظيفة أستاذ على تقدير جيد في بحثين على الأقل و في كل الأحوال لا يجوز أن تقل درجة أي بحث عن مقبول . "

و قد نصت قواعد و نظام العمل باللجان العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر على أن تطبق جميع الشروط و القواعد الواردة في قواعد نظام العمل في اللجان العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة في جامعة الأزهر إلا في الآتـي :-

1 - .......................

2 - في إجراءات العمل في اللجان العلمية الدائمة في ( ثالثا ) يستبدل بالفقرة الأخيرة من البند رقم (5) النص الآتـي :- " يشترط أن يحصل المتقدم لوظيفة أستاذ مساعد على تقدير جيد في بحث واحد على الأقل و في كل الأحوال لا يجوز أن تقل درجة أي بحث عن مقبول . "

[ 6 ] - في الاجتماع الذي تعقده اللجنة لتوزيع البحوث المقدمة على المحكمين ، وبعد التعرف على التخصص الدقيق للمتقدم تقوم اللجنة بما يلـي :-

أ - تكليف المتقدم بإعداد بحث يتضمن عرضا للاتجاهات الحديثة في مجال تخصصه أو في أحد الموضوعات التي يشملها [Survey Or Review Article ] و ذلك خلال مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ التكليف ، ليكون البحث تحت نظر اللجنة عند إعداد تقريرها الجماعي .

..................

و يعرض المتقدم ملخصا شفهيا للبحث في اجتماع اللجنة ، و إذا لم يكن باللجنة متخصصون في فرع العلم الذي يندرج تحته موضوع البحث فإن للجنة أن تستعين بمحكم واحد أو أكثر من المتخصصين و ذلك بعد اعتماد أ0د0 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث ، ويكون لهم صوت معدود في المداولات .

ب - تطلب اللجنة من المتقدم إعداد خطة بحث في أحد الموضوعات المتعلقة بمجال تخصصه ، ويتم اختيار الموضوع و مناقشة المتقدم بنفس الطريقة التي وردت في البند (أ) أعلاه .

[ 7 ] -

[ 8 ] - تقوم اللجنة بإعداد التقرير الجماعي عن الإنتاج العلمي للمتقدم و ذلك في ضوء التقارير الفردية للمحكمين و كذا من واقع تقييمها لمـّا كلّفت به المتقدم طبقا للبند (6) سالف الذكر .

...............

[ 9 ] - فيما يتعلق بالعناصر المتصلة بتقييم مجمل النشاط العلمي و التطبيقي للمتقدم فإنها تشمل و على سبيل المثال ما يلـي :-

أ - الأعمال الإبداعية و الاختراعات ( أي الأعمال التي تتم من خلال تنفيذ مشروع تطبيقي على أسس علمية مثل تصميم عمل هندسي أو إعداد مشروع بحثي .... إلخ )

ب - المشاركة في المشروعات و البحوث التطبيقية في مجال الإنتاج أو خدمة البيئة مع تحديد دور المتقدم في كل حالة .

ج - أعمال تطوير التعليم الجامعي في مجال التخصص و تشمل :-

- التدريس الجامعي

- مع مراعاة ما جاء في البند رقم 3 / أ في أولا :-

الكتب المؤلفة متى كانت صادرة عن دور نشر معترف بها و تحمل رقم و تاريخ الإيداع .

الكتب المترجمة متى كانت صادرة عن دور نشر معترف بها و تحمل رقم و تاريخ الإيداع

- الإشراف على الرسائل العلمية سواء تمت مناقشتها أو ما تزال في طور الإعداد ز

- المشاركة في وضع المناهج الجامعية أو في تطويرها .

- المشاركة في المؤتمرات و الندوات العلمية المتعلقة بالتخصص .

- الإنتاج العلمي الزائد عن البحوث العلمية المقدمة .

- باقي الإنتاج العلمي للمتقدم زيادة عن البحوث المخصصة للتقويم .

و تقوم كل لجنة - كلّ في مجال تخصصها - بالتحديد الدقيق لهذه العناصر و الوزن النسبي لكل منها .

[ 10 ] - عند تعدد المتقدمين في حالة الإعلان عن شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ترتب اللجنة المتقدمين لشغل كل وظيفة بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية مسترشدة في ذلك بالمعايير و العناصر المشار إليها في البنود السابقة .

 

القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها

المادة 56/2 من القانون

و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم و نقلهم وندبهم و إعارتهم وإجازاتهم العلمية و الإجازات الاعتيادية و المرضية و غير ذلك من شئونهم الوظيفية ، كما تحدد اللائحة واجباتهم و النظم التأديبية الخاصة بهم وجدول مرتباتهم .

من اللائحة التنفيذية

المادة ( 195 ) - مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 و هذه اللائحة تسرى على جامعة الأزهر و على أعضاء هيئة التدريس بها والمدرسين المساعدين و المعيدين بها جميع الأحكام التي تسرى على الجامعات المصرية و على أعضاء هيئة التدريس و المدرسين المساعدين و المعيدين بها .

 

 

ثامنــا :- * رصوة المسامة!غ والمعى وة 8

مادة 89،- يجوز أن يعين نى الكليات مدرسون مساعدون ومعيدون يقومرن ثاللرإسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص التمرينات والدروس العلمية وسواها من الأعمال لمحت إشراف أعضاء هيئة التدويس ولمالأعمال الأخرى التي يكلفهم لمها العميد ومجلس القسم المختص. هـلكون تعيينهم لمقرار من رئيس الجامعة لمناء عفى طلب مجلس الكلية أو المعهد معد أخذ زأى مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاربخ صدور هذا القرار. ومع ذلك يجوز أن يكون تعيين انعيد في طريق التكلهف من يئ الحاصلين على تقدير جيد جلا فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى أو نى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطى الأفضلية دائما لمن هو أعلى فى التقدير العام.

مادة 190- يكون المعيدين بعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة بترشيح في القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل نى التقدير العام. فى اللرجة الجامعية الأولى كشر! ألا يقل تقديره عن جيد فى مادة التغصص أو ما يقوم مقامها فإن لم يوجد من بين المتقدمين من حصل على تقدير جيد. جدأفى التقدير العام نى اللرجة الجامعية الأولى فيجوز ترشيح أحد الحاصلين على تقدكر جيد على الأقل نى هنا التقدير وكشرط ألا يقل التقدير فى مادة التخصص أو ما يقوم مقآمها عن جيد جدأواذا لم تكن مادة التخصص من مواد الامتح!ان فى مرحلة الدرجة الجامعية الأولى قام مقامها الحصول على دثلوم ضاصة فى فرع التخصص وإذا لم توجد

! دثلوم خاصة فى فرع التخصص تام مقامه التمرين العملى ملة ل! تقل عن سنتين فى كلية جامعية أو معهد جامعي أو مستشفى جامعي فى فرع التخصص بشر! أن يكون المرشح حاصلا على تقدير جيد جداً على الأتل فى عمله خلال فترة التمرلن المذكورة.

ولمجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام وعند التساوي فى هذا التقدير يفضل الأعلى تقديراً فى مادة التخصص وعند التساوي فى التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.

ويشترط بالنسبة للمرشح لشغل وظيفة معيد فى أحد الأقسام الإكلينيكية بكلية الطب أن يكون علاوة على ما تقدم قد أمضى سنتين على الأقل فى تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية فى فرع تخصصه.

وبالنسبة لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية تقوم الخبرة العلمية لمدة أربع سنوات بمعامل رزارة الصحة مقام التدريب العملي بمستشفى جامعي .

ويعرض الترشيح على مجلس الكلية فإذا أقره صدر قرار التعيين من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى القسم المختص ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد وإذا كان المعيد أو المدرس المساعد يشغل وظيفة فى الحكومة أر الهيئات العامة أو القطاع العام يحتفظ بآخر مرتب كان يتقاضاه فى هذه الوظيفة إذا كان يزيد على بداية ربط الوظيفة المعين فيها وبما لا يجاوز نهاية ربطها .

ويجوز للمجلس الأعلى للأزهر بناء على طلب مجلس الكلية ، وموافقة مجلس الجامعة أن يضيف إلى الشروط- العامة فى الإعلان عن الوظائف شروطا أخري .

(1) الفقرة الخامسة من المادة 0 19 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 954 لسنة 1991- الجريدة "

الرسمية العدد 18 نى 2/ 5/ 1991

-،؟-

مادة؟ 9؟- إذا لم يحصل المعيد على درجة التغصص (الماجستير ا أو على دبلومين من دثلومات اللراسات العليا كحسب الأحوال خلال خمس سنوات منذ تعيينه معيلا أنهى عقله أو نقل إلى وطيفة أخرى. وإذا لم يحصل على درجة الكتوراه أو ما يعادلها خلال عشرة سنرات على اكثر منذ تعيينة معيدأفى الأحوال التي لا يلزم للحصول على هذه الدرجة سبق الهصول على درجة الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا بحسب الأحوال أنهى عقده أو نقل إلى وطيفة أخرى.

مادة 192- مع مراعاة حكم المادة (155) من هذه اللالمحة يشترط فيمن يعين ملرسا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومد.

فإؤا كان من بين المعيدين فى جامعة الأزهر أو فى غيرها من الجامعات المصرية يشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما فى عمله وسلوكه ومشلكه منذ تعيينه معيدأ بواجباته ومحسنا أدا عا، وإؤا كان من غيرهم فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة فى حالة الحصول. على درجة الماجستير أو فن ععيد الكفية بعد أخذ رأى رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة فى حالتي الحصول على الدبلومين.

ويكون التعين فى وظائف المدرسين المساعدين الشإغرة دون إعلإن من بين المعيدين

فى ذات الكلية أو المعهد المستوفين للشروط المنصوص عليها فى المادة، وإذا لم يوجد من هؤلاءمن هومؤهل لشغلثا فيجرى الإعلان عنها.

وينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه

. أو ما يعادلها خلال خمس شوات على اكثر منذ تعيينه مدرسا مساعدا.

-125 ث

مادة 193- تسرى ضلى المدرسين. المساعدين والمعيدين أحكام المواد 179،

180، 181 من هذه اللائحة، كما تسرى عليهم سانر الأحكام الخاصة بالمدرسين المساعدين والمعمدين الواردة فى القانون رقم 49 لسنة 1972 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون 103 لسنة 1961 وأحكام هذه اللائحة.

مادة 198- يجوز نقل المدرسين المساعدين والمعيدين من كلية أو معهد إلى كلية

أو معهد آخر وفى قسم مماثل بجامعة الأزهر، ويكون النقل بقرار من رثيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم فى كل منها.

ويجوز نقلهم إلى جامعة أخرى من الجامعات المصرية وفى قسم مماثل بقرار من وزير شئون الأزهر ووزير التعليم العالى بعد موافقة شيخ الأزهر أو رئيس جامعة الأزهر ورفي!من الجامعة الأخرى بعد أخذ رأى مجالس الكليات والمعاهد ومجالس الأقسام المتخصصة، ويجوز بنفس الشروط نقل المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات الأخرى إلى جامعة الأزهر.

ويجوز عند الاقتضاء نقل المدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة بقرار من وفلمر شئون الأزهر بعد موافقة شيخ الأزهر بناء على طلب رئشى جامعة الأزهر بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.

ولا يجوز نقلهم إلى قسم آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو إلى قسم غير مماثل

فى كلية أخرى أو معهد آخر، ومع ذلك لهم التقدم لشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة المعلن عنها فى قسم آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو كلية أخرى أو معهد آخر وذلك فى حدود ما تقرره القوانين واللوائح.

-126-

مادة195- مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وهذه اللائحة تسرى على جامعة الأزهر وعلى أعضاء هيئة التدريس بها والمدرسين والمعيدين بها جميع الأحكام التي تسرى على الجامعات المصرية وعلى أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بها .

الفصل الثالث

الدراسة و الامتحانات و شئون الطلاب

الدراسات العليا

(91 لا) قبول الطلأب:

مادة 196- يحدد المجلس الأعلى للازهر فى نهاية كل عام دراسى بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب المصريين الذين يمكن قبولهم فى العام الدراسى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية أو الشهادات المعادلة لها.

ويقترح المجلس الأعلى للأزهر عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم من غير المصريين وشرو! قبولهم ويصدر بذلك قرار من وزير شئون الأزهر.

مادة 197- يشترط فى قيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الإجازة العالية (الليسانس أو البكالوريوس أ.

(1) أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة الأزهرية للأزهر أو ما يعادلها ولكون القبول بترتيب درجات النجاح وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للأزهر بعد أخذ رأى مجلس الجامعة ومجالس الكليات.

المادة ( 74 ) - إذا لم تقدم اللجان المشار إليها في المادة السابقة تقاريرها في المواعيد المحددة ، فلرئيس الجامعة المعينة أن يدعو اللجنة المتأخرة إلى الاجتماع برئاسته لتقصى أسباب التأخير .

وفي كل الأحوال إذا لم يقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من انقضاء تلك المواعيد فلرئيس الجامعة المعنية عرض الأمر على مجلس الجامعة . وللمجلس أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجنة خاصة يشكلها من خمسة أعضاء على الأقل ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة السابقة ، ويحدد لها أجلا لتقديم تقريرها

المادة ( 75 ) - إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي ، فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضى سنة من تقرير عدم أهليته وبشرط إضافة إنتاج علمي جديد .

المادة ( 77 ) - لا يجوز تعيين أحد في وظيفة مدرّس ولا التعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد إلا إذا كان موجودا داخل الجمهورية .

ولا يجوز تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد انتهاء ما رخص له من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة لمرافقة الزوج إلا بعد عودته إلى العمل ، و ذلك دون إخلال بحكم المادة ( 117) .

المادة ( 78 ) - استثناءً من حكم المادة السابقة يجوز في حالة الضرورة تعيين أعضاء في هيئة التدريس من المقيمين بالخارج بالشروط العامة المبينة في هذا القانون ، ولا يعتبر قرار التعيين نافذا إلا إذا عاد المعين واستلم عمله في الوظيفة المعين فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التعيين وإلا اعتبر القرار التعيين كأن لم يكن .