قانون العمل الموحد الصادر القانون رقم 12 لسنة 2003
المادة ( 3 ) – يعتبر هذا القانون القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، و ذلك مع مراعات اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة ( 5 ) من هذا القانون .
المادة ( 4 ) – لا تسري أحكام هذا القانون على :0
(
أ ) - عن بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة .(
ب ) – عمال الخدمة المنزلية و ما في حكمهم .(
ج ) – أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاو ذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك .
المادة ( 70 ) –
إذا نشأ نزاع فردي في تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل و صاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا . فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة ( 71 ) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة و أربعين يوما من تاريخ النزاع و إلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة .المادة ( 71 ) – تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائي من :
اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية .
مدير مديرية اتحاد القوى العاملة و الهجرة المختص أو من ينيبه .
عضو من اتحاد نقابات عما مصر .
عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية .
و تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، و تفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما من تاريخ عرضه عليها .
و على اللجنة أن تفصل في طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة و يكون قرارها نهائيا ، فإذا رفض الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله و أن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقاته .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة ( 122 ) من هذا القانون .
و على اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك .
و يكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه .
و تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ مستحقة له لدى صاحب العمل .
فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك ، ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط .
ويتّبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانوني المرافعات و الإثبات في المواد المدنية و التجارية .
المادة ( 72 ) –
يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء و يكون مسببا و يعتبر بمثابة حكم صادر من المحكمة الابتدائية ، و ذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة .المادة ( 73 ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –
المادة ( ) –