قانون العمل الموحد الصادر القانون رقم 12 لسنة 2003

المادة ( 3 ) – يعتبر هذا القانون القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، و ذلك مع مراعات اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة ( 5 ) من هذا القانون .

المادة ( 4 ) – لا تسري أحكام هذا القانون على :0

( أ ) - عن بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة .

( ب ) – عمال الخدمة المنزلية و ما في حكمهم .

( ج ) – أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا

و ذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك .

 

 

 

المادة ( 70 ) – إذا نشأ نزاع فردي في تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل و صاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا . فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة ( 71 ) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة و أربعين يوما من تاريخ النزاع و إلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة .

المادة ( 71 ) – تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائي من :

اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية .

مدير مديرية اتحاد القوى العاملة و الهجرة المختص أو من ينيبه .

عضو من اتحاد نقابات عما مصر .

عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية .

و تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، و تفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما من تاريخ عرضه عليها .

و على اللجنة أن تفصل في طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة و يكون قرارها نهائيا ، فإذا رفض الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله و أن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقاته .

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة ( 122 ) من هذا القانون .

و على اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك .

و يكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه .

و تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ مستحقة له لدى صاحب العمل .

فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك ، ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط .

ويتّبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانوني المرافعات و الإثبات في المواد المدنية و التجارية .

المادة ( 72 ) – يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء و يكون مسببا و يعتبر بمثابة حكم صادر من المحكمة الابتدائية ، و ذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة .

المادة ( 73 ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –

 

المادة ( ) –