القانون رقم 50 لسنة 1970

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه ،

الباب الأول

في التعريف بالمعاهد العالية الخاصة و أهدافها

المادة ( 1 ) – يعتبر معهدا عاليا خاصا في تطبيق أحكام هذا القانون كل منشأة تعليمية غير حكومية أيا كانت تسميتها أو جنسيتها ، يلتحق بها الطلبة الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو ما يعادلهما ، و تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم و إعداد الفنيين لمدة لا تقل عن عامين دراسيين .

و يجوز إنشاء معاهد عالية خاصة لبعض الدراسات العليا التي يصدر بتعيينها و بيان شروطها قرار من وزير التعليم العالي .

و لا يعتبر معهدا عاليا خاصا :

1 – المراكز و المعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية في الجمهورية العربية المتحدة وفقا لمعاهدات ثقافية .

2 – المعاهد الخاصة التي يقتصر التعليم فيها على أبناء العاملين في هيئات التمثيل الدبلوماسي و القنصلي

المادة ( 2 ) – تنشأ المعاهد العالية الخاصة لتحقيق أحد الأغراض الآتية :-

  1. المعاونة في تحقيق الأهداف التعليمية المقررة لبعض المعاهد الحكومية .
  2. و في هذه الحالة تسير الدراسة فها وفقا لخطط و مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد الحكومية المماثلة

  3. تحقيق أهداف خاصة بها طبقا لخطط و مناهج دراسية تقرّها وزارة التعليم العالي قبل تنفيذها .

(ج) المشاركة في تحقيق خطط التنمية ووضع العلم في خدمتها .

المادة ( 3 ) – تخضع المعاهد العالية الخاصة لإشراف وزارة التعليم العالي ، و لها حق التفتيش على هذه المعاهد في الحدود و بالقيود الواردة في هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذاً له .

الباب الثاني

في الترخيص بإنشاء المعاهد العالية الخاصة

المادة ( 4 ) – لا يجوز إنشاء معهد عال خاص أو التوسّع فيه إلا بترخيص سابق من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس المحافظة التي يقع بدائرتها مقر المعهد ووفقا للإجراءات و الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

و يجب أن يكون موقع المعهد و مبناه و مرافقه و تجهيزاته مناسبة لمقتضيات رسالته و مطابقة للمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي .

و يجوز المعهد العالي الخاص أن يستخدم مباني و مرافق و تجهيزات هيئة تعليمية أخرى بصفة مؤقتة بشرط موافقة هذه الهيئة على ذلك كتابة .

المادة ( 5 ) – يشترط في صاحب المعهد العالي الخاص :-

1 – أن يكون من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو من النقابات أو من الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القانون المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو جنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل .

ولا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملّك أو إنشاء معهد عال خاص .

2- أن يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمعهد ، و تحدد بقرار من وزير التعليم العالي مدى هذه الالتزامات و شروط الكفاية المالية و الضمانات الواجب تقديمها .

المادة ( 6 ) – يقدم طلب الترخيص بإنشاء المعهد العالي الخاص إلى وزارة التعليم العالي قبل بدء الدراسة بسنة كاملة على الأقل ، و يجب أن يبيّن في الطلب البيانات الآتية :-

  1. اسم صاحب المعهد و ممثله .
  2. اسم المعهد و المكان الذي يوجد فيه .

(ج) الهدف من الدراسة و مدتها و نوع الطلاب ( بنين – بنات – مشترك ) .

( د ) المؤهل الدراسي المطلوب للالتحاق بالمعهد .

و يرفق بهذا الطلب مشروع ميزانية تقريبي تحدّد على أساسه قيمة المصروفات التي سيدفعها كل طالب .

و ترفق أيضا خطط و مناهج الدراسة المقترحة .

المادة ( 7 ) –تقوم وزارة التعليم العالي ببحث طلب الترخيص للتحقّق من الآتي :-

(أ) مدى ملاءمة أهداف التعليم بالمعهد للأهداف العامة للدولة .

(ب) مدى ملاءمة إنشاء المعهد المطلوب الترخيص به لسدّ احتياجات معيّنة من المستوى المحدّد لخريجيه

(ج) مدى ملاءمة خطة و مناهج الدراسة لتحقيق أهداف التعليم بالمعهد .

و على الوزارة أن تبلّغ طالب الترخيص و ذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه .

المادة ( 8 ) – على طالب الترخيص أن يقدّم إلى وزارة التعليم العالي خلال شهر من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه البيانات الآتية :-

(أ) مقر المعهد وما يشتمل عليه من مبان و مرافق و الرسوم التفصيلية للمبنى .

(ب) التجهيزات و الأثاثات اللازمة لسير الدراسة .

(ج) أسماء المرشحين لوظائف مدير المعهد و أعضاء هيئة التدريس و سائر العاملين مع بيان : سم كل منهم ، و جنسيته ، و موطنه ، وخبرته السابقة ، و مؤهلاته مرفقا به أصل هذه المؤهلات أو صورا معتمدة منها ، و صحيفة الحالة الجنائية ، و شهادة بحسن السير و السلوك .

و يجوز أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس أو العاملين في النواحي الإدارية و المالية مرشحون عن طريق الندب أو الإعارة .

المادة ( 9 ) – تشكل وزارة التعليم العالي لجنة تقوم بمعاينة مبنى المعهد و مشتملاته و فحص بيانات المرشحين للعمل به ، و يبلّغ طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بصلاحية المبنى و جميع محتوياته و باعتماد البيانات الخاصة بهؤلاء المرشحين أو بنواحي النقص التي تقررها الوزارة ، و ذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم البيانات المشار إليها في المادة السابقة .

و على طالب الترخيص استكمال نواحي النقص في المدة التي تحدّدها الوزارة .

و على اللجنة إعادة المعاينة أو الفحص ، و تقوم الوزارة بإبلاغ طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرارها في هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلّمها لرد الطالب باستكمال أوجه النقص .

المادة ( 10 ) – يصدر الترخيص النهائي بإنشاء المعهد العالي الخاص بقرار من وزير التعليم العالي و ذلك قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل .

المادة ( 11 ) –

 

 

 

المادة ( 12 ) –

 

 

 

المادة ( 13 ) – لا يجوز المعهد أن يغلق أبوابه أو يمتنع عن أداء رسالته إلا بموافقة الوزارة و بشرط أن يقدم صاحب المعهد طلبا بذلك قبل ستة أشهر على الأقل من بدء العام الدراسي الذي يزمع إغلاق المعهد فيه .

و يكون لإغلاق المعهد في هذه الحالة بإنهاء الدراسة في صف دراسي واحد في كل عام ابتداء من الصف الأول في المعهد .

المادة ( 14 ) – كل معهد يفتح بغير ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون يغلق إداريا بقرار من وزير التعليم العالي فإذا أعاد صاحب المعهد فتحه قبل الحصول على الترخيص المشار إليه يعاقب بغرامة قدرها خمسمائة جنيه مع مصادرة مشتملات المعهد لصالح صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة .

الباب الثالث

في النظام الإداري و المالي للمعاهد العالية الخاصة

 

 

الباب السابع

في التخطيط للمعاهد العالية الخاصة و الرقابة الفنية و الإدارية عليها

المادة ( 45 ) – ينشأ في وزارة التعليم العالي مجلس يسمى ‘‘ مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة ‘‘ ، يصدر بتشكيله و نظام العمل فيه قرار من وزير التعليم العالي .

و يختص هذا المجلس علاوة على ما هو منصوص عليه في هذا القانون بالنظر في الأمور الآتية :-

(1) تخطيط السياسة العامة للمعاهد العالية الخاصة في ضوء التخطيط العام للتعليم العالي .

(2) تقرير المبادئ التي تتضمنها لوائح المعاهد العالية الخاصة فيما يتعلق بمدة الدراسة و المواد الدراسية و شروط قبول الطلاب و تأديبهم و فصلهم و مستويات أعضاء هيئة التدريس و نظم الامتحانات و الشهادات التي تمنحها المعاهد العالية الخاصة .

(3) إبداء الرأي في الطلبات التي تقدم لإنشاء معاهد عالية خاصة جديدة في ضوء التخطيط العام للتعليم العالي . ، و في نطاق احتياجات البلاد لكل نوع منها .

(4)

(5)

(6)

و للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو غيرهم لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه .

و يكون للمجلس مكتب تنفيذي من بين أعضائه يصدر بتشكيله و نظام العمل فيه قرار من وزير التعليم العالي ، و للمجلس تفويض هذا المكتب في بعض اختصاصاته .

المادة ( ) –

 

 

 

المادة ( ) –

 

 

 

المادة ( ) –

 

 

 

القرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987

بإصدار لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي

و المعاهد الخاضعة لإشرافها

وزير التعليم

بعد الإطلاع على

قرر

( المادة الأولى )

يعمل في تنظيم المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي و المعاهد الخاضعة لإشرافها الأحكام الواردة في اللائحة المرافقة لهذا القرار ، و يلغى كل ما يخالف أحكام هذه اللائحة .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

صدر في 5/11/1987 وزير التعليم

 

 

 

باب تمهيدي

في الهيكل العام للمعاهد

المادة ( 1 ) – تهدف المعاهد إلى تحقيق الأغراض الآتية :-

1 - الإسهام في تكوين طبقة من العاملين الأخصائيين في التخصصات التي تحتاجها القطاعات المختلفة و منها :

- مجال التشييد و البناء و الصناعة .

- مجال الفندقة و السياحة

- مجال الإلكترونيات

- مجال الحاسب الآلي و السكرتارية المتقدمة

- مجال

- مجال

- مجال

- مجال

و غيرها من المجالات التي تخدم المجتمع و تحقق احتياجات قطاعات الإنتاج و الخدمات .

2-

3 –

4 –

5 –

المادة ( ) –

 

 

 

المادة ( ) –

 

الباب الأول

في المجالس و القيادات المسئولة

المادة ( 7 ) – تتولى المجالس و القيادات المسئولة المبيّنة فيما ب – كلّ في دائرة اختصاصه – مسئولية تسيير العمل بالمعاهد و انطلاقه بما يحقق الأهداف المرجوة .

أولا :- مجلس إدارة للمعاهد

المادة ( 8 ) – يؤلف المجلس الأعلى للمعاهد برئاسة وزير التعليم و عضوية كلّ من :-

 

 

 

المادة ( 9 ) – يقوم أمين المجلس بأعمال أمانة المجلس

 

 

المادة ( 10 ) – يختص المجلس الأعلى للمعاهد بالنظر في الأمور الآتية :-

(1) وضع السياسة العامة للمعاهد في ضوء التخطيط العام للتعليم العالي .

(2) الموافقة على اللوائح الداخلية للمعاهد فيما يتعلق بمدة الدراسة و مقرراتها الدراسية والمحتوى العلمي لها و أقسامها العلمية و شعبها الدراسية و شروط قبول الطلاب و مستويات أعضاء هيئة التدريس و نظم الامتحانات و الشروط التفصيلية لمنح الدرجات العلمية و الدبلومات و الشهادات التي تمنحها المعاهد .

(3) دراسة اقتراحات إنشاء معاهد جديدة في ضوء التخطيط العام للتعليم ، وفقا لاحتياجات البلاد من كل نوع منها .

(4)

 

 

 

 

 

المادة ( 11 ) – يؤلف المجلس من بين أعضائه أو غيرهم لجانا للقطاعات النوعية للمعاهد على النحو التالي :-

( 1 ) لجنة قطاع المعاهد التجارية و الدراسات العامة الأخرى

( 2 ) لجنة قطاع المعاهد الصناعية .

( 3 ) لجنة قطاع المعاهد الزراعية .

( 4 ) لجنة قطاع المعاهد معاهد الخدمة الاجتماعية .

المادة ( 12 ) – يصدر بتشكيل هذه اللجان و نظام العمل بها قرارا من المجلس ، و تختص هذه اللجان بالنظر في الأمور الآتية :-

(1) الخطط المقترحة في ضوء احتياجات التنمية و التقدم العلمي بما في ذلك وضع أسس تطوير مناهج و خطط الدراسة في المعاهد المختلفة .

(2) تحديد الأقسام العلمية و الشعب الدراسية في المعاهد المختلفة و إبداء الرأي في إنشاء الجديد منها ، و كذا التخصصات الجديدة التي يتقرر إنشاؤها لتحقيق خطة التنمية و التطوير العلمي

(3)

(4)

 

ا لباب السادس

في الترخيص بإنشاء المعاهد العالية الخاصة

القسم الأول

إجراءات الترخيص

المادة ( 140 ) - يقدم طلب الترخيص بإنشاء المعهد العالي الخاص إلى وزارة التعليم العالي" قبل بدء الدراسة بسنة كاملة على الأقل على النموذج رقم (1) المرفق ويكون الطلب مصحوبا بالمستندات الآتية:

(أ) خطط ومناهج الدراسة المقترحة .

(ب) مشروع اللائحة الداخلية للمعهد .

(ج) مشروع ميزانية تقريبي للمعهد تتحدد على أساسه قيمة المصروفات التي سيدفعها كل طالب .

(د) بيان بالالتزامات المالية والضمانات التي يتعهد طالب الترخيص بتقديمها في حالة قبول طلبه .

المادة ( 141 ) - تتبع الإجراءات الآتية عند البت في الترخيص:

(أ) يقوم جهاز التعليم الخاص بالوزارة بفحص مبدئي لطلب الترخيص خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه .

(ب) في ضوء الدراسة المبدئية يقوم رئيس القطاع المختص بطلب رأى مجلس المحافظة التي يقع بدائرتها مقر المعهد على أن يكون إبداء الرأي خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إلى المحافظة .

(ج ) يعرض الطلب مشفوعا بالدراسات اللازمة خلال شهرين من تاريخ تقديمه على المجلس الأعلى لشئون المعاهد .

(د) يعرض رئيس القطاع المختص أوراق الطلب مستوفاة على الوزير خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار المجلس الأعلى لشئون المعاهد في هذا الشأن .

( هـ ) يقوم الوزير بالبت في طلب الترخيص خلال أسبوعين .

(و) يقوم جهاز التعليم الخاص بإبلاغ طلب الترخيص بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بقرار الوزير خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار .

المادة ( 142 ) - على طالب الترخيص أن يقدم إلى الوزارة، خلال شهر من تاريخ طلبه البيانات الآتية

(أ) مقر المعهد وما يشتمل عليه من مبان ومرافق والرسوم التفصيلية للمبنى ، و إذا كان المعهد يستخدم مباني هيئة تعليمية أخرى ومرافقها وتجهيزاتها بصفة يلزم تقديم موافقة هذه الهيئة كتابة .

(ب) التجهيزات والأثاثات اللازمة لسير الدراسة .

(ج) أسماء المرشحين لوظائف مدير المعهد وأعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين مع بيان سن كل منهم وجنسيته وموطنه- خبرته السابقة- مؤهلاته (مع إرفاق هذه المؤهلات أو صورة معتمدة منها ) وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة بحسن السير والسلوك، وإذا كان عضوا في هيئة التدريس أو عاملا معارا أو منتدبا يلزم إيضاح الجهة المعار أو المنتدب منها مع إرفاق ما يثبت موافقتها على الإعارة أو الندب .

(د) إيداع تأمين يوازي ربع المصروفات التي تضمنها مشروع الميزانية التقريبي للمعهد، ويودع هذا التأمين في حساب صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة لحساب المعهد، ويجوز قبول خطاب ضمان من أحد المصارف المعتمدة .

المادة ( 143 ) - يشكل رئيس القطاع المختص لجنة لمعاينة مبنى المعهد ومشتملاته من

(أ) المشرف على جهاز التعليم الخاص بالوزارة أو من يختاره رئيس القطاع المختص مقررا .

(ب) أحد المهندسين من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بوزارة التعليم العالي أو المحافظة التي يقع في دائرتها المعهد المراد الترخيص له .

(ب) أحد الأطباء العاملين بالوزارة أو المحافظة التي يقع في دائرتها المعهد المراد الترخيص له .

(د) أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد التابعة للوزارة أو المعاهد الخاصة أو الجامعية التي تكون الدراسة فيها مناظرة أو مشابهة للدراسة بالمعهد المراد الترخيص له .

وفي حالة تخلف أحد أعضاء اللجنة يختار رئيس القطاع من يحلّ محله من ذات الفئة، ويجوز له أن يضيف إلى هذه اللجنة عضوا أو أكثر ، وتقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ تكليفها بالمهمة

المتقدمة .

المادة (144) - يشكل رئيس القطاع المختص لجنة لفحص بيانات المرشحين للعمل بالمعهد وتقديم تقرير عن ذلك خلال أسبوعين من تاريخ تكليفها بذلك .

المادة ( 145 ) - تعرض تقارير اللجنتين على رئيس القطاع المختص فإن رأى نقصا في البيانات المقدمة من طالب الترخيص أبلغ بذلك طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ العرض لاستكمال نواحي النقص في المدة التي يحددها رئيس القطاع .

وعلى اللجنة أو اللجنتين على حسب الأحوال إعادة المعاينة أو عرض وتقديم تقرير تكميلي عن ذلك خلال أسبوعين من تاريخ تكليفها بالإعادة .

المادة ( 146 ) - تعرض تقارير اللجنتين المشار إليهما مشفوعة برأي رئيس القطاع خلال أسبوع من تقديم التقارير النهائية على الوزير على أن يصدر خلال ثلاثة أسابيع الترخيص النهائي من الوزير .

المادة ( 147 ) - يتضمن الترخيص بفتح معهد خاص البيانات الآتية:

ا- اسم المعهد وعنوانه وأرقام تليفوناته إن وجدت .

2- اسم صاحب المعهد وعنوانه وجنسيته .

3- اسم ممثل صاحب المعهد وعنوانه وجنسيته ومؤهلاته وخبراته السابقة .

4- نظام الدراسة كالمعهد ويتضمن بصفة أصلية :

(أ) مراحل الدراسة ومدتها .

(ب) الأقسام والشعب الدراسية .

(ج) نوع الدراسة " نظرية- عملية- ميدانية " .

(د) الشهادة الدراسية التي يمنحها المعهد .

(ص) المصروفات الدراسية والإضافية .

(و) نوع الطلاب " بنين- بنات- مشترك " .

(ز) نظم الامتحانات الأساسية .

5- خطط ومناهج الدراسة .

6- بيان بعدد وحجم الحجرات وقاعات الدراسة والمدرجات والمعامل والورش و المزارع والمكتبات والملاعب وغير ذلك مما يشتمل عليه المعهد .

7- تاريخ موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة التي يقع المعهد في دائرتها .

8- تاريخ موافقة وزير التعليم .

وينشر هذا الترخيص في " الوقائع المصرية " وتسلم نسخة منه لكل كل صاحب المعهد ، و المعهد ، ولأمانة المجلس التنفيذي للمحافظة، كما تحفظ الصور اللازمة في ملفات المعهد بالوزارة وفي أمانة المجلس الأعلى لشئون المعاهد .

المادة ( 148 ) - مع مراعاة أحكام القانون التي تتبع في إجراءات الترخيص يحظر تغيير أي من البيانات الأساسية التي صدر الترخيص بإنشاء المعهد بناء عليها المشار إليها في المواد السابقة.

القسم الثاني

شروط الترخيص

المادة ( 149 ) - موقع المعهد :

يشترط أن يتوافر في موقع المعهد ما يأتي :

(أ) سهولة الوصول إليه .

(ب) بعده عن المقاهي والحانات ودور اللهو .

(بر) بعده عن كل ما يعرض سلامة الطلاب وصحتهم للخطر .

(د) بعده عن مصادر الجلبة والضوضاء .

وتتولى لجنة المعاينة المشار إليها في المادة 143 من هذه اللائحة التحقق من هذه الشروط .

المادة ( 150 ) - مبنى المعهد :

تقرير لجنة المعاينة المشار إليها في المادة 3، 1 مدى صلاحية مبنى المعهد من النواحي الآتية:

(1) الناحية الهندسية بحيث يتحمل المبنى أثاث وتجهيزات المعهد والأعداد المقترح قبولها من الطلاب .

(2) عدم تعريض صحة الطلاب للخطر، واستيفاء سائر الشروط الصحية و خاصة من حيث التهوية والإضاءة والمياه والصرف .

(3) استيعاب الحجرات وقاعات الدراسات والمدرجات والمعامل والورش والمزارع ، والمكتبات والملاعب وغيرها الأعداد المقترح قبولها من الطلاب وفقا لنوع وطبيعة الدراسة بالمعهد بما ييّسر تلقي دروسهم وممارسة نشاطهم والقيام بتمريناتهم العملية .

(4) أن يكون به أماكن مستقلة للخدمات الإضافية وتجهيزها مقل المقصف و مقر اتحاد الطلاب .

(5) تناسب مساحة فناء المعهد مع عدد الطلاب المقترح قبولهم في جميع مراحل الدراسة .

(6) وجود جزء مستقل من مبنى المعهد لنوم الطلاب المقترح قبولهم بالقسم الداخلي - إن كان مقترحا إنشاء هذا القسم بالمعهد- كما يجب أن يكون بهذا الجزء أيضا حجرات للمشرفين وحجرة لعزل المرضى

(7) وجود حجرة مستقلة لعيادة المعهد الطبية وأخرى للصيدلة .

(8) أن يكون مستقلا عن الأماكن السكنية والأماكن التي تستخدم في أعمال أخرى غير التعليم .

المادة ( 151 ) - تجهيزات المعهد وأثاثه :

تقرر لجنة المعاينة المشار إليها في المادة 143 مدى كفاية وصلاحية أثاث المعهد وتجهيزاته وبصفة خاصة:

(1) مقاعد ومناضد حجرات وقاعات الدراسة والأدوات اللازمة لها .

(2) المعدات والوسائل التعليمية التي تتطلبها طبيعة الدراسة .

(3) أثاث ومكاتب وحجرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بإدارة المعهد و حجرات الخدمات الإضافية .

(4) تحهيز معامل وورش المعهد بما يتفق وطبيعة الدراسة .

(15 أثاث المكتبة ومحتوياتها من مراجع وكتب .

(6) أثاث وتجهيز عيادة المعهد وصيدليته .

(7) أثاث وتجهيز القسم الداخلي ( إن وجد ) .

(18 أدوات الملاعب المختلفة .

المادة ( 152 ) - اسم المعهد:

لا يجوز لصاحب المعهد تغيير أو تعديل اسم المعهد الوارد في الترخيص إلا بموافقة وزير التعليم .

المادة ( 153 ) – صاحب المعهد :

في تطبيق المادة (5) من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة يشترط في صاحب المعهد العالي الخاص:

1- أن يكون شخصا اعتباريا ممن حددهم القانون .

2- أن يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمعهد وتشمل بصفة خاصة ما يلي :

(أ) تكاليف الصيانة المستمرة لمبنى المعهد وملحقاته ومرافقه إن كان مملوكا له .

أعلن وزير التعليمالعالي بالصحف أن اللجنة الوزارية العليا برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء قد اتخذت قرارا منذ عام و نصف بعدم السماح بالموافقة على إنشاء معاهد عليا خاصة إلا بعد دراسة التجربة و معرفة الإمكانات الحقيقية للمعاهد القائمة ، و يعرض الوزير على اللجنة في اجتماعها في إبريل المقبل مذكّرة كاملة و دراسة عن هذه المعاهد و إمكاناتها الحقيقية والموافقة على السماح بإنشاء معاهد جديدة وفقا لقواعد ومعايير توافق عليها اللجنة وفي أماكن محدّدة تحتاج لهذه النوعية من المعاهد و التخصصات اللازمة لسوق العمل . ( صحيفة الأهرام في 24/2/2004 )