قانون العقوبات
الباب الأول
الكتاب الاول : أحكام ابتدائية
قواعد عمومية
مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه
مادة 2 - تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص آلاتـي ذكرهم :
أولا : كل من ارتكب في خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري .
ثانيا : كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتيـة :
(
ا ) جناية مخله بامن الحكومه مما نص عليه في البابين الأول و الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون .(
ب ) جناية تزوير مما نص عليه في المادة 6 . 2 من هذا القانون .(
ج ) جناية تقليد أو تزيف أو تزوير عمله ورقيه أو معدنيه مما نص عليه في المادة 2 . 2 أو جناية ادخال تلك العمله الورقية أو المعدنية المقلدة أو مزيفة أو مزورة إلى مصر أو الأجنبيه منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 3 . 2 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا في مصر .مادة 3 - كل مصرى ارتكب و هو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد الى القطر و كان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه .
مادة 4 - لا تقام الدعوه العمومية على مرتكب الجريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية .
و لا تجوز على من يثبت أن المحاكم الأجنبيه براءته مما اسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا و استوفي عقوبته .
مادة 5 - يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها .
و مع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره .
و إذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائيه .
غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالادانه فيها و كان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهى عن ارتكابه في فتره محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
مادة 6 - لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد و التعويض .
مادة 7 - لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء .
مادة 8 - تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين و اللوائح الخصوصيه إلا إذا وجد فيها نص يخاللف ذلك .
الباب الثاني
أنواع الجرائم
مادة 9 - الجرائم ثلاث أنواع :
الأول : الجنايات .
الثاني : الجنح .
الثالث : المخالفات .
مادة 10 - الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتيـة :
الإعدام .
الأشغال الشاقة المؤبدة .
الأشغال الشاقة المؤقتة .
السجن .
مادة 11 - الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتيـة :
الحبس .
الغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه .
مادة 12 - المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه .
الباب الثالث
العقوبات
القسم الاول - العقوبات الأصلية
مادة 13 - كل محكوم عليه بالإعدام يشنق .
مادة 14 - عقوبة الأشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه في أشق الأشغال التي تعينها الحكومة مدة حياته إن كانت مؤبدة أو المدة المحكوم بها إن كانت مؤقتة .
و لا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين ، و لا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .
مادة 15 - يقضي من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم و من النساء مطلقا مدة عقوبته في أحد السجون العمومية .
مادة 16 - عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية و تشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه و لا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين و لا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصيه المنصوص عليها قانونا .
مادة 17 - يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه آلاتـي :
عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور .
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور .
مادة 18 - عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزيه أو العمومية المدة المحكوم بها عليه و لا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع و عشرين ساعة و لا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصيه المنصوص عليها قانونا .
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
مادة 19 - عقوبة الحبس نوعان :
الحبس البسيط .
الحبس مع الشغل .
و المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة .
مادة 20 - يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر و كذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانونا .
و في كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل .
مادة 21 - تبتدىء مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى .
مادة 22 - العقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومه المبلغ المقدّر في الحكم .
و لا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش و لا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه ، و ذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة .
مادة 23 - إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائة قرش عن كل يوم من أيام الحبس المذكور .
و إذا حكم عليه بالحبس و بالغرامة معا و كانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .
القسم الثاني - العقوبات التبعية
مادة 24 - العقوبات التبعية هي :
أولا : الحرمان من الحقوق و المزايا المنصوص عليها في المادة 25 .
ثانيا : العزل من الوظائف الأميرية .
ثالثا : وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس .
رابعا : المصادرة .
مادة 25 - كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق و المزايا الآتيـة :
أولا : القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة .
ثانيا : التحلي برتبه أو نيشان .
ثالثا : الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال .
رابعا : إدارة أشغاله الخاصة بأمواله و أملاكه مدة اعتقاله و يعين قيّما لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة في ذلك و يجوز للمحكمة أن تلزم القيـّم الذي تنصّبه بتقديم كفالة . و يكون القيّم الذي تقره المحكمة أو تنصّبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته .
و لا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة . و كل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته . و ترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه و يقدم له القيـّم حسابا عن إدارته .
خامسا : بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية .
سادسا : صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة .
مادة 26 - العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها و من المرتبات المقررة لها .
و سواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية و لا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم و هذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين و لا أقل من سنه واحدة .
مادة 27 - كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث و الرابع و السادس و السادس عشر من الباب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه .
مادة 28 - كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقه أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 ، 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساويه لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين .
و مع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي يعدمها جملة .
مادة 29 - يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة . ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .
مادة 30 - يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة و كذلك الأسلحة و الآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها و هذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية .
و إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم .
مادة 31 - يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية و مراقبة البوليس و المصادرة و ذلك في الأحوال المنصوص عليها قانونا .
القسم الثالث - تعدد العقوبات
مادة 32 - إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشدّ و الحكم بعقوبتها دون غيرها .
و إذا وقعت عدة جرائم لغرض وأحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة الأشدّ تلك الجرائم .
مادة 33 - تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35 ، 36 .
مادة 34 - إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب آلاتـي :
أولا : الأشغال الشاقة .
ثانيا : السجن .
ثالثا : الحبس مع الشغل .
رابعا : الحبس البسيط .
مادة 35 - تجبّ عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة .
مادة 36 - إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات و أن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن و الحبس على عشرين سنة و أن لا تزيد مدة الحبس على وحده على ست سنوات .
مادة 37 - تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .
مادة 38 - تتعدد عقوبات مراقبة البوليس و لكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين .
الباب الرابع
اشتراك عدة أشخاص في جريمة واحدة
مادة 39 - يعد فاعلا للجريمة :
أولا : من يرتكبها وحده أو مع غيره .
ثانيا : من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها .
و مع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم و كذلك الحال إذا تغيّر الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها .
مادة 40 - يعد شريكا في الجريمة :
أولا : كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
ثانيا : من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
ثالثا : من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .
مادة 41 - من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص . ومع هذا :
أولا : لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال .
ثانيا : إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها .
مادة 42 - إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا .
مادة 43 - من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت .
مادة 44 - إذا حكم على جملة متهمين بحكم وأحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك .
مادة 44 مكررا - كل من أخفي أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين .
و إذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشدّ ، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .
الباب الخامس
الشروع
مادة 45 - الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها .
و لا يعتبر شروعا في جناية أو جنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .
مادة 46 - يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتيـة إلا إذا لم ينص قانونا على خلاف ذلك :
بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت الجناية عقوبتها الإعدام .
بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة .
بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة .
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن .
مادة 47 - تعيين قانونا للجنح التي يعاقب على الشروع فيها و كذلك عقوبة هذا الشروع .
الباب السادس
الاتفاقات الجنائية
مادة 48 - يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها و يعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه .
كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيله للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن . فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيله إلى الوصول للغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس .
وكل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل أو تداخل في إدارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى المنصوص عنها في الفقرة السابقة و بالسجن في الحالة الثانية .
ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشدّ مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة .
ويعفي من العقوبات المقررة في هذه المادة كل بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث و تفتيش الحكومة عن أولئك الجناة . فإذا حصل الأخبار بعد البحث و التفتيش تعين أن يوصل الأخبار فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين .
الباب السابع
العود
مادة 49 - يعتبر عائدا :
أولا : من حكم عليه عقوبة جناية و ثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة .
ثانيا : من حكم عليه بالحبس لمدة سنة أو أكثر و ثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة .
ثالثا : من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة و ثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور .
وتعتبر السرقة و النصب و خيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود .
وكذلك يعتبر العيب و الإهانة و السب و القذف جرائم متماثلة .
مادة 50 - يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .
ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة .
مادة 51 - إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر و ذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات ، فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة من سنتين إلى خمس بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة .
مادة 52 - إذا توافر العود طبقا لأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المبينة في تلك المادة ، أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة و بواعثها ومن أحوال المتهم و ماضيه ، أن هناك احتمالا جديا لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها و تنظيمها و كيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية و ذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة و موافقة النيابة العامة .
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في المؤسسة على ست سنوات .
مادة 53 - إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملا بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرما اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة ، حكمة المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة و موافقة النيابة العامة .
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في هذه الحالة على عشر سنوات .
مادة 54 - للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية ، كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين 355 و 367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .
الباب الثامن
تعليق تنفيذ الأحكام على الشرط
مادة 55 - يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنة لن يعود لمخالفة القانون ، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ .
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية و لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم .
مادة 56 - يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا .
ويجوز إلغاؤه :
1 -
إذا صدر ضد المحكوم عليه في هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه فبل الأمر الإيقاف أو بعده .2 -
إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .مادة 57 - يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور .
وإذا كانت العقوبة التي بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية .
مادة 58 - يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها و جميع العقوبات التبعية و الآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت .
مادة 59 - إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن .
الباب التاسع
أسباب الإباحة و موانع العقاب
مادة 60 - لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب نية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
مادة 61 - لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى .
مادة 62 - لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل :
أما لجنون أو عاهة في العقل .
وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو غير علم منه بها .
مادة 63 - لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتيـة :
أولا : إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبه عليه .
ثانيا : إذا حسنت نيته و ارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه .
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحري و أنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة .
الباب العاشر
المجرمون الأحداث
المواد من 64 إلى 73 ألغيت .
الباب الحادي عشر
العفو عن العقوبة و العفو الشامل
مادة 74 - العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا .
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك .
مادة 75 - إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة .
وإذا عفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .
والعفو عن العقوبة أو إبدالها أن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق و المزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى و الثانية و الخامسة و السادسة من المادة الخامسة و العشرين من هذا القانون .
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك .
مادة 76 - العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة .
ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك .
الكتاب الثاني
الجنايات و الجنح
المضرة بالمصلحة العمومية
وبيان عقوبتها
الباب الأول
الجنايات و الجنح المضرة بأمن الحكومة
من جهة الخارج
مادة 77 - يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها .
مادة 77 (ا ) - يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر .
مادة 77 (ب ) - يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر .
مادة 77 (ج ) - يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للأضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية .
مادة 77 (د ) - يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم ، وبالأشغال الشاقة إذا ارتكبت في زمن الحرب :
1 -
كل من سعى لدولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه و كان من شأن ذلك الأضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي .2 -
كل من أتلف عمدا أو أخفي أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى .فإذا وقعت الجريمة بقصد الأضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الأضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في وقت السلم و الأشغال الشاقة المؤبدة في وقت الحرب .
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة .
مادة 77 (ه ) - يعاق بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعتمد إجرائها ضد مصلحتها .
مادة 77 (و ) - يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية .
فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 78 - كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية .
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب .
مادة 78 (ا ) - يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .
مادة 78 (ب ) - يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر .
مادة 78 (ج ) - يعاقب بالإعدام كل من ساعد العدو على الدخول في البلاد أو سلمه مدنا أو حصون أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو تغذية أو غير ذلك مما اعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمه بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا .
مادة 78 (د ) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أعان عمدا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة .
ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أو غير مادية .
مادة 78 (ه ) - يعاق بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من آتي عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشا عنها حادث .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
مادة 78 (و ) - إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن .
فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية .
مادة 79 - كل من قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على إلا تقل الغرامة عن ألف جنيه .
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
مادة 79 (ا ) - يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر في زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها .
ويحكم بمصادر الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
مادة 80 - يعاقب بالإعدام كل من سلم دولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأي طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لان ينتفع به .
مادة 80 (ا ) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه .
1 -
كل من حصل بطريقة غير مشروعه على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .2 -
كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد .3 -
كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته ، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في وقت الحرب .مادة 80 (ب ) - يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
مادة 80 ( ج ) - يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .
مادة 80 ( د ) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها أو اعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في وقت الحرب .
مادة 80 (ه ) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 -
كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة .2 -
كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة3 -
كل من دخل حصنا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكر أو مكان خيمة أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله .4 -
كل من أقام أو وجد في المواضع و الأماكن التي حذّرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن .ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم .
مادة 80 ( و ) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلّم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته .
مادة 81 - يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام يرجع إلى فعلهم .
وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعلميات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام .
ويحكم على الجاني في كل الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش .
مادة 81 (ا ) - إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاث آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
مادة 82 - يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب :
1 -
كل من كان عالما بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حملّ رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو بلاغه .2 -
كل من أخفي أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة تحصلت منها وهو عالم بذلك .3 -
كل من أتلف أو اختلس أو أخفي أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها .ويجوز للمحكمة في هذه الأحوال أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون .
مادة 82 (ا ) - كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77 (ا ) و 77 (ب ) و 77 (ج ) و 77 (د ) و 77 (ه ) و 78 و 78 (ا ) و 78 (ب ) و 78 (ج ) و 78 (د ) و 78 (ه ) و 80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه اثر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن .
مادة 82 (ب ) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77 (ا ) و 77 (ب ) و 77 (ج ) و 77 (د ) و 77 (ه ) و 78 و 78 (ا ) و 78 (ب ) و 78 (ج ) و 78 (د ) و 78 (ه ) و 80 أو اتخاذها وسيلة للوصول للغرض المقصود منه .
ويعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة للغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .
ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر للانضمام إلى الاتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .
مادة 82 (ج ) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77 ( ا ) و 77 (ب ) و 77 (ج ) و 77 (د ) و 77 (ه ) و 78 و 78 (ا ) و 78 (ب ) و 78 (ج ) و 78 (د ) و 78 (ه ) و 80 .
فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو من شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة .
مادة 83 - في الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب يجوز للمحكمة في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 78 و 79 و 79 (ا ) من هذا القانون أن تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عسرة آلاف جنيه .
مادة 83 (ا ) - تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب وبقصد إعانة العدو أو الأضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق العرض المذكور .
وتكون العقوبة الإعدام أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الأضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق العرض المذكور .
مادة 84 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة .
وتضاعف العقوبة إذا وقعت في زمن الحرب .
ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة زوج الجاني وأصوله وفروعه .
مادة 84 (ا ) - يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .
مادة 85 - يعتبر سرا من أسرار الدفاع :
1 -
المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص .2 -
الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد إلا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سرا على من عداهم خشية إلى أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة .3 -
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته .4 -
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها .مادة 85 (ا ) - في تطبيق أحكام هذا الباب :
(
ا ) - يقصد بعبارة " البلاد " الأراضي التي للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان .(
ب ) - يعتبر موظفا عاما أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها .(
ج ) - تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلا .(
د ) - تعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعرف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربينويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها ، أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة .
الباب الثاني
الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل
القسم الأول
مادة 86 - يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجا إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردى أو جماعى ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك ايذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو امنهم أو حرياتهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالاملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح .
مادة 86 مكررا - يعاقب بالسحن كل من أنشأ أو أسسّ أو نظّم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ، أو الأضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو اليه .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة . أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها .
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من روّج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، أيا كان نوعها ، تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشىء مما تقدم ، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر .
مادة 86 مكررا (ا ) - تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الاغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك .
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ أو تحقيق الاغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد عن عشرة سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الاغراض التي تدعو إليها ، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما .
مادة 86 مكررا (ب ) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررا ، استعمل الإرهاب لاجبار شخص على الانضمام إلى أي منها ، أو منعه من الانفصال عنها .
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجنى عليه .
مادة 86 مكررا (ج ) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر ، أو ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج أو الاشتراك في ارتكاب شئ مما ذكر .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وضعت الجريمة موضع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها .
مادة 86 مكررا (د ) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصرى تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة ارهابية أيا كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق اغراضها حتى ولو كانت أعمالها غير موجهه لمصر .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية فيها ، أو شارك في عملياتها غير الموجهة لمصر .
مادة 87 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .
مادة 88 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من إختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى ، معرضا سلامة من بها للخطر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني الإرهاب ، أو نشا عن فعل المذكور جروح كالمنصوص عليها في المادتين 240 ، 241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشا عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها .
مادة 88 مكررا - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص ، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينه ، وذلك بغية التاثير على السلطات العامة في ادائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع .
ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة أو تزى بدون وجه حق بزى موظفي الحكومة ، أو ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره عنها ، أو إذا نشا عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 ، 241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص .
مادة 88 مكررا (ا ) - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشدّ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشا عن التعدى أو المقاومة عاهه مستديمة ، أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من اصوله أو فروعه .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه .
مادة 88 مكررا (ب ) - تسرى أحكام المواد 82 و 83 و 95 و 96 و 97 و 98 (ه ) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم .
ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية .
وتخصص الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها للجهه التي قامت بالضبط متى رأي الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة الإرهاب .
مادة 88 مكررا (ج ) - لا يجوز تطبيق أحكام المادة 17 من هذا القانون عند الحكم بالادانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، فيجوز النزول بعقوبةالإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ، والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل عن عشر سنوات .
مادة 88 مكررا (د ) - يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتيـة :
1 -
حظر الاقامة في مكان معين أو في منطقة محددة .2 -
الالتزام بالاقامة في مكان معين .3 -
حظر التردد على أماكن أو محال معينة .وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ، ويعاقب كل من خالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .
مادة 88 مكررا (ه ) - يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناه بابلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبةإذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق .
ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الاخرين ، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .
مادة 89 - يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولى زعامت عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما .
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تاليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
القسم الثاني
مادة 89 مكررا - كل من خرب عمدا بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الأضرار بالاقتصاد القومى ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها .
ويجوز أن يعفي من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .
مادة 90 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمدا مبانى أو املاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد احداث رعب بين الناس أو اشاعة الفوضى .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الأماكن .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 90 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى .
مادة 90 مكررا - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شئ من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام .
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .
مادة 91 - يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض اجرامى قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الاسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح أو مجتمعة بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها .
مادة 92 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض اجرامى ، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين اطاعوه فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 93 - يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبى هذه الجنايات .
ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 94 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من ادار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو نظمها أو اعطاها أو جلب إليها اسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤونات أو دخل في مخابرات اجرامية بأي طريقة مع رؤساء تلك العصبة أو مديرها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات ياوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم .
مادة 95 - كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالسجن إذا يترتب على هذا التحريض اثر .
مادة 96 - يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في إتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته .
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون له نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم .
مادة 97 - كل من دعى آخر للانضمام إلى الاتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته .
مادة 98 - يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة .
ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع ولا على اصوله وفروعه .
مادة 98 (ا ) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من انشا أو اسس أو نظم أو ادار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى على طبقة اجتماعية ، أو إلى قلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية أو إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، أو إلى القضاء على النظم الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية ، أو إلى تحبيذ شئ مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك .
ويعاقب بنفس العقوبات ، كل اجنبى يقيم في مصر وكل مصرى ولو كان مقيما بالخارج إذا انشا أو اسس أو نظم أو ادار فرعا في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من انشا أو اسس أو نظم أو ادار في مصر فرعا لإحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها في الخارج .
ويعاقب بالسجن وبالغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة في الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأي صورة .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجامعات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لاغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له .
مة98 (ا ) مكررا - يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من انشا أو نظم أو ادار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الاساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى في الدولة ، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب المعاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شئ من ذلك .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفي جنيه ، إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظا في ذلك .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم لإحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه أو اشترك فيها بأية صورة .
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من روج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الاساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى في الدولة ، أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازداء بها أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب المعاملة أو حرض على مقاومة السلطات العامة وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشيئ مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية اطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر .