القانون 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني
المادة 65
:- لكل ذي شأن الطعن في القرارات الإدارية الصادرة برفض طلب شهر الجمعية التعاونية أو بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو إسقاط العضوية عن مجلس الإدارة أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت 00 أمام المحكمة الإدارية المختصة000 وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه متى طلب منها ذلك 0مادة 79 :- يتولى الاتحاد 0000 ويتولى على الأخص المسئوليات الآتية
رابعا :- 6- التوفيق بين الوحدات أو بين مجالس الإدارة أو أعضاء كل منها فيما قد ينشأ بينها من منازعات 0
خامسا:- مراقبة إنتظام حسن سير العمل بالوحدات التعاونية ويشمل المراجعة الدورية والسنوية لحسابات الوحدات وميزانياتها وتلقى صور محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وما يصدر عنها من قرارات وفحص أعمال الوحدات ومتابعة نشاطها 0
مادة 82 :- لكل ذي شأن الطعن في القرارات الصادرة من الاتحاد أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 0
مادة 84 :- 00000
ويتولى الاتحاد أو الجهة الإدارية المختصة كل في حدود إختصاصه التحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الوحدات التعاونية المشار إليها في القانون 0
ويجوز بناء على طلب الاتحاد أو الجهة الإدارية أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق 0
ولا يكون التحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة الاتحاد إلا بمعرفة النيابة الإدارية 0
مادة 86 :- للجهة الإدارية المختصة حق التفتيش والتوجيه ومراجعة القرارات الصادرة من وحدات التعاون الإسكاني ولهذه الجهة بقرار مسبب أن توقف ما يكون منها مخالفا لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها ، و على الجهة الإدارية إخطار الوحدة والاتحاد بما تصدره من قرارات في هذا الشأن وأسبابها خلال المدة المشار إليها وإلا كانت قرارات الوحدة نافذة 0
ويترتب على قرارات الجهة الإدارية المختصة بالإيقاف خلال المدة المشار إليها وقف كافة الآثار المترتبة على القرارات الموقوفة 0
مادة 87 : - [ إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الجمعية ]
للجهة الإدارية المختصة - بعد موافقة الاتحاد - إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في وحدات التعاون الإسكاني في الحالات الآتية :-
00000
ج) عدم المحافظة على سجلات الوحدة وأوراقها أو تعمد إتلافها أو إساءة إستعمالها أو إخفائها أو التصرف فيها بغير قرار من المجلس 0
000
هـ) تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء الحقائق بقصد عرقلة أغراض الوحدة أو عرقلة الإشراف والرقابة بأي صورة من الصور أو عدم تنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة إليه في حدود القانون أو الحصول على منافع غير مشروعة 0
00000
ز) القيام بأي عمل من شأنه الأضرار بمصالح الوحدة أو الإخلال بنظام العمل بها أو عرقلة نشاطها عن عمد أو إهمال جسيم 0
ويشترط لصحة القرار الصادر بإسقاط العضوية أن يكون مسببا وأن يسبقه تحقيق دفاع عضو المجلس كتابة ، فإذا تخلف دون عذر مقبول عن الحضور للتحقيق في الموعد المحدد بعد إخطاره به مرتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول تسقط عضويته دون حاجة إلى تحقيق دفاعه 0
مادة 88 : - [ وقف عضو مجلس الإدارة الجمعية عن مباشرة عمله بالمجلس ]
للجهة الإدارية المختصة أثناء التحقيق مع عضو مجلس الإدارة الجمعية أن توقفه عن مباشرة عمله بالمجلس- بعد موافقة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي - مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إلى أن يبت في أمر إسقاط العضوية عنه فإذا إنقضت هذه المدة دون أن يبتّ في هذا الأمر عاد عضو مجلس الإدارة إلى مباشرة عمله 0
ويجب على عضو المجلس الذي تسقط عنه العضوية أو يوقف عن العمل أن يبادر إلى تسليم ما بعهدته من أموال الوحدة التعاونية ودفاترها وسجلاتها وأختامها إلى مجلس إدارة الوحدة 0
مادة 89 : - [ الحل الإداري لمجلس الإدارة الجمعية ]
للوزير المختص بناء على ما عرضه الاتحاد وبعد اخذ رأى الجهة الإدارية المختصة أن يصدر قرارات مسببا بحل مجلس إدارة الجمعية إذا تكرر منه إرتكاب المخالفات الموجبة لإيقاف قراراته وفقا لأحكام هذا القانون ، أو إذا لم يجتمع لمدة ستة أشهر متتالية ، أو إذا تراخى في تقديم الميزانيات العمومية أو الختامية لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية 0
ويجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس وفقا لأحكام هذا القانون
0000000000
مادة 90 / 1
: يجب أن يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مجلس إدارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية يرشحهم الاتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة 00000000
مادة ( 79 ) يتولى الاتحاد 0000 ويتولى على الأخص المسئوليات الآتية
رابعا :-000 6- التوفيق بين الوحدات أو بين مجالس الإدارة أو أعضاء كل منها فقيما قد ينشأ بينها من منازعات 0
خامسا :- مراقبة إنتظام حسن سير العمل بالوحدات التعاونية ويشمل المراجعة الدورية والسنوية لحسابات الوحدات وميزانياتها وتلقى صور محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وما يصدر عنها من قرارات وفحص أعمال الوحدات ومتابعة نشاطها 0
مادة (82 ) لكل ذي شأن الطعن في القرارات الصادرة من الاتحاد أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 0
ولا يكون التحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة الاتحاد إلا بمعرفة النيابة الإدارية 0
القوّامة على سلامة الحركة التعاونية