القانون رقم 59 لسنة 1979

في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة

الباب الأول

في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة

الفصل الأول

تعاريف و أحكام عامة

المادة ( 1 ) – في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمجتمعات العمرانية الجديدة كل تجمّع بشري متكامل يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة ، تحقق الاستقرار الاجتماعي و الرخاء الاقتصادي ( الصناعي والزراعي و التجاري و غير ذلك من الأغراض ) بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن و القرى القائمة .

 

 

الباب الثاني

في شأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و الأجهزة التابعة لها

الفصل الأول

إنشاء الهيئة و بيان اختصاصها و تشكيل مجلس إدارتها

المادة ( 27 ) – تنشأ هيئة عامة تسمى ‘‘ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ‘‘ تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون .

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد تبعية و مقر هذه الهيئة ، و يجوز لها في سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ أجهزة تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة لمباشرة الاختصاصات التي تحدّدها لها على الوجه المبيّن في القانون .

المادة ( 28 ) – تختص الهيئة ببحث و اقتراح و رسم و تنفيذ و متابعة خطط و سياسات و برامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لخطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و في نطاق سياسة الدولة .

ويكون لها على الأخص ما يأتي :-

_

_

_ الترويج لبيع و تأجير أو الانتفاع بأراضي المجتمعات العمرانية الجديدة و ذلك للمستثمرين المصريين و الأجانب بهدف التنمية الاقتصادية للمشروعات و ذلك دون إخلال بالقواعد المنظمة لتملك الأجانب .

المادة ( ) -

 

 

الفصل الثاني

أموال الهيئة و مواردها و الموازنة الخاصة بها

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

الفصل الثالث

اختصاصات مجلس الإدارة و نظام سير العمل به

المادة ( 36 ) – مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها و يباشر اختصاصاته على الوجه المبيّن في القانون ، و له أن يتّخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله .

و يكون له على الأخص ما يلي :

 

 

المادة ( 39 ) – يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية للهيئة و ذلك دون التقيّد بالقوانين و اللوائح و النظم الطبّقة في الجهاز الإداري في الدولة .

ويجب أن تراعي في أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية :-

 

المادة ( 40 ) –

 

المادة ( 41 ) – تكون قرارات مجلس إدارة الهيئة نهائية ونافذة فور صدورها عدا ما يرتبط منها باختصاصات وزارة أو أكثر فيجب اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء .

و يبلّغ رئيس مجلس إدارة الهيئة القرارات واجبة الاعتماد إلى رئيس مجلس الوزراء في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها و تصبح هذه القرارات نهائية و نافذة ما لم يعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها .

المادة ( ) -

 

 

 

الفصل الرابع

في شأن أجهزة التنمية

المادة ( 44 ) – يجوز الهيئة أن تنشئ جهازا لتنمية المجتمع العمراني الجديد و إدارة المرافق و المشروعات الداخلة فيه .

و تحدّد الهيئة في كل حالة على حده السلطات و الاختصاصات التي يمارسها جهاز التنمية و ما يكون من قراراته نهائيا أو خاضعا لتصديق سلطة أعلى بالهيئة .

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

رقم 14 لسنة 1994

بإصدار اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و الأجهزة التابعة

المادة ( 1 ) – يعمل بأحكام اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المرفقة و تسري هذه اللائحة على الأراضي و العقارات التابعة للهيئة و أجهزتها .

المادة ( 2 ) – تلغى اللائحة العقارية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 12 لسنة 1982 ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة .

المادة ( ) -

تحريرا في 10/12/1994

اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و الأجهزة التابعة

الباب الأول

أحكام تمهيدية

المادة ( ) -

 

المادة ( 3 ) – يعد في كل جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سجلات يدوّن فيها الطلبات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على أراض و عقارات بمختلف نوعياتها و استخداماتها .

المادة ( 4 ) – يكون حجز و تخصيص الأراضي و العقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق اللجان المشكّلة و المحدّدة اختصاصاتها طبقا الأحكام هذه اللائحة .

المادة ( 5 ) – تشكل لجنة فرعية بكل جهاز مجتمع عمراني جديد برئاسة رئيس الجهاز و عضوية رؤساء الشئون المالية و المشروعات و العقارية و القانونية و تختص اللجنة بما يأتي :

1 –

2 –

5 – فحص و دراسة طلبات الحجز التي ترد للجهاز المختص .

6 – مراجعة البيانات و المستندات المرفقة بطلب الحجز .

7 – التوصية بتخصيص الأراضي الملائمة بحسب نوع الاستخدام و المناطق المحدّدة له في ضوء المخطط العام للمجتمع .

 

 

10 – إصدار التوصيات اللازمة في الحالات المعروضة عليها تمهيدا للعرض على اللجنة الرئيسية بالهيئة لاعتمادها .

11 -

المادة ( 6 ) – تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة رئيسية بالهيئة من شاغلي الوظائف القيادية بها ، و تختص هذه اللجنة بما يأتي :-

1 – مراجعة و اعتماد توصيات اللجان الفرعية المشكّلة بأجهزة المجتمعات الجديدة .

2 – مراجعة و اعتماد توصيات اللجان الخاصة بتحديد أسعار الأراضي و العقارات .

3 –

4 –

و لا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوّضه .

الباب الثاني

إجراءات حجز و تخصيص الأراضي و العقارات

الفصل الأول

إجراءات الحجز

المادة ( 7 ) – تقدم طلبات الحجز إلى جهاز المجتمع العمراني المختص على النموذج المعدّ لهذا الغرض ، يتم الحصول عليه من الجهاز بعد سداد قيمته ، ويدوّن بالسجل المعدّ لذلك تاريخ و ساعة تقديم الطلب

المادة ( ) -

 

المادة ( 9 ) – يلتزم الطالب عند تقديم طلب الحجز بأداء مبلغ 1000 جنيه ( ألف جنيه ) كتأمين لجدية الطلب ، و في حالة الموافقة المبدئية على الطلب يلتزم الطالب باستكمال مقدم الثمن بما يوازي 25 % من القيمة الإجمالية للأرض أو العقار شاملة نسبة التميّز و ذلك خلال المدة التي يحدّدها الجهاز المختص بما لا يجاو ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره الطالب بالموافقة المبدئية على عنوانه المبيّن بالطلب بموجب خطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، وإلا أصبح مبلغ التأمين حقا خالصا للهيئة .

ويردّ التأمين كاملا في حالة عدم الموافقة على الطلب ، أو إذا عدل طل عن طلبه قبل البت فيه

المادة ( 10 ) – تتولى الإدارات العقارية المختصة بأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة تلقّي طلبات الحجز و عليها القيام بالآتي :-

 

المادة ( 11 ) – تعرض طلبات الحجز على اللجنة الفرعية بجهاز المجتمع العمراني لإصدار توصيتها بشأنها على أن تكون هذه الطلبات مرتّبة بحسب أرقام و تواريخ ورودها ، و في حالة التزاحم على قطعة أرض واحدة تكون الأولوية لمن يسدّد باقي الثمن دفعة واحدة نقدا أو بشيك مقبول الدفع ، أو من يسدد بذات الطريقة نسبة أكبر من باقي الثمن ، و في حالة التساوي تحرى قرعة علنية بحضور المتزاحمين .

الفصل الثاني

إجراءات التخصيص

المادة ( 12 ) – يخطر رئيس جهاز المجتمع العمراني المختص الشئون العقارية بالهيئة بتوصيات اللجنة الفرعية في شأن طلبات الحجز لعرضها على اللجنة الرئيسية بالهيئة للنظر في اعتماد هذه التوصيات .

و تتولى الشئون العقارية بالهيئة إبلاغ قرارا اللجنة الرئيسية إلى جهاز المجتمع العمراني المختص الذي يتولى بدوره إخطار ذوي الشأن بقرارات اللجنة الرئيسية بشأن التخصيص و ذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على عنوانه المبيّن بالطلب .

المادة ( 13 ) – تتضمن إخطارات التخصيص البيانات الآتية :-

أ) – تحديد المساحة ورقم قطعة الأرض أو رقم الوحدة السكنية أو المهنية أو المحل .

ب) – المبالغ المتبقية في ذمة المخصص له و مواعيد سدادها .

ج) – الميعاد المحدد لاستلام الأرض في حالة صلاحيتها للاستغلال .

 

المادة ( 14 ) – يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدّد له في إخطار التخصيص و ذلك بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني و صاحب الشأن أو وكيله وفقا للنموذج المعدّ لذلك .

و إذا لم يحضر صاحب الشأن أو وكيله يعاد إخطاره مرة أخرى

المادة ( 15 ) -

الفصل الثالث

قواعد إلغاء التخصيص

المادة ( ) -

 

 

 

الباب الثالث

قواعد تخصيص الوحدات السكنية

وأراضي الإسكان و الأنشطة التجارية و المهنية

المادة ( 25 ) -

 

المادة ( 28 ) – يكون التصرّف في الأراضي و المحال و الوحدات المخصصة لغرض تجاري أو مهني أو لإقامة محطات تموين و خدمة السيارات بطريق البيع بالمزاد العلني طبقا لكراسات الشروط التي تعدّ لهذا الغرض .

ويجوز التصرّف مباشرة فيما تبقّى من أراض أو وحدات لم يتم بيعها بالمزاد العلني على أساس أعلى سعر تمّ إرساء المزاد به على مثيلاتها أو السعر الأساسي أيهما أكبر و ذلك بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوّضه ، وتضاف نسبة 10 % سنويا إلى هذا الثمن إذا تمّ التصرّف بعد انقضاء سنة من تاريخ إجراء المزاد السابق .

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995

في شأن القواعد و الشروط المنظمة لإدارة واستغلال و التصرّف

في الأراضي المخصّصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور

و على اللائحة العقارية الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 12 لسنة 1982 ؛

و على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 14 بجلسته المعقودة في 10/12/1994 بالموافقة على القواعد و الشروط المنظمة لإدارة واستغلال و التصرّف في الأراضي المخصّصة للهيئة

و بعد موافقة مجلس الوزراء

قرر

( المادةالأولى )

يعمل بالقواعد و الشروط المنظمة لإدارة واستغلال و التصرّف في الأراضي المخصّصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المرفقة .

( المادة الثانية )

تلغى اللائحة العقارية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 12 لسنة 1982 المشار إليه .

( المادة الثالثة )

صدر برئاسة مجلس الوزراء في رئيس مجلس الوزراء

الموافق 19/11/1995 الدكتور عاطف صدقي

القواعد و الشروط المنظمة لإدارة واستغلال و التصرّف

في الأراضي المخصّصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

المادة ( ) -

 

المادة ( 5 ) - تشكل لجنة فرعية بكل جهاز مجتمع عمراني جديد برئاسة رئيس الجهاز و عضوية رؤساء الشئون المالية و المشروعات و العقارية و القانونية و التنمية و تختص اللجنة بما يأتي :

1 –

2 –

5 – فحص و دراسة طلبات الحجز التي ترد للجهاز المختص .

6 – مراجعة البيانات و المستندات المرفقة بطلب الحجز .

7 – التوصية بتخصيص الأراضي الملائمة بحسب نوع الاستخدام و المناطق المحدّدة له في ضوء المخطط العام للمجتمع .

 

 

10 – إصدار التوصيات اللازمة في الحالات المعروضة عليها تمهيدا للعرض على اللجنة الرئيسية بالهيئة لاعتمادها .

11 -

المادة ( 6 ) – تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة رئيسية بالهيئة من شاغلي الوظائف القيادية بها ، و تختص هذه اللجنة بما يأتي :-

1 – مراجعة و اعتماد توصيات اللجان الفرعية المشكّلة بأجهزة المجتمعات الجديدة .

2 – مراجعة و اعتماد توصيات اللجان الخاصة بتحديد أسعار الأراضي و العقارات .

3 –

4 –

و لا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوّضه .

الباب الثاني

إجراءات حجز و تخصيص الأراضي و العقارات

بالمجتمعات العمرانية الجديدة

الفصل الأول

إجراءات الحجز

المادة ( 7 ) – تقدم طلبات الحجز إلى جهاز المجتمع العمراني المختص على النموذج المعدّ لهذا الغرض ، يتم الحصول عليه من الجهاز بعد سداد قيمته ، ويدوّن بالسجل المعدّ لذلك تاريخ و ساعة تقديم الطلب

المادة ( ) -

 

المادة ( 9 ) – يلتزم الطالب عند تقديم طلب الحجز بأداء مبلغ 1000 جنيه ( ألف جنيه ) كتأمين لجدية الطلب ، و في حالة الموافقة المبدئية على الطلب يلتزم الطالب باستكمال مقدم الثمن بما يوازي 25 % من القيمة الإجمالية للأرض أو العقار شاملة نسبة التميّز و ذلك خلال المدة التي يحدّدها الجهاز المختص بما لا يجاو ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره الطالب بالموافقة المبدئية على عنوانه المبيّن بالطلب بموجب خطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، وإلا أصبح مبلغ التأمين حقا خالصا للهيئة .

ويردّ التأمين كاملا في حالة عدم الموافقة على الطلب ، أو إذا عدل طل عن طلبه قبل البت فيه

المادة ( 10 ) – تتولى الإدارات العقارية المختصة بأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة تلقّي طلبات الحجز و عليها القيام بالآتي :-

 

المادة ( 11 ) – تعرض طلبات الحجز على اللجنة الفرعية بجهاز المجتمع العمراني لإصدار توصيتها بشأنها على أن تكون هذه الطلبات مرتّبة بحسب أرقام و تواريخ ورودها ، و في حالة التزاحم على قطعة أرض واحدة تكون الأولوية لمن يسدّد باقي الثمن دفعة واحدة نقدا أو بشيك مقبول الدفع ، أو من يسدد بذات الطريقة نسبة أكبر من باقي الثمن ، و في حالة التساوي تحرى قرعة علنية بحضور المتزاحمين .

الفصل الثاني

إجراءات التخصيص

المادة ( 12 ) – يخطر رئيس جهاز المجتمع العمراني المختص الشئون العقارية بالهيئة بتوصيات اللجنة الفرعية في شأن طلبات الحجز لعرضها على اللجنة الرئيسية بالهيئة للنظر في اعتماد هذه التوصيات .

و تتولى الشئون العقارية بالهيئة إبلاغ قرارا اللجنة الرئيسية إلى جهاز المجتمع العمراني المختص الذي يتولى بدوره إخطار ذوي الشأن بقرارات اللجنة الرئيسية بشأن التخصيص و ذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على عنوانه المبيّن بالطلب .

المادة ( 13 ) – تتضمن إخطارات التخصيص البيانات الآتية :-

أ) – تحديد المساحة ورقم قطعة الأرض أو رقم الوحدة السكنية أو المهنية أو المحل .

ب) – المبالغ المتبقية في ذمة المخصص له و مواعيد سدادها .

ج) – الميعاد المحدد لاستلام الأرض في حالة صلاحيتها للاستغلال .

 

المادة ( 14 ) – يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدّد له في إخطار التخصيص و ذلك بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني و صاحب الشأن أو وكيله وفقا للنموذج المعدّ لذلك .

و إذا لم يحضر صاحب الشأن أو وكيله يعاد إخطاره مرة أخرى

 

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

الباب الثالث

قواعد تخصيص الوحدات السكنية

وأراضي الإسكان و الأنشطة التجارية و المهنية

المادة ( 25 ) -

 

المادة ( 28 ) – يكون التصرّف في الأراضي و المحال و الوحدات المخصصة لغرض تجاري أو مهني أو لإقامة محطات تموين و خدمة السيارات بطريق البيع بالمزاد العلني طبقا لكراسات الشروط التي تعدّ لهذا الغرض .

ويجوز التصرّف مباشرة فيما تبقّى من أراض أو وحدات لم يتم بيعها بالمزاد العلني على أساس أعلى سعر تمّ إرساء المزاد به على مثيلاتها أو السعر الأساسي أيهما أكبر و ذلك بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوّضه ، وتضاف نسبة 10 % سنويا إلى هذا الثمن إذا تمّ التصرّف بعد انقضاء سنة من تاريخ إجراء المزاد السابق .

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -

 

المادة ( ) -