القانون رقم 101 لسنة 1992
بشأن إنشاء الجامعات الخاصة
(
المادة الأولى )يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأس مالها مملوك لمصريين ، و لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح ، و يصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين و عرض وزير التعليم و موافقة مجلس الوزراء .
(
المادة الثانيـة )تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم و البحث العلمي ، و توفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين و الفنيين و الخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط بين الجامعة و احتياجات المجتمع المتطورة و أداء الخدمات البحثية للغير ، و على الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة .
(
المادة الثالثة )يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة ، و يمثلها رئيسها أمام الغير ، و تتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية .
و يبيّن القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها ، و بصفة خاصة
(
أ ) تكوين الجامعة .(
ب ) تشكيل مجلس الجامعة و غيره من المجالس الجامعية و اللجان المنبثقة عنها و اختصاصاتها و نظم العمل بها(
ج ) بيان الدرجات العلمية و الشهادات و الدبلومات التي تمنحها الجامعة و الشروط العامة للحصول عليها .(
د ) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها ، و كذا القواعد العامة للمنح المخفّضة أو بالمجان للطلبة المصريين .(
المادة الرابعة )تعتبر الدرجات العلمية و الشهادات و الدبلومات التي تمنحها الجامعة الخاصة معادلة للدرجات العلمية و الشهادات و الدبلومات التي تمنحها الجامعات المصرية ، وفقا للقواعد و الإجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية .
(
المادة الخامسة )تدير الجامعة أموالها بنفسها ، و تحدد مصروفاتها الدراسية ، و الجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات
(
المادة السادسة )يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحو الذي تبيّنه اللائحة الداخلية لها من بين المؤسسين و غيرهم على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة و نخبة من كبار العلماء و الأساتذة المتخصصين و الشخصيات العامة .
و يشكل مجلس الأمناء الأول بقرار من جماعة المؤسسين ,
(
المادة السابعة )يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة و نوابه و أمينها العام و أعضاء مجلس الجامعة ، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة وزير التعليم ، و يجب أن يكون رئيس الجامعة مصريا .
(
المادة الثامنة )يضع مجلس الجامعة بصفة خاصة ما يأتي :
1 –
تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية .2 –
تحديد قواعد اختيار العمداء و الوكلاء و مجالس الأقسام و الكليات و المعاهد العليا المتخصصة و الوحدات البحثية . و يعيّن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من جمهورية مصر العربية أو من الخارج .و تجب موافقة وزير التعليم على تعيين أو تجديد تعيين المرشحين من غير المصريين لشغل الوظائف القيادية و وظائف هيئة التدريس .
(
المادة العاشرة )يعيّن وزير التعليم مستشارا للجامعة يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد التشاور مع مجلس الأمناء ، و يكون عضوا بمجلس الجامعة .
(
المادة الحادية عشرة )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و بعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفّذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 المحرم سنة 1413 هـ
الموافق 22 يوليه 1992 م.
قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996
بإنشاء جامعة خاصة باسم ‘‘ جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا ‘‘
مادة ( 1 ) – تنشأ جامعة خاصة تسمى ‘‘ جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا ‘‘ تكون لها الشخصية الاعتبارية ، و يمثلها رئيسها أمام الغير ، و يكون مقرها مدينة 6 أكتوبر .
وتباشر الجامعة نشاطها وفقا لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1992 المشار إليه ، و للأحكام الواردة بهذا القرار .
مادة ( 2 ) – تتكوّن الجامعة من الكليات و الوحدات البحثية الآتيــة :-
أولا :- الكليات :
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –
ثانيــا :- الوحدات البحثية :
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
مادة ( 3 )
– تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء ، و تصدر قرارا بتشكيل مجلس الأمناء الأول .مادة ( 4 ) – يختص مجلس الأمناء بما يلي :
1 –
رسم السياسة العامة للجامعة ، و الأخذ بما يراه من توصيات المؤتمرات العلمية .2 –
وضع اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة و الخاصة بالشئون المالية ، و بالشئون الإدارية ، و شئون العاملين ، و شئون التعليم و الطلاب في كل كلية أو وحدة بحوث ، و لوائح المكتبات و المعامل و غيرها من المنشآت الجامعية ، و ذلك بعد أخذ رأي مجلس الجامعة .3 –
وضع القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية ، بعد أخذ رأي مجلس الجامعة .4 –
إدارة أموال الجامعة .5-
وضع خطة الدراسة و مواعيد بدايتها و نهايتها ، و نظام الفصول الدراسية ، و الساعات المعتمدة لكل شهادة ، و مناهجها ، و العطلات ، ووقف الدراسة و عودتها طبقا لمقتضيات الظروف .6 -
تعيين رئيس الجامعة و نوابه و أمينها العام و أعضاء مجلس الجامعة ، و عمداء ووكلاء و أعضاء مجالس الكليات و الوحدات البحثية .7 –
تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الجامعة و مجالس الكليات و الوحدات البحثية تختص بشئون التعليم و الطلاب ، و شئون الدراسات العليا و البحوث ، و فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة و الأساتذة المساعدين .8 –
9 –
10 –
مادة ( 5 )
– يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها ، و عضوية نوابه و عمداء الكليات و الوحدات البحثية ، و مستشار للجامعة يعيّنه وزير التعليم .و يجوز أن يضم المجلس أعضاء لا يزيد عددهم على خمسة من الشخصيات العامة ذوي الخبرة في شئون التعليم يعيّنهم مجلس الأمناء .
مادة ( 6 ) – يختص مجلس الجامعة بما يلي :
1 –
تسيير الشئون العلمية و البحثية و الإدارية للجامعة .2 –
تحديد شروط القبول ، و أعداد الطلبة ، و المصروفات الدراسية ، و ذلك بكل كلية أو وحدة بحوث .3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –
11 –
متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
مادة ( 7 )
-مادة ( 8 ) -
مادة ( 9 ) – تقبل الجامعة الطلاب المصريين و الأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى 55 % ووفقا لشروط القبول الأخرى التي يحددها مجلس الجامعة .
مادة ( 10 ) – نمنح الجامعة درجات الليسانس ، و البكالوريوس ، و دبلومات التخصص ، و الماجستير ، و الدكتوراه .
كما تمنح الجامعة شهادات التدريب .
ويشترط للحصول على الدرجات العلمية و الدبلومات و الشهادات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم و الطلاب في كل كلية أو وحدة بحوث .
مادة ( 11 ) – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 11 ربيع الأول سنة 1417 هـ
الموافق 27 يوليه 1996 م.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 355 لسنة 1996
باللائحة التنفيذية القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة
مادة ( 1 )
– يقدم طلب إنشاء الجامعة الخاصة من وكيل المؤسسين إلى وزارة التعليم مشفوعا بالبيانات و المستندات الآتيــة :-4 –
الإمكانات المادية و البشرية للجامعة .
7-
الأقسام والكليات و المعاهد العليا المتخصصة و الوحدات البحثية التي تتكوّن منها الجامعة ، و ذلك بما يواكب العصر و ينأى عن التخصصات التي تعاني منها الدولة فائضا في الخريجين الحاصلين على شهاداتها الجامعية .8 –
شروط قبول الطلاب بأقسامها أو كلياتها أو معاهدها العليا المتخصصة أو وحداتها البحثية ، و ذلك في حدود طاقة رأس المال و طاقة الاستيعاب .
10-
مدد الدراسة ، و ونظم و أساليب مناهج الدراسة و الامتحانات ، و الدرجات العلمية و الشهادات و الدبلومات التي تمنحها الجامعة و شروط الحصول عليها .مادة ( 2 ) - يعرض وزير التعليم طلب إنشاء الجامعة الخاصة على لجنة الجامعات الخاصة ، التي تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، مشفوعا برأيه فيه .
مادة ( 3 ) – تقوم لجنة الجامعات الخاصة ببحث و تحقيق طلب إنشاء الجامعة الخاصة للتحقق من استيفائها للضوابط الواردة بقانون إنشاء الجامعات الخاصة المشار إليه ولائحته التنفيذية ، و على الأخص مدى قدرتها على الإسهام في رفع مستوى التعليم و البحث العلمي و توفير التخصصات العلمية الحديثة ، و مدى تناسب الإمكانات المادية و البشرية و المالية لتحقيق أهداف الجامعة .
مادة ( 4 ) -
مادة ( 5 ) -
مادة ( 6 ) –
مادة ( 7 ) –
مادة ( 8 ) –
الباب الثانـي
القيادات الجامعية و أعضاء هيئة التدريس
مادة ( 9 ) -
مادة ( 10 ) –
مادة ( 11 ) –
مادة ( 12 ) –
الباب الثالث
شئون الطلاب
مادة ( 13 ) – لا يجوز قبول الطلاب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الخاصة من غير الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل .
مادة ( 14 ) – تحدّد الجامعة الخاصة شروط قبول الطلاب في الحدود الواردة بالقرار الصادر إنشائها .
الباب الرابع
الشئون المالية
مادة ( 15 ) -
مادة ( 16 ) -
الباب الخامس
العلاقة بين مؤسسات الدولة والجامعات الخاصة
مادة ( 17 ) –
مادة ( 18 ) –
مادة ( 19 ) – تتولى لجنة الجامعات الخاصة ، علاوة على المهام التي يعهد بها إليها مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء ، متابعة معادلة المؤهلات التي تمنحها الجامعات الخاصة وفقا للقواعد و الإجراءات المقررة لذلك ، و متابعة الحالات التي تخالف فيها أي منها القانون و لائحته التنفيذية أو قرار إنشائها أو نظمها ، و اقتراح ما تراه لتصحيح مسارها ، و كذا حالات تعثّر نشاط هذه الجامعات ، و اقتراح وسائل إزالة أسبابه و علاج آثاره ، و تقدم تقريرا برأيها في ذلك كله إلى مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما تراه .
مادة ( 20 ) – يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة الجامعات الخاصة القرارات و التدابير اللازمة ، و على الأخص ما يكفل منها تصحيح مسار الجامعة الخاصة و إزالة أسباب تعثّر نشاطها ، وعلاج آثاره .
مادة ( 21 ) – على الجامعات الخاصة التي أنشئت أن توفق أوضاعها طبقا لهذه اللائحة .
مادة ( 22 ) – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 رجب سنة 1417هـ
الموافق 27 نوفمبر 1996 م.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2002
باللائحة التنفيذية القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة
(
المادة الأولى )يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992بشأن الجامعات الخاصة المرافق .
و يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 1996 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 ، كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2039 لسنة 1996 بتشكيل لجنة الجامعات الخاصة .
(
المادة الثانـية )يقصد بالوزير المختص في تطبيق الأحكام هذه اللائحة الوزير المختص بشئون التعليم العالي ، كما يقصد بالمجلس مجلس الجامعات الخاصة .
(
المادة الثالثة )على الجامعات الخاصة المنشأة قبل العمل بهذه اللائحة توفيق أوضاعها و استكمال لوائحها و نظمها بما يتفق و أحكام القانون و هذه اللائحة ، و ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها .
(
المادة الرابعة )ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 جمادى الأولى سنة 1423 هـ
الموافق أول أغسطس 2002 م.
اللائحة التنفيذية القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة
مادة ( 1 ) - يشكل بوزارة التعليم العالي مجلس يسمى ‘‘ مجلس الجامعات الخاصة ‘‘ يرأسه الوزير المختص و يضم في عضويته :-
أمين عام مجلس الوزراء
أمين المجلس الأعلى للجامعات
مستشاري الجامعات الخاصة الممثلين للوزير المختص
رؤساء الجامعات الخاصة
أربعا من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي ، يعيّنون بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة لمدة سنتين قابلة للتجديد ، و يكون تعيينهم لأول مرة بقرار من الوزير المختص .
و يكون للمجلس أمين يعيّنه الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد ، و يكون عضا بالمجلس .
و للمجلس أن يدعو إلى اجتماعه من يرى الاستعانة بهم من الخبراء و المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة .
و يضع المجلس نظام العمل فيه .
مادة ( 2 ) -
مادة ( ) -
مادة ( ) -
مادة ( ) -
الباب السادس
العلاقة بين مؤسسات الدولة و الجامعات الخاصة
مادة ( 22 ) -
مادة ( 23 ) -
مادة ( 24 ) -
مادة ( 25 ) - للوزير المختص – بعد العرض على المجلس – غلق الجامعة الخاصة أو إحدى كلياتها أو معاهدها العليا المتخصصة أو وحداتها البحثية في حالة بدء الدراسة بها قبل صدور التصريح بذلك .
مادة ( 26 ) - إذا خالفت الجامعة الخاصة أحكام القانون أو هذه اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس يكون للمجلس – بعد إنذار الجامعة و منحها مهلة لتلافي أسباب المخالفة – اقتراح إيقاف القبول بالجامعة أو إحدى كلياتها أو معاهدها العليا المتخصصة أو وحداتها البحثية على حسب الأحوال ، و يكون للوزير المختص – بناء على هذا الاقتراح – إصدار قرار الإيقاف ، و يترتب على هذا القرار عدم قبول طلاب جدد بالصف الدراسي الأول من العام الجامعي اللاحق لصدوره .
الباب السابع
صندوق التعليم الجامعي الخاص
مادة ( 27 ) - ينشأ بوزارة التعليم العالي صندوق للتعليم الجامعي الخاص ينفق منه على تطوير و تحديث نظم التعليم ، و على كل ما يلزم لمباشرة وزارة التعليم العالي الاختصاص المقررة في قانون إنشاء الجامعات الخاصة ، وهذه اللائحة ، و على الأخص تحقيق الإشراف على هذه الجامعات ، و تتكوّن موارده من :
1 –
المبالغ التي ترصدها الوزارة في ميزانيتها لهذا الغرض .2 –
ما تسهم به الجامعات الخاصة في موارد هذا الصندوق .3 –
الإعانات و الهبات و التبرعات التي يقبلها الصندوق .4 –
حصيلة استثمار أموال الصندوق .و تودع أموال الصندوق في أحد المصارف المعتمدة .
و تكون للصندوق لائحة إدارية و مالية تصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس .
مادة ( ) – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في سنة هـ
الموافق 2002 م.
الأحكام
استحداث وزير التعليم العالي في إصداره القرار رقم 219 لسنة 2002 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 أحكام لم ترد في ذلك القانون وتخالف ما نص عليه ، يورده مورد الاشتباه في عدم دستوريته – وقف تنفيذ القرارات المطعون فيه الصادرة تطبيقا الأحكام تلك اللائحة مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نصيّ المادتين 17، 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002
وحيث أن المدعين يهدفون من دعواهم إلى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير التعليم العالي رقم 397 لسنة 2003 و قراري مجلس الجامعات الخاصة بمحضر اجتماعه رقم (9) بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2003 فيما تضمنته هذه القرارات من عدم قبول كريمة المدعي الأول ونجلى المدعيين الثاني والثالث بكلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر مع ما يترتب على ذلك من آثار و تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان و إلزام جهة الإدارة المصروفات.
و حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا
وحيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها فإن مناط الحكم به حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة مرهون بتوافر ركنين مجتمعين:-
أولهما : ركن الجدية بأن يبنى هذا الطلب على أسباب ومطاعن من شأنها أن ترجّح بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرارات المطعون فيها .
ثانيهما :- ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذها والاستمرار في تنفيذها نتائج يتعذر تداركها
وحيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 1992بشأن إنشاء الجامعات الخاصة تنص على أنه " يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة لمصريين ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء .
وتنصر المادة الثالثة من نفس القانون على أنه " يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة ويمثلها رئيسها أمام الغير وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية
و يبيّن القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها وبصفة خاصة :-
بها.
ج -...
د- شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها وكذا القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين .
وتنص المادة التاسعة من القانون المذكور على أن " يختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتي :-
1-
تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عالي متخصص أو وحدة بحثية .2- ....... ‘‘
ونفاذاً لهذا التفويض التشريعي أصدر رئيس جمهورية مصر العربية القرارات أرقام 243 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة 6 أكتوبر ، 244 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة و الآداب ، و 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، 246 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مصر الدولية.
ونصت المادة الرابعة من القرارات المشار إليها على أن ‘‘ يختص مجلس الأمناء بما يلي :-
1 - ......... 2 - ........3 - ....... 4 - ........... 5 - ...........
6-
تعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمينها العام وأعضاء مجلس الجامعة ...........ونصت المادة الخامسة منها على أن ‘‘ يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها وعضوية نوابه وعمداء الكليات .......... .
ونصت المادة السادسة من القرارات المشار إليها على أن " يختص مجلس الجامعة بما يلي :
1 - .............. .
2-
تحديد شروط القبول و أعداد الطلاب والمصروفات الدراسية وذلك بكل كليه .ونصت المادة التاسعة من تلك القرارات على أن ‘‘ تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى 55 ه/ه ووفقاً لشروط القبول الأخرى التي يحدّدها مجلس الجامعة . ‘‘
وتنص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 على أن "يشكل بوزارة التعليم العالي مجلس يسمى " مجلس الجامعات الخاصة" يرأسه الوزير المختص ويضم في عضويته .......... ‘‘
و تنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن ‘‘ يختص المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم الجامعي الخاص في إطار التخطيط العام للتعليم العالي ............... وله على وجه الخصوص ما يأتي :
1 - ... 2 - .... 3 - ......
4-
تحديد أعداد المقبولين سنوياً بالكليات و المعاهد العليا المتخصصة و الوحدات البحثية بالجامعات الخاصة بما يتناسب و يضمن سير العملية التعليمية ......... ‘‘وتنص المادة 17 من اللائحة التنفيذية المشار إليها على أنه " يشترط لقبول الطالب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الخاصة الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع الالتزام بالحد الأدنى للقبول في الجامعة الذى ينص عليه في قرار إنشائها ، والحد الأدنى للقبول بالكليات النظرية و العملية الذي يقرره سنوياً مجلس الجامعات الخاصة في ضوء نتيجة الثانوية العامة وما يعادلها والأماكن المتاحة وذلك فضلا عن شروط القبول التي يضعها مجلس الجامعة ‘‘ .
وتنص المادة 18 من ذات اللائحة على أن ‘‘ يكون تحديد المجلس لأعداد المقبولين بكل جامعة في حدود طاقة استيعاب الكليات و الأقسام والمعاهد العليا المتخصصة و الوحدات البحثية وفى حدود الإمكانات البشرية والمادية المتوفرة للجامعة ".
وحيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن القانون رقم 101 لسنة 1112 أجاز في المادة الأولى منه إنشاء جامعات خاصة ويكون إنشائها وتحديد نظامها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء . ولها شخصية اعتبارية خاصة ويمثلها رئيسها أمام الغير وتتكوّن من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية . ويبيّن القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها وبصفة خاصة تشكيل مجلس الجامعة و غيره من المجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها وشروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها و القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين . وذلك على النحو الوارد بالمادة الثالثة من القانون المذكور . وأوضحت المادة التاسعة ن نفس القانون اختصاصات مجلس الجامعة ومنها تحديد شروط القبول بكل قسم أو الكلية أو معهد عال متخصص أو وحدات بحثية .
وحيث أنه بناء على هذا التفويض التشريعي أصدر رئيس الجمهورية عدة قرارات جمهورية بإنشاء بعض الجامعات الخاصة منها القرار رقم 243 لسنه 1916 بإنشاء جامعة 6 أكتوبر ، و القرار رقم 244 لسنه 1916 بإنشاء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ، والقرار " رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، والقرار رقم 246 لسنة 1996 بإنشاء جامعة مصر الدولية .
وناطت المادة السادسة بكل قرار من القرارات الجمهورية المذكورة بمجلس الجامعة الاختصاص بتحديد شروط القبول وأعداد الطالب والمصروفات الدراسية بكل كلية ، وحددت المادة التاسعة بكل قرار الحد الأدنى للقبول بالجامعة من المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فجعلته 55% وبمراعاة شروط القبول الأخرى التي يحددها مجلس الجامعة .
وتضمنّت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة تشكيل مجلس بوزارة التعليم العالي يسمى مجلس الجامعات الخاصة يرأسه الوزير، وحددت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية المذكورة اختصاصات هذا المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم الجامعي الخاص في إطار التخطيط العام للتعليم العالي وقد أسندت إليه بعض الاختصاصات منها تحديد أعداد المقبولين سنوياً بالكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية بالجامعات الخاصة. واشترطت المادة (17) من ذات اللائحة لقبول الطالب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الخاصة الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع الالتزام بالحد الأدنى للقبول في الجامعة التي ينص عليه في قرار إنشائها والحد الأدنى للقبول بالكليات النظرية والعملية التي يقرره سنوياً مجلس الجامعات الخاصة في ضوء نتيجة الثانوية العامة وما يعادلها والأماكن المتاحة وذلك فضلا عن شروط القبول التي يضعها مجلس الجامعة . كما بيّنت المادة ( 18 ) من اللائحة التنفيذية المشار إليها بأن يكون تحديد المجلس لأعداد المقبولين بكل جامعة في حدود طاقة استيعاب الكليات والأقسام والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية وفى حدود الإمكانات البشرية و المادية المتوفرة للجامعة .
وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الظاهر من أوراق الدعوى وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل منها أن قرار وزير التعليم العالي رقم 297 لسنة 2003 - المطعون فيه - في صدر حسبما يبين من ديباجته استناداً إلى محضر اجتماع مجلس الجامعات الخاصة رقم ( 5 ) بتاريخ 21/1/2003 حيث انتهى في البند أولا منه بعد مناقشة الضوابط المقترحة لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة في العام الجامعي 2003/2004 إلى أن " يتم إنشاء مكتب قبول للجامعات الخاصة بقرار من وزير التعليم العالي ويضم عددا من القيادات الإدارية و الموظفين اللازمين لقيام بالمهام المطلوبة منه " ، و بناء على ذلك صدر قرار وزير التعليم العالي المطعون فيه ( رقم 297 لسنة 2003 ) و نص في المادة ( 1 ) منه على أن ‘‘ ينشأ بوزارة التعليم العالي مكتب قبول للجامعات الخاصة ‘‘ كما بيّنت المادة ( 2 ) من هذا القرار تشكيله و حددت المادة ( 3 ) منه اختصاصاته .
كما أن البيّن من الأوراق أن مجلس الجامعات الخاصة قد حدّد الحد الأدنى للقبول بالنسبة للكليات العملية و النظرية للعام الجامعي 2003/2004 وكذلك أعداد الطلاب الذين يتم قبولهم بكل كلية و ذلك بمحضر الاجتماع رقم (9) بتاريخ 30/7/2003 الموضوعين الثاني و الثالث و تمّ توزيع الكليات إلى ثلاث مجموعات :-
المجموعة الأولى : القطاع الطبي الحد الأدنى للقبول 80 % و يتكوّن من الكليات الآتية :-
....................
المجموعة الثانية
: القطاع الهندسي الحد الأدنى للقبول 75 % و يتكوّن من الكليات الآتية :-....................
المجموعة الثالثة
: القطاع الأدبي الحد الأدنى للقبول 56 % و يتكوّن من الكليات الآتية :-....................
و من حيث أنه بناء على ما تقدم وكان البيّن من القرارات المطعون فيها سواء الصادر منها من وزير التعليم العالي استناداً إلى محضر اجتماع مجلس الجامعات الخاصة رقم ( 5) بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/1/2003 أم قرارات مجلس الجامعات الخاصة الصادر في اجتماعه رقم (9) بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2003 قد صدرت جميعها استناداً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 يشأن إنشاء الجامعات الخاصة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 و الذي استحدث ما يسمى " بمجلس الجامعات الخاصة " وأفردت له الباب الأول وذلك بموجب نص المادة (1) والتي جرى نصها كالآتي: ‘‘ يشكل بوزارة التعليم العالي مجلس يسمى " مجلس الجامعات الخاصة " برئاسة الوزير المختص ويضم في عضويته ............... " كما حدّدت المادة الثانية اختصاصات هذا المجلس والتي من بينها تحديد أعداد المقبولين سنوياً بالكليات والمعاهد العليا .
وحيث أن المادة 144 من الدستور تنص أن " يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعيّن القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه . ‘‘
وحيث إن مفاد النص المتقدم أن الدستور قد ناط برئيس الجمهورية الاختصاص بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين فحسب ، بحيث لا تستطيل إلى تعديل القانون سواء كان التعديل بالحذف أو الاستحداث أو إضافة أحكام جديدة منبتة الصلة بالأحكام الواردة بالقانون . وكذلك لا يجوز أن تتناول تلك اللوائح من الأحكام ما يعطل أو يعفي من تنفيذ أحكام القانون ، وبذلك يكون الدستور قد رسم حدود اللوائح التي تصدر تنفيذاً للقوانين و إلا غدت تلك اللوائح بمثابة قانون بغير الأداة التشريعية المقررة لإصداره . بيد أن الدستور أجاز السيد لرئيس الجمهورية أن يفوض غيره في إصدار تلك اللوائح . كما أجاز أن يعين القانون من يصدر ر القرارات اللازمة لتنفيذه .
وحيث أنه ولئن كان قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة قد صدر لتنفيذ أحكام القانون المذكور بيد أن البيّن من الأوراق أن القانون رقم 101 لسنه 1992 المشار إليه و لئن كان قد قرر في مادته الأولى أنه يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للمصريين ، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من السيد رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء إلا أن هذا القانون لم يتضمن ولم يشر لا من قريب و لا من بعيد لتلك الأحكام التي أوردتها اللائحة التنفيذية المشار إليها والسابق إيرادها والتي تمثّلت فى إنشاء مجلس الجامعات الخاصة ( مادة (1) من اللائحة ) ، واختصاص ذلك المجلس بتحديد الحد الأدنى للقبول بالكليات النظرية والعملية وكذا أعداد المقبولين بكل جامعة ( المادتين 17، 18 من اللائحة ) الأمر الذي تكون معه هذه اللائحة قد استحدثت أحكاما جديدة لم يكن لها ثمة مردود أو ظل في القانون المذكور وذلك دون تفويض تشريعي يخوّل لها ذلك ، وعليه فإنها تكون بما قررته واستحدثته الشأن قد تجاوزت الحدود والضوابط الدستورية و خرجت عن وظيفتها ووضعها كلائحة تنفيذية للقانون . وهو ما لا تملكه السلطة التنفيذية عند مباشرتها لاختصاصاتها المقرر بالمادة (144) من الدستور ، الأمر الذي تكون معه اللائحة المشار إليها قد أحاطت بها شبهة عدم الدستورية . ودون الافتئات على الاختصاص الأصيل المحجوز للمحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن .
وحيث أنه ترتيبا على ما تقدم وإذ صدرت القرارات المطعون فيها استنادا لأحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2002 بما فيها من شبهة عدم الدستورية وهو ما استشفته هذه المحكمة بهيئة أخرى حينما قررت في الدعوى رقم 10308 لسنة 57 ق بجلسة 8/7/2003 وقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية بعض مواد اللائحة التنفيذية المذكورة ومنها المادة رقم ( 1 ) ، الأمر الذي يكون معه ركن الجدية قد توافر في طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال لتعلق الأمر بالعملية التعليمية وضرورة انتظامها وبما يكفل للطلاب الحق في الالتحاق بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها ويستوفون شروط القيد فيها.
و حيث أنه قد توافر في طلب وقف التنفيذ ركناه على ما تقدم واستقام على صحيح سنده فإنه يتعيّن القضاء به مع وقف الدعوى وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية نصيّ المادتين 17، 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وذلك تطبيقا لنص المادة (29/ أ ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث أنه لا تعارض بين القضاء بوقف القرارات المطعون فيها ووقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادتين المشار إليهما ، إذ أن لكل من القضاءين - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة و المحكمة الإدارية العليا - مجاله الذي لا يختلط فيه بالآخر
....................
حكمت المحكمة
أولا :- بقبول الدعوى شكلا و في الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها وعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
ثانيا :- بوقف الدعوى وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نصيّ المادتين 17، 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 . [ حكم محكمة القضاء الإداري ( الدائرة العاشرة ) بجلسة 19/10/2003 في الدعوى رقم 30472 لسنة 57 ق ] .
[
راجع الأحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة في الدعاوى 30468 و 30469 و 30470 و 30471 لسنة 57 أشارت المحكمة في حكمها 30468 لسنة 57 ق المشار إليه إلى سبق صدور حكم سابق في الدعوى رقم 10308 لسنة 57 ق الصادر بجلسة 8/7/2003 استشفت فيه المحكمة عدم دستورية بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن الجامعات الخاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 و قضائها وقف الدعوى و بإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية بعض مواد اللائحة التنفيذية المذكورة ومنها نص المادة ( 1 ) . ]