قواعد تشكيل

والإجراءات المنظمة لسير العمل

باللجان العلمية الدائمة

الدورة السابعة

1998-2001

قرار

رقم (125) لسنة 1/2/1998

بشأن قواعد تشكيل والإجراءات المنظمة

لسير العمل باللجان العلمية الدائمة

وزير التعليم العالي

بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له .

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شان تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له .

وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات .

قرر

المادة الأولى

يعمل في شان تشكيل اللجان العملية الدائمة والإجراءات المنظمة لسير العمل بها بالقواعد المرافقة لهذا القرار ، ويلغى كل ما يخالف أحكام هذه القواعد .

المادة الثانية

يحال إلى اللجان العلمية الدائمة الجديدة التي يتم تشكيلها بعد العمل بأحكام هذا القرار ، الإنتاج العلمي المسلم إلى مقرري اللجان العلمية السابقة قبل أول فبراير سنة 1998 ولم يقدم عنه تقرير من اللجنة حتى هذا التاريخ ، وعلى أن تقوم اللجان الجديدة بفحص هذا الإنتاج وتقييمه طبقاً للقواعد الموضوعية السابقة السارية وقت تسليمه .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وزير التعليم العالي والدولة والبحث العلمي

دكتور مفيد شهاب

تشكيل اللجان العلمية الدائمة واختيار مقرري اللجان وأمنائها والمحكمين

مادة (1) : تشكيل لجنة علمية دائمة لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة و الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابهما العلمية في كل تخصص من التخصصات التي يقررها المجلس الأعلى للجامعات من خمس عشر عضواً على الأكثر وخمسة أعضاء على الأقل على أن يكون قد مضي على كل منهم في الأستاذية عشر سنوات على الأقل ، ويمكن التجاوز عن هذا الشرط في حالة عدم توافره .

مادة (2) : يصدر بتشكيل هذه اللجان العملية لمدة ثلاث سنوات قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .

مادة (3) : يكون لكل لجنة علمية دائمة مقرر تقوم اللجنة باختياره من بين أعضائها ويصدر بتعيينه قرار من وزير التعليم العالي .

مادة (4) : تختار اللجنة العلمية الدائمة أحد أعضائها ليقوم بأعمال أمانة اللجنة .

مادة (5) : في حالة غياب المقرر لمدة تزيد على شهرين أو حدوث ظروف طارئة تحول دون دعوته لانعقاد اللجنة يخطر أمين اللجنة أمانة المجلس الأعلى للجامعات بذلك وفى هذه الحالة يقوم أقدم أعضاء اللجنة بالدعوة لها بعد الحصول على موافقة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ويقوم بعمل المقرر طيلة فترة غيابه .

مادة (6) : إذا سافر مقرر اللجنة إلى الخارج سواء في اعارة أو مهمة علمية أو إجازة خاصة أو لأي سبب آخر لمدة عام أو أكثر يقوم أمين اللجنة باخطار أمانة المجلس الأعلى للجامعات وتقوم اللجنة بعد ذلك باتخاذ إجراءات اختيار مقرر جديد ويصدر بتعيينه قرار من وزير التعليم .

مادة (7) : تستعين اللجنة العلمية الدائمة المشكلة طبقاً للمادة (1) بعدد من الأساتذة المحكمين وتعد قائمة بأسمائهم في كل تخصص ,

وتتضمن هذه القائمة جميع الأساتذة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية كل في تخصصه الذين مضي على تاريخ حصول كل منهم على درجة الأستاذية خمس سنوات على الأقل وتتوافر فيه الشروط الأخرى التي يتطلبها المجلس الأعلى للجامعات وتتولى أمانة المجلس إعداد هذه القوائم بعد أخذ رأي مجالس الجامعات على أن يتم تحديث هذه القوائم في بداية كل عام جامعى .

مادة (8) : تكون دورة العمل في اللجان العلمية الدائمة ثلاث سنوات من تاريخ بداية عملها المحدد في قرار التشكيل

الإجراءات المنظمة لسير العمل في اللجان العلمية الدائمة

أولاً : التقدم للوظيفة والبحوث والأوراق المطلوبة :

مادة (9) : يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب إلى عميد الكلية شاملاً جميع البيانات التي تعتمدها إدارة الكلية وهى :

أ - المؤهلات العلمية

ب - التاريخ الوظيفى والقسم العلمي الذي ينتمى إليه المتقدم .

ج - الوظيفة المتقدم لها والتخصص الدقيق .

د - قائمة بالرسائل التي يقوم بالإشراف عليها وكذلك تلك التي تمت مناقشتها بالفعل .

هـ - قائمة بالبحوث المقدمة للفحص العلمي .

و - نسخة من مجمل الإنتاج العلمي .

ز - بيان تفصيلى بالأنشطة العلمية والتطبيقية مع تقديم نسخة منها .

ح - رسالتا الماجستير والدكتوراه .

مادة (10) : يتولى عميد الكلية التأكّد من توافر الشروط الشكلية في الطلب المقدم والأبحاث المطلوبة قبل إرسالها إلى اللجنة الدائمة المختصة ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها .

مادة (11) : يتقدم عضو هيئة التدريس الراغب في الترقية بأربعة بحوث في قطاع الدراسات الأدبية والانسانية وستة بحوث في قطاع دراسات العلوم الأساسية والطبية والهندسية والزراعية كحد أدنى في حالة التقدم لوظيفة أستاذ مساعد وبخمسة بحوث في التخصص الأول وسبعة بحوث في التخصص الثاني كحد أدنى في حالة التقدم لوظيفة أستاذ ، وللعضو علاوة على ذلك أن يتقدم ببحثين إضافيين على الأكثر يتم تقييمهما ضمن إنتاج العلمي .

مادة (12) : يشترط في المتقدم لوظيفة أستاذ مساعد أن يكون له ثلاث أبحاث منشورة منها بحث وأحد منفرد على الأقل .

ويشترط في المتقدم لوظيفة أستاذ أن يكون له أربعة أبحاث منشورة منها من بينها بحثين منفردين على الأقل ,

ويعتبر البحث منفرداً إذا أجراه العضو بمفرده في مجال تخصصه ، أو اشترك فيه من آخرين في غير التخصص .

وفى حالة البحوث الجماعية يوضح عضو هيئة التدريس المتقدم كتابة دوره في إعداد البحث معتمداً من باقى الباحثين

مادة (13) : يراعى في الأبحاث المقدمة المنشورة أو المقبولة للنشر ما يأتي :

أ - أن تكون الأبحاث جميعها موزعة على ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ آخر ترقية للمتقدم سواء كانت السنوات الثلاث متصلة أو منفصلة .

ب - لا يجوز التقدم بأبحاث معتمدة على رسائل علمية مقدمة إلى الجامعات المصرية مالم يكن المتقدم قد أشرف على الرسالة لمدة لا تقل عن نصف المدة التي قضاها الطالب في إعدادها و أن يكون هذا الإشراف قد تـمّ أثناء عمل عضو هيئة التدريس المتقدم في الجامعة .

ج - بالنسبة للأبحاث المقبولة للنشر المقدمة للفحص والتقييم يشترط مضي ستة أشهر عليها من تاريخ قبولها للنشر ويلزم أن تتضمن الأوراق تاريخ قبول النشر .

و - يعتبر البحث الذي يلقى في مؤتمر علمى متخصص سواء على المستوى الوطنى أو الدولى ونشر كاملاً في كتاب أعمال المؤتمر بمثابة البحث المنشور ، و إذا ألقي البحث في مؤتمر من هذا المستوى ولكنه لم ينشر اعتبر بمثابة البحث المقبول للنشر وعلى المتقدم أن يثبت أن البحث قد ألقي في المؤتمر .

هـ - يشترط في المجلة التي يتم نشر البحث فيها أن تكون محكّمة ومتداولة ومتخصصة في نشر البحوث العملية وتصدر عن هيئة علمية معترف بها ، وتقوم كل لجنة بتحديد قائمة بأسماء المجلات التي يعتبر النشر فيها مقبولاً من الناحية العلمية ، وتخطر بهذا التحديد أمانة المجلس الأعلى للجامعات وكذا ما يطرأعليه من تعديلات ، ويبلغ لجميع الكلية المعنية .

و - يقدم الراغب في الترقية قبل التقدم لها بياناً بالأبحاث التي قام بها خلال المدة التي تلت ترقيته السابقة إلى مجلس القسم التابع له وذلك لإحاطته علماً ويرفق بالبيان تقريراً عن مجمل أنشطته العلمية في اطار جامعته ، ويعتمد كل من رئيس القسم وعميد الكلية البيان والتقرير .

مادة (14) : تقبل طلبات المتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين و الأساتذة أو للحصول على ألقابهما العلمية والذين سبق أن تقرر عدم أهليتهم لشغل الوظيفة أو الحصول على لقبها العلمي ، وذلك بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ قرار اللجنة الدائمة المختصة برفض الإنتاج العلمي السابق ، أو سنة بعد مضي الحد الأقصى لمدة التقرير المنصوص عليه في المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات أيهما أفضل للمتقدم ، ويشترط أن يتقدم عضو هيئة التدريس في هذه الحالة إلى اللجنة العلمية الدائمة التى سبق له أن تقدم إليها .

ثانياً : إجراءات العمل في اللجان العلمية الدائمة :

مادة (15) : يدعو المقرر اللجنة الدائمة للانعقاد خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ إرسال الأوراق إليه.

مادة (16) : لا يصح انعقاد اللجنة الدائمة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على الأقل وتكون أعمال اللجنة ومداولاتها سرية .

ولا تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور المقرر أو من يقوم بعمله أثناء غيابه .

مادة (17) : تقوم اللجنة بإحالة مجمل الإنتاج العلمي المطلوب تقييمه إلى ثلاثة محكمين يتم اختيارهم من قائمة السادة المحكمين .

ويجوز أن تستعين اللجنة بمحكم رابع ، ويجوز لأعضاء اللجنة الدائمة أن يكونوا من بين المحكمين الذين يتم اختيارهم بحد أقصى عضو وأحد من اللجنة لكل متقدم .

ويجوز للجنة عن الاقتضاء إحالة الإنتاج العلمي إلى متخصصين من خارج القائمة أو إلى متخصصين في جامعات أو هيئات علمية خارج مصر .

وفى جميع الأحوال يحظر على اللجنة إرسال أبحاث المتقدم إلى من شارك معه في إعدادها بعض منها أو الذى يمت إلى المتقدم بصلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة .

مادة (18) : تقوم اللجنة خلال الاجتماع الذى تعقده لتوزيع الأبحاث المقدمة على المحكمين وبعد التعرض على التخصص الدقيق للمتقدم بما يأتي :

أ - تكليف المتقدم للحصول على [ أستاذ - أستاذ مساعد ] بإعداد بحث مرجعى يتضمن عرضاً للاتجاهات الحديثة في مجال تخصصه أو في أحد الموضوعات التى يشملها Survey or Review Auricle Ra ليكون البحث تحت نظر اللجنة عند إعداد تقريرها الجماعي ، وتحدد للمتقدم عنو أن البحث المرجعي ، ويعرض المتقدم ملخصاً شفهياً للبحث في اجتماع تحدده اللجنة ، وإذا لم يكن باللجنة متخصصون في فرع العلم الذى يندرج فيه موضوع البحث للجنة أن تستعين بمحكم وأحد أو أكثر من المتخصصين ولا يكون لهم صوت معدود في المداولات .

ب - في حالة عدم استيفاء شرط البحث المرجعي يعاود العضو استكماله في جلسة أخرى إذا كان قد أجيز له الإنتاج العلمي من البحوث .

مادة (19) : يتم إعداد نموذج استمارة فحص وتقييم بحث علمى في كل لجنة من لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات لاستخدامها بواسطة المحكمين وذلك ضماناً لاتساق المعايير التى يتم على أساسها التحكيم ويراعى أن تشمل الاستمارة العناصر الآتية .

أ - الشكل العام للبحث .

ب - وضوح الهدف وأهميته .

ج - المتهاجية وطرق العرض .

د - دقة اللغة وسلامة التعبير .

هـ - الأصالة والابتكار .

و - وضوح التخصص الذى ينتمى إليه المتقدم .

ز - المستوى العلمي للمجلة المنشور بها البحث .

ح - عدد المشاركين في البحث ودور كل منهم فيه .

ط - الوثيق ومدى شمولية المراجع وحداثتها .

ى - مدى قابلية النتائج للتطبيق .

مادة (20) : تقيّم الأبحاث الخاصة بالإنتاج العلمي استناداً إلى العناصر السابقة وبحيث تكون التقديرات كالآتي :

جيد جداً - جيد - مقبول - ضعيف

ويقيم البحث المرجعي [ R A ] بذات التقديرات .

مادة (21) : يشترط أن يحصل المتقدم لوظيفة أستاذ مساعد على تقدير جيد في بحث وأحد على الأقل من البحوث الخاصة بالإنتاج العلمي و أن يحصل المتقدم لوظيفة أستاذ على تقدير جيد في بحثين على الأقل من البحوث الخاصة بالإنتاج العلمي ،وفى كل الأحوال لا يجوز أن تقل درجة أي من الأبحاث المتطلبة للترقية بما في ذلك البحث المرجعي [ R A ] عن مقبول .

مادة (22) : يتم تسليم تقارير الفحص والتقييم الفردية عن الأبحاث المحالة للسادة المحكمين خلال الفترة التى حددتها اللجنة إلى مقرر اللجنة الذى يقوم بعرضها في اجتماع اللجنة الدائمة وهى التى تقوم بإعداد التقرير الجماعي على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائى خلال شهرين من تقديم الأبحاث إليها .

ويجوز للجنة أن تدعو المحكمين إلى اجتماع اللجنة عند فحص ومناقشة الأبحاث التى شاركوا في تقييمها مع مراعاة ألا يكون لهم صوت معدود .

مادة (23) : التقارير الفردية سرية ولا تتعدى نطاق اللجنة .

مادة (24) : تقوم الجنة بإعداد التقرير الجماعي عن الإنتاج العلمي للمتقدم وذلك في ضوء التقارير الفردية لمحكمين ، وكذا من واقع تقييمها لما كلفت به المتقدم وفقاً للمادة [18] من هذه القواعد .

وفى حالة البحوث الجماعية يراعى في التقرير الجماعي أن يؤسس على الدور العلمي للمتقدم في إجراء البحث والذى قد يختلف في ذات البحث من بحث لآخر .

وفى حالة إعادة التقدم للترقية لا يجوز لجنة أن تعيد تقييم البحوث التى تم تقييمها في مرة سابقة .

وبمراعاة المواعيد المنصوص عليها في القانون والمادة [22] من هذه القواعد تقدم اللجنة تقريرها الجماعي خلال شهرين على الأكثر بعد انتهاء المتقدم من التكليفات الموضحة في المادة (18) المشار إليها ويوقع على التقرير جميع أعضاء اللجنة الحاضرين .

مادة (25) : ينظر في ترقية عضو هيئة التدريس على أساس إنتاج العلمي من الأبحاث التى تقدم بها للفحص ، والبحث المرجعي وذلك بالنسبة للمتقدمين لوظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد ، مع اعتبار الإنتاج العلمي من الأبحاث والبحث المرجعي يشكلون العنصر الأساسى في الترقية لنسبة 75% من الإجمالى والى جانب ذلك تأخذ اللجنة في الاعتبار عناصر أخرى تتصل بمجمل النشاط العلمي والتطبيقى للمتقدم ويخصص لها نسبة 25% من الإجمالى .

مادة (26) : تشمل العناصر المتصلة بتقييم مجمل النشاط العلمي والتطبيقى على وجه الأخص ما يأتي :

أ - الأعمال الإنشائية والاختراعات [ الأعمال التى تتم من خلال تنفيذ مشروع تطبيقى على أسس علمية مثل تصميم عمل هندسى أو إعداد مشروع بحثى أو تسجيل براءة اختراع ] .

ب - المشاركة في المشروعات والأبحاث التطبيقية في مجال الإنتاج أو خدمة البيئة ، مع تحديد دور المتقدم في كل حالة .

ج - أعمال تطوير التعليم الجامعى في مجال التخصص وتشمل :

  1. التدريس الجامعى .
  2. الكتب المؤلفة متى كانت صادرة عن دور نشر معترف بها وتحمل رقم إيداع .
  3. الكتب المترجمة متى كانت صادرة عن دور نشر معترف بها وتحمل رقم إيداع .
  4. الإشراف على الرسائل العلمية سواء تمت مناقشتها أو ما تزال في طور الإعداد على أنه يشترط أن يكون الإشراف قد بدأ قبل مرور نصف فترة التسجيل على الأقل ، و أن يكون هذا الإشراف قد استمر لمدة لا تقل عن نصف الفترة التى قضاها الطالب في إعداد الرسالة .
  5. المشاركة في وضع المناهج الجامعية أو في تطويرها .
  6. المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المتعلقة بالتخصص .
  7. وتقوم كل لجنة - كلّ في مجال تخصصها - بالتحديد الدقيق لهذه العناصر والوزن النسبي لكل منها .

مادة (27) : عند تعدد المتقدمين في حالة الإعلان عن شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ، ترتّب اللجنة المتقدمين لشغل كل وظيفة بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية مسترشدة في ذلك بالمعايير والعناصر المشار إليها في المواد السابقة .

مادة (28) : يرسل مقرر اللجنة العلمية الدائمة صورة من التقرير الجماعي وكذا محاضر اجتماعات اللجنة وأصول التقارير الفردية بعد الانتهاء من فحص أوراق المتقدمين لكل وظيفة ، في مدة أقصاها شهر ، إلى أمين المجلس الأعلى للجامعات لحفظها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سريتها .

مادة (29) : يخطر مقررو اللجان العلمية الدائمة أمانة المجلس الأعلى للجامعات بما يأتي :

أ - الحالات التى يتغيب فيها أي من أعضاء الجان عن حضور ما يزيد عن ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر ، وبعد ذلك بمثابة اعتذار عن الاستمرار في عضوية اللجنة .

ب - كل تغيير يطرأعلى حالة السادة أعضاء اللجنة العلمية الدائمة من حيث السفر للخارج لمدة عام فأكثر في إعارة أو في مهمة علمية أو عند قيامه إجازة خاصة لمدة أكثر من شهرين أو لأي سبب آخر .

مادة (30) : تقسم كل لجنة علمية دائمة إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات تقريراً سنوياً عن أعمالها ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن سبل تحسين الأداء العلمي من الجامعات المصرية وكيفية النهوض بالمستوى الأكاديمى لأعضاء هيئات التدريس فيها .

 

 

 

جامعات - أعضاء هيئة التدريس - تعيين - لجان فحص الإنتاج العلمي

بيّن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 الشروط الواجب توافرها فيمن يعيّن أستاذاً بالجامعة و بيّن الجهات ذات الشأن و الاختصاص في التعيين ، كما حدد اختصاص كلّ منها بالنسبة إلى إصدار قرار التعيين و دورها في تأسيسه - القرار الصادر بالتعيين أو برفض التعيين يعتبر نتاجا لآراء كل هذه الجهات و منها لجنة فحص الإنتاج العلمي و رأي مجلس الكلية و مجلس القسم المختص و مجلس الجامعة - بطلان تشكيل إحدى هذه الجهات ذات الشأن - ومنها لجنة فحص الإنتاج العلمي - يبطل قرارها بطلانا أصليا ولو صدر بالإجماع ، وفساد رأي أي من هذه الجهات ينسحب إلى القرار الصادر بناء عليه و القرارات التي تعقبه إذ أن كلا منها يعتبر بمثابة الأساس لما بعده و هي حلقات متكاملة يتركب منها القرار الأخير - وجود خصومة بين المرشح و بين أحد أعضاء لجنة فحص الإنتاج العلمي و عدم تنحيه عن الاشتراك في تقييم الإنتاج العلمي للمرشح للتعيين يبطل قرار اللجنة مع ما يترتب عليه من بطلان القرار النهائي الصادر في هذا الشأن - أساس ذلك - مثال .

[ المحكمة الإدارية العليا جلسة 10/5/1981 الطعن رقم 182 لسنة 25 ق المجموعة 26/2 / 135/ 989 ]

جامعات – ترقية - لا يجوز للجان والمجالس التالية للجنة الحكم على الرسالة ، أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما انتهت إليه لجنة الحكم وبنت عليه قرارها ، وإنما تقتصر رقابتها على العناصر الخارجية للقرار

من حيث أن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتمثل فيما إذا كانت الرقابة التي تجريها لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية ومجلس الجامعة وفقاً للنصوص الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاته رقابة إجرائية تقتصر على العناصر الخارجية لقرار منح درجة الدكتوراه أم أنها رقابة فنية تتناول سلامة القرار في ذاته ومدى صحة قرار لجنة الحكم لمنح هذه الدرجة وتقييم الرسالة من الناحية العلمية الفنية .

ومن حيث أن المادة (23) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 :

وتنص المادة (41) من ذات القانون

وتنص المادة (55) من هذا القانون

وتنص المادة (172) من القانون المشار إليه

وقد نصت المادة (103) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والتي أحالت إليها المادة 196 من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .

كما نصت المادة (104) من هذه اللائحة . ونصت المادة (105) من اللائحة المذكورة

ومن حيث أنه على وفق ما تقدم فإن قرار منح الدرجة العلمية للدكتوراه هو قرار مركب تشارك في تكوينه عدة جهات رسم القانون لكل منها مجال نظره وتقريره ، وإذا كانت عملية الانتظام في إعداد الرسالة تبدأ بتسجيل هذه الرسالة وتعيين الأستاذ المشرف على تحضيرها فإنه بعد تحضيرها تشارك جهات أربع في منح الدرجة العلمية أولها الأستاذ المشرف على الرسالة الذي يقرر صلاحية الرسالة للعرض على لجنة الحكم ، ثانيها لجنة الحكم التي عينها مجلس الكلية والتي يتولى الجانب العلمي الفني كاملاً من حيث فحص الرسالة ومناقشتها وتقرير نجاح صاحب الرسالة وتقدير مرتبة النجاح بأي من المراتب التي عينها القانون ولائحته التنفيذية وثالثها ورابعها قرار مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة . وإذا كان مجلس الجامعة هو الذي يمنح الدرجة العلمية طبقاً للمادتين (23) ، (172) من القانون فهو يمنحها بوصف أن الدرجة العلمية تصدر باسمه ودون أن يخل ذلك باختصاصات كل هيئة إدارية نص عليها القانون ولو كانت في المراحل الأدنى لإعداد القرار وترتب عليها القرار بوصفها من مكوناته الإدارية والعلمية اللصيقة غير المنفصلة عنه .

ومن حيث أن مراتب تكوّن القرار عبر مراحله الأربع سالفة الذكر توجب النظر في الأهمية النسبية لكل من هذه المراتب في تشكيل القرار ، والحاصل أن تقرير لجنة الحكم هو حجر الزاوية الرئيسي فيما يسبقه من إجراءات تمهيدية أو ما يلحقه من إجراءات مقصود بها أن يتخذ القرار سمته الإداري وفقاً للوحدات العلمية الإدارية الأساسية التي يتكون فيها البيان العلمي الجامعة وهما مجلس الكلية المشرف على الكلية كوحدة تخصص علمي متكامل ومجلس الجامعة المشرف على الشخص المعنوي العام ذي الطابع العلمي الثقافي الجامع أن تقرير لجنة الحكم ينظر في صحيح العملية البحثية العلمية وهو يشمل التخصص العلمي للبحث المعد والمناقشة الفنية العلمية له من الأساتذة ذوى التخصص العلمي الفني الدقيق وهذا هو جوهر التقويم العلمي للجهد المبذول وجوهر التقدم العلمي لما يستحقه هذا الجهد ونتائجه من حيث الدرجة والتقدير .

ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإنه لا يجوز لأي من لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية ومجلس الجامعة أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قررته لجنة الحكم من اقتراح منح درجة الدكتوراه بالمرتبة التي حددتها تلك اللجنة وإنما تقتصر رقابتها على العناصر الخارجية للقرار على التفصيل السابق بيانه .

حكمت المحكمة بأنه لا يجوز للجان والمجالس التالية للجنة الحكم على الرسالة ، أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما انتهت إليه لجنة الحكم وبنت عليه قرارها ، وإنما تقتصر رقابتها على العناصر الخارجية للقرار ، وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيها . [ حكم الدائرة الخاصة المنصوص عليها بالمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة في الطعن رقم 373 لسنة 42 ق عليا بجلسة 7/5/1998 ] .