القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه

الباب الأول (1)

في توجيه استثمارات أعمال البناء

المادة ( 1 ) - فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام ، يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها ، إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه ، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها ، قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص .

وتصدر اللجنة المشار إليها قراراتها وفقا لمواصفات ومعايير مستويات الإسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل مستوى منها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير .

ويسرى الحظر المنصوص عليه في هذه المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المتعددة في المبنى الواحد ، ومتى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على خمسة آلاف جنيه في السنة .

المادة ( 2 ) - تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة شرطا لمنح ترخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية إلى خمسة آلاف جنيه في المبنى الواحد في السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة .

المادة ( 3 ) - تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها ، فإذا انقضت هذه المدة دون الشروع في التنفيذ وجب عرض الأمر على اللجنة للنظر في تجديد الموافقة لمدة مماثلة .

ويلتزم طالبوا البناء عند تنفيذ الأعمال بالتكاليف الإجمالية والمواصفات التي صدرت بها موافقة اللجنة ، مع التجاوز بما لا يزيد على عشرة في المائة من هذه التكاليف .

وإذا دعت أثناء التنفيذ ظروف تقتضى تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف لأكثر من عشرة في المائة وجب عرض طلب الموافقة على تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على موافقتها .

ويجب على اللجنة أن ترد على ذلك الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض مع بيان قرارها إن كان بالرفض .

الباب الثاني

في تنظيم المباني

المادة ( 4 ) -ؤ لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعات أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية

ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع اللازم توافرها فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عاما أو خاصا وتحدد التزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ العمل وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه .

كما تحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات المخولة للسلطات المحلية في وضع الشروط المتعلقة بأوضاع وظروف البيئة والقواعد الخاصة بالواجهات الخارجية .

المادة ( 5 ) - يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك أو من يمثله قانونا إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقا به المستندات والإقرارات والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ويجب أن تكون الرسومات أو أي تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابي متخصص وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية “ .

ويكون المهندس المصمم مسئولا مسئولية كاملة عن كل ما يتعلق بأعمال التصميم ، وعليه الالتزام في إعداد الرسومات وتعديلاتها بالأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الأعداد ، والقرارات الصادرة في شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة ( 6 ) - تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص ، ويحدد في الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذي يجب على المرخص له إتباعه وعرض الشوارع والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء وأي بيانات يتطلبها أي قانون آخر.

أما إذا رأت تلك الجهة وجوب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديلات أو تصحيحات في الرسومات طبقا لما يحدده القانون ولائحته التنفيذية أعلنت المالك أو من يمثله قانونا بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب .

ويتم البت في طلب الترخيص في مدة لا تجاوز أربعة أسابيع من تاريخ استيفاء البيانات أو المستندات المطلوبة أو تقديم الرسومات المعدلة .

ويصدر المحافظ المختص بناء على موافقة الوحدة المحلية للمحافظة قرار يحدد فيه الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص على ألا تجاوز مائة جنيه ، كما يحدد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز أربعمائة جنيه .

ويؤدى طالب الترخيص رسما مقداره 1% من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الصرف منه .

وفى جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى عدا ما ورد بالفقرتين السابقتين.

المادة ( 7 ) - يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص ، انقضاء المدة المحددة للبت فيه ، دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات وذلك بعد قيام المالك من يمثله قانونا بإعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه البدء في التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .

ولا يجوز الموافقة صراحة أو ضمنا على طلبات الترخيص في التعلية ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة إلا إذا كان الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها على النحو الذي يؤيده تقرير فني من مهندس استشاري إنشائي مع الالتزام في هذا الشأن بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول .

ويجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة على طلبات الترخيص إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المدن أو المناطق أو الشوارع التي يصدر قرار مسبب من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى المختص وكل من وزير الإسكان ووزير الإدارة المحلية بوقف الترخيص فيها لاعتبارات تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو بينية أو تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية .

ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزيرين مدّ الوقف لمدد أخرى لاعتبارات يقدّرها وذلك بحد أقصى أربع سنوات

المادة ( 8 ) - لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مائة وخمسين ألف جنيه فأكثر ، أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن تقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين .

ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التي لا تجاوز قيمتها خمسة وسبعين ألفا من الجنيهات لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الارتفاع المقرر قانونا .

وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث في المباني والمنشآت من تهدم كلى أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي :

1 - مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم .

2 - مسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني .

ودون الإخلال أو التعديل في قواعد المسئولية الجنائية ، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك وتحدد مسئوليته المدنية وفقا لأحكام هذا القانون .

ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير مبلغ مليوني جنيه من الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ مائة ألف جنيه .

ويصدر قرار من وزير الاقتصاد بالاتفاق مع وزير الإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه ، وقيوده وأوضاعه والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به ، على ألا يجاوز القسط 5. % (نصف في المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها ، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من وزير الإسكان بالاتفاق مع وزير الاقتصاد “ .

وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذي يعتمده وزير الاقتصاد .

المادة ( 9 ) - إذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات ويتبع في تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية “ .

وفى تطبيق حكم هذه المادة لا يعتبر شروعا في التنفيذ إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات .

المادة ( 10 ) - يكون طالب الترخيص مسئولا عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض المبينة في طلب الترخيص .

وفى جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بهذه الأرض .

المادة ( 11 ) - يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها بأن تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة .

ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على تراخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم . أما التعديلات البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ فيكتفى في شأنها بإثبات الجهة المذكورة لها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التي يجرى تنفيذها عليها .

المادة ( 11 مكررا ) : يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية .

ولا تسرى الفقرة السابقة على المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ بقرار منه بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة .

كما يلتزم طالب الترخيص بتركيب العدد والغرض من استعماله وكذلك توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق وذلك كله وفقا للقواعد التي تبنيها اللائحة التنفيذية .

المادة ( 11 مكررا (1) - “ فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونا أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه فى غير هذا الغرض المرخص به أو امتناعه أو تراخيه عن تركيب المصعد أو توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر بإقامة البناء تتولى الجهة الإدارية توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونا بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

فإذا انقضت المدة دون تنفيذ يصدر المحافظ المختص قرار بتنفيذ ما امتنع عنه المالك أو تراخى فيه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من إجراءات ، ويتحمل المالك النفقات بالإضافة إلى 10% مصروفات إدارية تحصل بطريق الحجز الإداري ، وتكون قرارات المحافظ مسببة ولذوى الشأن الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري .

وفى جميع الأحوال يحق لشاغلي المبنى القيام بالأعمال السابقة والتى امتنع أو تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على نفقة خصما من مستحقاته لديهم .

ويعتبر المالك متراخيا في حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فيما أنشئ من أجله “ .

المادة ( 12 ) - يجب على المالك أو من يمثله قانونا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها .

ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابي معماري أو مدني بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها إذا زادت قيمتها على عشرة آلاف جنيه ، ويكون المهندس مسئولا مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابي من ذوى التخصصات المختلفة تبعا لنوعية الأعمال المرخص بها .

وفى حالة تخلى المهندس المشرف على التنفيذ عن التزامه فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بأسبوعين على الأقل ويوضح في الإخطار أسباب التخلي وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابي آخر من ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك .

وفى حالة انقضاء مدة الأسبوعين المشار إليها في الفقرة السابقة دون أن يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر توقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف .

وعلى المهندس المشرف على التنفيذ أن يخطر الجهة الإدارية المختصة كتابة بأي أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها “ .

المادة ( 12 ) مكررا - : يتعين عند الشروع في البناء أو التعلية أو الاستكمال أن توضع في مكان ظاهر من موقع البناء لافتة يبين فيها ما يلي :

- رقم الترخيص وتاريخ صدوره .

- نوع المبنى ومستوى البناء .

- عدد الأدوار المرخص بإقامتها .

- عدد الوحدات المزمع إقامتها وعدد المخصص منها للتأجير والمخصص للتمليك .

- اسم المالك وعنوانه .

- اسم المهندس المشرف على التنفيذ .

- اسم المقاول القائم بالتنفيذ وعنوانه .

- اسم شركة التأمين التي أبرمت وثيقة التأمين وعنوانها .

ويصدر بنموذج هذه اللافتة ومواصفاتها قرار من الوزير المختص بالإسكان .

ويكون ما من المالك والمقاول مسئولا عن إقامة هذه اللافتة وعن بقائها في مكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ

ويجب على المالك عند الإعلان عن بيع أو تأجير المبنى كله أو بعضه أن يتضمن هذا الإعلان البيانات التي يجب إدراجها باللافتة المشار إليها .

وتسرى الأحكام السابقة على المباني التي يجرى إنشاؤها أو تعليتها أو استكمالها في تاريخ العمل بهذا القانون ولو كان قد صدر الترخيص بها قبل العمل بأحكامه .

ويلتزم المالك والمقاول بإقامة اللافتة المبينة في الفقرة الأولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه .

المادة ( 12 ) مكررا (1) - يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية شاملة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الوحدات والأدوار المرخص بها ، وكذا البيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية ، ولا يقبل شهر أي عقد متضمن لهذه البيانات .

المادة ( 13 ) - يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص .

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية فلا الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا ، أما أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها .

وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم ، جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع في القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا .

ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا ولرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع .

المادة ( 13 ) مكررا -ينشأ جهاز يسمى التفتيش الفني على أعمال البناء يختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية في جميع أنحاء الجمهورية ، وذلك فيما يتعلق بإصدار التراخيص بإنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية

ويصدر بتنظيم العمل بهذا الجهاز وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم في ضبط المخالفات وتحديد المسئولين عنها قرار من رئيس الجمهورية .

المادة ( 14 ) - : “ يكون للمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية وغيرهم من المهندسين ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية ، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصا بها وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه ولائحته التنفيذية .

وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال لشروط الترخيص “ .

كما يكون عليهم متابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة ، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأية عقبات في سبيل تنفيذها وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

المادة ( 15 ) - : توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري ، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار ، ويخطر بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالإجراءات المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم الأضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك . وفى جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءت أو قرارات .

ويكون المالك مسئولا عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها

المادة ( 16 ) - : يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدودالتي تبينها اللائحة التنفيذية “ .

المادة ( 16 ) مكررا - تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من هذا القانون .

المادة ( 17 ) - : على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتاب موصى عليه .

فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه ، قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتحصل منه بطريق الحجز الإداري .

وللجهة المذكورة في سبيل الإزالة أن تخلى بالطريق الإداري المبنى من شاغليه أن وجدوا دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية .

وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلال المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغليه فيتم بالطريق الإداري مع تحرير محضر بأسمائهم ، وتعتبر العين خلال المدة التي يستغرقها التصحيح في حيازة المستأجر قانونا دون أن يتحمل قيمة الأجرة عن تلك المدة .

ولشاغلي البناء الحق في العودة إليه فور انتهاء أعمال التصليح دون حاجة إلى موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناعه ما لم يكن الشاغل قد أبدى رغبته كتابة في إنهاء عقد الإيجار .

المادة ( 17 ) مكررا - : لا يجوز للجهات القائمة على شئون تزويد العقارات المبينة أو أي من وحداتها بخدماتها ، إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

المادة ( 17 ) مكررا (1) - يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما بالآتي :

الأول أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا .

2-أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان .

ويقع بطلانا مطلقا أي تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ، ولا يجوز شهر هذا التصرف ، ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف .

المادة ( 18 ) -: تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات في أول جلسة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك “ .

المادة ( 19 ) - ملغاة (2) :

المادة ( 20 ) - ملغاة .

الباب الثالث

في العقوبــات

المادة ( 21 ) - ملغاة .

المادة ( 22 ) - “ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 11 فقرتان ثانية وثالثة و 12 و 13 و 14 و 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية .

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (24) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستأنف أعمالا سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك على الوجه المبين بالمادة (15).

ويعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرتين السابقتين المقاول الذي يقوم بالتنفيذ متى كانت المباني أو الأعمال قد أقيمت دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو بالرغم من إعلانه بقرار وقف الأعمال على حسب الأحوال .

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه في الحالات الآتيـة :

1 - عدم الحصول على ترخيص للقيام بأعمال التشطيبات الخارجية التي تحددها اللائحة التنفيذية .

2 - عدم تضمين عقود بيع أو أيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون البيانات المنصوص عليها في المادة 12 مكررا (1).

3 - عدم وضع أو بقاء اللافتة المنصوص عليها في كل من المادتين 12 مكررا ، 15 في مكانها واضحة البيانات

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين - حسب الأحوال - بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون “ .

مادة ( 22 ) مكررا - “ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعة أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ، أو الغش في استخدام مواد البناء ، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا ، أو صيرورته أيلا للسقوط كانت العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على قيمة الأعمال المخالفة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال ، إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، أو إذا ارتكب الجاني في سبيل إتمام جريمته تزويرا أو استعمل في ذلك محررا مزورا .

ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - حسب الأحوال - وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وفى حالة العود يكون الشطب بصفة دائمة .

وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه .

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عدا النشر كل من العاملين المشار إليهم في المادتين 13 مكررا و 14 من هذا القانون إذا أخل أي منهم بواجبات وظيفته إخلالا جسيما متى ترتب على ذلك وقوع جريمة مما نص عليه في الفقرة الأولى ويحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة “ .

مادة 22 مكرر (1) - يجب الحكم فضلا عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما لم يصدر في شأنه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالإزالة أو التصحيح .

وفى غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بالإزالة يحكم بغرامة إضافية لا تقل على مثلى قيمة الأعمال المخالفة ، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم ، وتؤول حصيلة الغرامة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وتخصص للصرف منها في أغراضه .

مادة 22 مكرر (2) -: “ عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل مثل قيمة الأعمال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتيـة :

1 - الامتناع عن إقامة المكان المخصص لإيواء السيارات أو التراخي في ذلك أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض وذلك بالمخالفة للترخيص .

2 - الامتناع أو التراخي في تركيب المصعد في المبنى أو مخالفة الاشتراطات الفنية المقررة طبقا لقانون المصاعد الكهربائية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه في إجراء هذا التركيب .

3 - الامتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق .

المادة ( 23 ) - تقضى المحكمة بإخلاء المبنى من شاغليه وذلك بالنسبة للأجزاء المقررة إزالتها ، فإذا لم يتم الإخلاء في المدة التي تحدد لذلك بالحكم جاز تنفيذه بالطريق الإداري .

وإذا اقتضت أعمال التصحيح أو الاستكمال إخلاء المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغليه ، حرر محضر أدارى بأسمائهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى المختص بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها ، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري .

وفى جميع الأحوال يجب الانتهاء من أعمال التصحيح أو الاستكمال في المدة التي تحددها الجهة المذكورة ، وتعتبر العين خلال هذه المدة في حيازة المستأجر قانونا ما لم يبد رغبته في إنهاء عقد الإيجار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت .

ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين فور تصحيحها أو استكمالها دون حاجة إلى موافقة المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناعه .

المادة ( 24 ) - يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم أو القرار .

وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامة .

ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من إزالة أو تصحيح أو استكمال . وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ انتقال الملكية إليه ، وتطبق في شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة .

كما تسرى أحكام هذه الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالي لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .

ولا تسرى أحكام هذه المادة على المخالفات التي اتخذت في شأنها الإجراءات الجنائية في تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة ( 24 ) مكررا - لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها طبقا لأحكام هذا القانون .

المادة ( 25 ) - يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له ويعاقب بكل الغرامات المقررة عن هذه المخالفة .

كما يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التي يحكم بها على ممثله أو المعهود إليه بإدارته أو أحد العاملين فيه .

المادة ( 26 ) - ملغــاة

المادة ( 27 ) - على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم .

فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة ودن إتمامه للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ، ويتحمل المخالف بالنفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الإداري .

وتسرى في شأن إخلاء المبنى من شاغليه أن وجدوا لتنفيذ الإزالة أو التصحيح وفى شأن أحقية هؤلاء الشاغلين في العودة إلى العين فور تصحيحها الأحكام المقررة في المادة 17.

الباب الرابع

الأحكام العامة والختامية

المادة ( 28 ) - مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسرى أحكام الباب الثاني من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له على المباني المرخص في إقامتها قبل العمل به ، وذلك فيما لا يتعارض مع شروط الترخيص .

المادة ( 29 ) - تسرى أحكام الباب الثاني من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلى .

المادة ( 30 ) - ألغيت بالقانون رقم 101 لسنة 1996 .

المادة ( 31 ) - ألغيت بالقانون رقم 101 لسنة 1996 .

المادة ( 32 ) - ألغيت بالقانون رقم 101 لسنة 1996 .

المادة ( 33 ) - ألغيت بالقانون رقم 101 لسنة 1996 .

المادة ( 34 ) - يصدر وزير الإسكان والتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة ( 35 ) - يلغى القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة ( 36 ) - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،: وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 8 من رمضان سنة 1396 (2 سبتمبر سنة 1976).

أنــور السادات

قانون رقم 101 لسنة 1996

بتعديل بعض أحكام القانون رقم القانون رقم 106 لسنة 1976

بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقانون رقم 107 لسنة 1976

بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 4 فقرة أولى و 5 فقرتان أولى وثانية و 6 و 7 و 8 فقرتان خامسة وسادسة و 9 فقرة أولى و 11 مكرر (1)و 12 و 14 فقرتان أولى وثانية و 16 و 18 و 22 و 22 مكررا و(2) من القانون رقم القانون رقم 106 لسنة 1976 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء النصوص الآتيـة :

المادة 4 (فقرة أولى) - “ لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعات أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية “ .

المادة 5 (فقرتان أولى وثانية) - “ يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك أو من يمثله قانونا إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقا به المستندات والإقرارات والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ويجب أن تكون الرسومات أو أي تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابي متخصص وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية “ .

المادة 6 - “ تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص ، ويحدد في الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذي يجب على المرخص له إتباعه وعرض الشوارع والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء وأي بيانات يتطلبها أي قانون آخر.

أما إذا رأت تلك الجهة وجوب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديلات أو تصحيحات في الرسومات طبقا لما يحدده القانون ولائحته التنفيذية أعلنت المالك أو من يمثله قانونا بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب .

ويتم البت في طلب الترخيص في مدة لا تجاوز أربعة أسابيع من تاريخ استيفاء البيانات أو المستندات المطلوبة أو تقديم الرسومات المعدلة .

ويصدر المحافظ المختص بناء على موافقة الوحدة المحلية للمحافظة قرار يحدد فيه الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص على ألا تجاوز مائة جنيه ، كما يحدد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز أربعمائة جنيه .

ويؤدى طالب الترخيص رسما مقداره 1% من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الصرف منه .

وفى جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى عدا ما ورد بالفقرتين السابقتين.

المادة 7 - “ يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص ، انقضاء المدة المحددة للبت فيه ، دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات وذلك بعد قيام المالك من يمثله قانونا بإعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه البدء في التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .

ولا يجوز الموافقة صراحة أو ضمنا على طلبات الترخيص في التعلية ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة إلا إذا كان الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها على النحو الذي يؤيده تقرير فني من مهندس استشاري إنشائي مع الالتزام في هذا الشأن بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول .

ويجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة على طلبات الترخيص إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المدن أو المناطق أو الشوارع التي يصدر قرار مسبب من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى المختص وكل من وزير الإسكان ووزير الإدارة المحلية بوقف الترخيص فيها لاعتبارات تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو بينية أو تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية .

ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزيرين مدّ الوقف لمدد أخرى لاعتبارات يقدّرها وذلك بحد أقصى أربع سنوات

المادة 8 - (فقرتان خامسة وسادسة) - “ ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير مبلغ مليوني جنيه من الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ مائة ألف جنيه .

ويصدر قرار من وزير الاقتصاد بالاتفاق مع وزير الإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه ، وقيوده وأوضاعه والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به ، على ألا يجاوز القسط 5. % (نصف في المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها ، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من وزير الإسكان بالاتفاق مع وزير الاقتصاد “ .

المادة 9 (فقرة أولى) - “ إذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات ويتبع في تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية “ .

المادة 11 مكررا (1) - “ فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونا أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه فى غير هذا الغرض المرخص به أو امتناعه أو تراخيه عن تركيب المصعد أو توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر بإقامة البناء تتولى الجهة الإدارية توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونا بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

فإذا انقضت المدة دون تنفيذ يصدر المحافظ المختص قرار بتنفيذ ما امتنع عنه المالك أو تراخى فيه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من إجراءات ، ويتحمل المالك النفقات بالإضافة إلى 10% مصروفات إدارية تحصل بطريق الحجز الإداري ، وتكون قرارات المحافظ مسببة ولذوى الشأن الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري .

وفى جميع الأحوال يحق لشاغلي المبنى القيام بالأعمال السابقة والتى امتنع أو تراخىالمالك عن تنفيذها وذلك على نفقة خصما من مستحقاته لديهم .

ويعتبر المالك متراخيا في حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فيما أنشئ من أجله “ .

المادة 12- “ يجب على المالك أو من يمثله قانونا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها .

ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين يلتزم المالكبأن يعهد إلى مهندس نقابي معماري أو مدني بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها إذا زادت قيمتها على عشرة آلاف جنيه ، ويكون المهندس مسئولا مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابي من ذوى التخصصات المختلفة تبعا لنوعية الأعمال المرخص بها .

وفى حالة تخلى المهندس المشرف على التنفيذ عن التزامه فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بأسبوعين على الأقل ويوضح في الإخطار أسباب التخلي وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابي آخر من ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك .

وفى حالة انقضاء مدة الأسبوعين المشار إليها في الفقرة السابقة دون أن يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر توقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف .

وعلى المهندس المشرف على التنفيذ أن يخطر الجهة الإدارية المختصة كتابة بأي أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها “ .

المادة 14 (فقرتان أولى وثانية) - “ يكون للمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية وغيرهم من المهندسين ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية ، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصا بها وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه ولائحته التنفيذية .

وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال لشروط الترخيص “ .

المادة 16- “ يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المادة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية “ .

المادة 18- “ تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات في أول جلسة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك “ .

المادة 22- “ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخريعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 11 فقرتان ثانية وثالثة و 12 و 13 و 14 و 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية .

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (24) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستأنف أعمالا سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك على الوجه المبين بالمادة (15).

ويعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرتين السابقتين المقاول الذي يقوم بالتنفيذ متى كانت المباني أو الأعمال قد أقيمت دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو بالرغم من إعلانه بقرار وقف الأعمال على حسب الأحوال .

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه في الحالات الآتيـة :

1 - عدم الحصول على ترخيص للقيام بأعمال التشطيبات الخارجية التي تحددها اللائحة التنفيذية .

2 - عدم تضمين عقود بيع أو أيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون البيانات المنصوص عليها في المادة 12 مكررا (1).

3 - عدم وضع أو بقاء اللافتة المنصوص عليها في كل من المادتين 12 مكررا ، 15 في مكانها واضحة البيانات

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين - حسب الأحوال - بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون “ .

المادة 22 مكررا - “ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخريعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعة أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ، أو الغش في استخدام مواد البناء ، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا ، أو صيرورته أيلا للسقوط كانت العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على قيمة الأعمال المخالفة .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال ، إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، أو إذا ارتكب الجاني في سبيل إتمام جريمته تزويرا أو استعمل في ذلك محررا مزورا .

ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - حسب الأحوال - وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وفى حالة العود يكون الشطب بصفة دائمة .

وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه .

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عدا النشر كل من العاملين المشار إليهم في المادتين 13 مكررا و 14 من هذا القانون إذا أخل أي منهم بواجبات وظيفته إخلالا جسيما متى ترتب على ذلك وقوع جريمة مما نص عليه في الفقرة الأولى ويحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة “ .

المادة 22 مكررا (2) - “ عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخريعاقب بالحبس وبغرامة تعادل مثل قيمة الأعمال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتيـة :

1 - الامتناع عن إقامة المكان المخصص لإيواء السيارات أو التراخي في ذلك أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض وذلك بالمخالفة للترخيص .

2 - الامتناع أو التراخي في تركيب المصعد في المبنى أو مخالفة الاشتراطات الفنية المقررة طبقا لقانون المصاعد الكهربائية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه في إجراء هذا التركيب .

3 - الامتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق .

( المادة الثانية )

تضاف إلى القانون رقم القانون رقم 106 لسنة 1976 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فقرة أخيرة للمادة 13 ومادتان برقمي 16 مكررا و 24 مكررا .

المادة 13 (فقرة أخيرة) - ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا ولرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع .

المادة 16 مكررا - تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من هذا القانون .

المادة 24 مكررا - لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها طبقا لأحكام هذا القانون .

(المادة الثالثة)

تلغى الفقرة الثانية من المادة الرابعة والمادة 6 مكررا والمادة 7 مكررا والفقرتان الثانية والثالثة من المادة 29 والمواد 30 و 31 و 32 و 33 من القانون رقم القانون رقم 106 لسنة 1976 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء لسنة 1976 المشار إليه ، والمادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي .

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1417 هـ.

(الموافق 30 يونيه سنة 1996 م)

اللائحة التنفيذية لقانون المبانـــى

قرار وزير الإسكان و التعمير رقم 237 لسنة 1976

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

وزير الاسكان والتعمير

بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 في شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الانشائية وأعمال البناء

وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلى .

وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 في شأن التعاون الاستهلاكى .

وعلى القانون رقم القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .

وعلى القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1975 بتنظيم وزارة الاسكان والتعمير .

وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة .

قــــــــــرر

المادة ( ) - يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المرافقة .

المادة ( 2 ) - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية . ويعمل به من تاريخ نشره وذلك دون اخلال بأحكام المادة (71) .

صدر في 17 جمادى الأول سنة 1397 (5 مايو سنة 1977).

مهندس/ حسن محمد حسن

(1) الوقائع المصرية العدد 70 في 25 مارس سنة 1978

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الإسكان والمرافق

قرار رقم 268 لسنة 1996

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976

في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

وزير الإسكان والمرافق

بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى .

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 .

وعلى قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 والقرارات المعدلة لع .

وعلى الكود المصري الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 289 لسنة 1992 .

قـــــــــرر

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المرفقة .

(المادة الثانية)

يلغى قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 237 لسنة 1977 وجميع القرارات المعدلة له ، وما يخالف هذه اللائحة من أحكام .

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

دكتور مهندس/محمد إبراهيم سليمان

وزير الإسكان والمرافق

اللائحة التنفيذية

للقانون رقم 106 لسنة 1976

في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

الفصل الأول

أحكام عامة

(مادة 1)

يكون إنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية بها وفقا للشروط والأوضاع المبينة في هذه اللائحة .

وعلى الجهات القائمة على تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة إعداد وإمساك النماذج والاستمارات والدفاتر والسجلات المرفقة بهذه اللائحة .

( مادة 2 )

يقصد بالمصطلحات المستعملة في تطبيق أحكام هذا الفصل المعانى الموضحة قرين كل مصطلح .

الطريق العام : الطريق الخاص

حد الطريق : خط التنظيم

محور الطريق : خط البناء

الغرفة المعدة للسكنى : مرفق البناء

الفنــاء : الفنـاء الخارجى

الفنــاء الداخلي : الفنـاء المشترك

الحائط البنائى : الشرفــة

أصول الرسومات :

الارتداد أو الداخلة (منور الجيب)

الكورنيش

السلم الرئيسي

السلم الثانوى

السلم الخارجى المكشوف

التشطيبات الخارجية

(مادة 3)

يتولى جهاز التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان سنويا تقدير القيمة المتوسطة لتكلفة إنشاء المتر المسطح من المباني بجميع أنواعها ولمختلف محافظات الجمهورية وعلى أن يصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق باعتماد هذه الاسعار ، وتلتزم الجهات الإدارية القائمة على شئون التنظيم بوحدات الحكم المحلى بهذه الأسعار وخاصة عند حساب قيمة الرسم المستحق لإصدار الترخيص بنسبة 1% من قيمة الأعمال المرخص بها .

(مادة 4)

تحتفظ المحافظ بحصيلة ال1% المنصوص عليها في المادة 6 من القانون في حساب خاص بالخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة يتم الصرف منه بقرار من المحافظ المختص في الأغراض الآتيـة :

قيمة الدمغات الهندسية لنقابة المهندسين طبقا للقانون المنظم لها .

إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها .

إزالة المخالفات الناتجة عن أعمال البناء إذا لم يقم ذوو الشأن بإزالتها خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية .

إصلاح التلفيات التي تحدث بالنرافق العامة نتيجة أعمال البناء .

مقابل إشغال الطريق العام والأرصفة .

كل ذلك دون إخلال بحق الإدارية في تحصيل نفقات التصحيح أو الإزالة أو إصلاح التلفيات أو مقابل الإشغال بطريق الحجز الإدارى .

ويرحل فائض حصيلة هذا الحساب سنويا للصرف منه في الأغراض المشار إليها .

الفصل الثاني

الاشتراطات البنائية العامة

( مادة 7 )

يلتزم طالب البناء بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار المبنى ، وأن يستخدم أنابيب مياه ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وذلك في المناطق ووفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الجهة المختصة .

ويلتزم طالب البناء بعمل التوصيلات اللازمة لتركيب عداد مياه لكل وحدة من وحدات المبنى ، ويراعى أن تكون بطارية العدادات الخاصة بوحدات المبنى في مكان واحد لسهولة قراءة العدادات دون حاجة إلى دخول الوحدات ذاتها .

( مادة 10 )

يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى المطلوب الترخيص في إقامته ، على أن تكفى لاستيعاب سيارة ركوب لكل وحدة سكنية من وحدات المبنى وسيارتين من ذات النوع لكل وحدة من الوحدات الإدارية في المبنى على الأقل ما لم يحدد المحافظ المختص بقرار منه المساحات اللازمة لإيواء السيارات بما يتناسب ونوع استخدام المبنى .

ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات في أي غرض آخر.

ولا تسرى الأحكام السابقة الخاصة بأماكن إيواء السيارات على المباني الواقعة في المناطق والشوارع التي يحددها المحافظ بقرار منه بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة .

(مادة 11)

يلتزم طالب البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المبنى الذي يجاوز ارتفاع أرضية أعلى طابق فيه 16 مترا ، وذلك وفقا لقانون المصاعد الكهربائية رقم 78 لسنة 1974 واللوائح المنفذة له وكذلك وفقا للمعايير المبنية لقرار وزير الإسكان رقم 1094 لسنة 1969 بتحديد أسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية في المباني .

الفصل الثالث

أحكام الإضاءة والتهوية واشتراطات الأفنية

الفصل الرابع

مواصفات إنشاء السلالم الرئيسية والثانوية

الفصل الخامس

الارتفاعات القصوى للأبنية

(مادة 20)

لا يجوز إقامة أي بناء على طريق عام كان أو خاص يقل عرضه عن ستة أمتار وإلا وجب أن تكون واجهة البناء رادّة عن حد الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم والستة أمتار ، على أن يحد ارتفاع واجهة البناء والبروزات المسموح لها في هذه الواجهة - طبقا لأحكام هذه المادة - باعتبارها واقعة على طريق بعرض ستة أمتار ولا يسمح بإقامة أية منشآت على مساحة الارتداد المشار إليه .

ويجب أن تتوافر في الأبنية الاشتراطات الواردة في البنود الآتيـة :

1 - يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عاما كان أو خاصا ألا يزيد الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف البعد بين حدي الطريق إذا كانا متوازيين وبشرط ألا يزيد الارتفاع على 36 مترا . وتقاس الارتفاعات المذكورة أمام منتصف واجهة البناء لكل واجهة مقاسه من منسوب سطح الرصيف إن وجد وإلا فمن منسوب سطح محور الطريق / وإذا كان حدا الطريق غير متوازيين كان مدى الارتفاع مرة ونصف المسافة المتوسطة بين حدي الطريق أمام البناء وعموديا عليه .

2 - يشترط لحساب الارتفاع الأقصى للمبنى الواقع على أكثر من طريق أو ميدان أو خلافه القواعد الآتيـة وبما يزيد الارتفاع الكلى للمبنى على 36 مترا :

(أ) إذا كان البناء يقع عند طريقين متعامدين أو غير متعامدين يختلف عرضاهما يجوز أن يصل ارتفاع البناء على الطريق الأقل عرضا إلى أقصى الارتفاع المسموح به بالنسبة إلى أكبر الطريقين عرضا وذلك في حدود طول من البناء مساويا لعرض الطريق الأوسع مقاسا من رأس الزاوية وعموديا على البناء عند تقابل أقل الطريقين عرضا مع الخط المقرر للبناء على الطريق الأوسع مقاسا وبشرط ألا يزيد على خمسة وعشرين مترا كما في الشكلين (2-أ-1) و (2-أ-2).

( ب ) إذا كان البناء يقع على طريقين غير متقابلين عند موقع البناء ويختلف عرضاهما كما في شكل (2-ب) فيكون ارتفاع المبنى على الشارع الأوسع مساويا لمرة ونصف عرضه وبعمق مساو لعرضه وبحد أقصى 25 مترا وعلى أن يكون ارتفاع البناء على الشارع الأصغر مساويا مرة ونصف عرضه ، ويشترط ألا يقل عمق هذا الارتفاع عن عرض الشارع الأصغر .

(ج) إذا كان البناء يقع على طريق متصل بفراغ أو بحديقة أو نهر أو خط سكك حديدية أو غيرها مما لها صفة الدوام كما في شكل (2-ج) يصل ارتفاع البناء إلى مرة ونصف المسافة المحصورة بين خطى التنظيم .

( د ) إذا كان البناء يقع على شطف أو دوران عند تلاقى طريقين أو أكثر كما في الشكلين (2-د-1) ، (2-د-2) يشترط ألا يزيد الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف العمود المقام على واجهة البناء مع تقاطع محوري الطريقين المطل عليهما البناء وبما لا يقل عن مرة ونصف عرض الشارع الأكبر وبعمق عند الشطف مع خطى تنظيم الطريقين أو نقطة تقابل مماس الدوران مع خطى تنظيم البناء للشارعين مساويا لعرض الشارع الأكبر أو 25 مترا أيهما أقل .

( هـ ) إذا كان البناء يقع على ميدان كما في شكل (2-ه) فيكون ارتفاعه مساويا لمثل ونصف متوسط أكبر بعد وأصغر بعد محصور بين خطى تنظيم المباني المتقابلة المطلة على الميدان وبعمق الشوارع المجاورة مساوية لعرض الطريق الأكبر وبحد أقصى 25 مترا .

3 - لا تدخل في حساب الارتفاع المقرر قانونا للمبنى ارتفاعات أبار السلالم أو غرف آلات المصاعد أو خزانات المياه أو أجهزة تكييف الهواء بشرط ألا تزيد على خمسة أمتار وكذا الدراوى والأغراض الزخرفية بشرط ألا تزيد على متر واحد .

ولا تسرى الاشتراطات المنصوص عليها في هذه المادة على المدن التي يتم اعتماد التخطيط التفصيلي لها متضمنا الاشتراطات البنائية والكثافة السكانية والبنائية وذلك من تاريخ نشر قرار الاعتماد في الوقائع المصرية .

السادس

البروزات المصرح بها في واجهات المباني .

الفصل السابع

طلبات الترخيص والمستندات الواجب إرفاقها بها

وإجراءات الجهة الإدارية حيالها

(مادة 23)

تقبل الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم طلب الترخيص مستوفيا للمرفقات الموضحة في المادة 22 من هذه اللائحة وذلك بعد سداد رسم الفحص ولا يجوز بأي حال من الأحوال تأخير قبول سداد رسم الفحص .

تقوم الجهة الإدارية بفحص الطلب وبياناته ومرفقاته خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ سداد رسم الفحص فإذا تبين صحة الطلب ومرفقاته ومطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة يتم إصدار الترخيص وصرفه للطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ سداد رسم الفحص .

أما إذا تبين وجوب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديلات أو تصحيحات في الرسومات يتم إخطار الطالبة بذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وعلى عنوانه المختار المحدد بطلب الترخيص ولا يعتد بالخطابات التي تصدر في الجهة الإدارية بوقف النظر في الطلب أو رفضه دون إبداء أسباب وفى جميع الأحوال يتم مراجعة وإصدار الترخيص في مدة لا تجاوز أربعة أسابيع من تاريخ استيفاء البيانات أو المستندات المطلوبة أو تقديم الرسومات المعدلة .

ويبين في قرار الترخيص خط التنظيم المعتمد وكذا الحد المقرر للبناء كما يبين أيضا عرض الطريق والمناسيب المقررة له وأية بيانات أخرى يتطلبها أي قانون آخر.

(مادة 24)

يقدم طلب تجديد الترخيص على النموذج المرافق لهذا القرار مرفقا به الترخيص السابق منحه والرسومات المعتمدة للتأشير عليها بما يفيد التجديد في حالة الموافقة دون مقابل .

وإذا توقف المالك عن البناء بعد الشروع فيه لمدة ثلاث سنوات كاملة وجب عليه قبل استئناف الأعمال التقديم للجهة الإدارية المختصة لحصوله على موافقتها على سريان الترخيص دون مقابل .

الفصل الخامس

واجبات المرخص له

(مادة 25)

يتعين على المرخص له قبل الشروع في الأعمال القيام بالأتى :

1 - إخطار الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال مرفقا به تعهدا من أحد المهندسين المعماريين أو الأنشائيين بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها متى زادت قيمتها على عشرة الأف جنيه وأيضا صورة من التعاقد مع أحد المقاولين المصنفين والأعضاء بالاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء ، ويقوم المهندس المختص بتحديد خط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء بحسب الأحوال ، على أن يتم هذا التحديد خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار ، ويثبت تاريخ التحديد على ترخيص البناء ، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم التحديد جاز للمرخص له أن يقوم بهذا التحديد طبقا للبيانات المدونة بالرخصة وتحت مسئوليته .

2 - الاستعانة بمهندس نقابى تخصص ميكانيكا أو كهرباء حسب الإحوال إذا اشتمل البناء على تركيبات ميكانيكية أو كهربائية تتعلق بالتكييف المركزى أو الغلايات أو المغاسل أو المطابخ الميكانيكية أو نظم إطفاء الحريق أو مولدات كهربائية مركزية أو محولات ، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بتعهد المهندس بالإشراف على التنفيذ وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول .

3 - وضع لافته في مكان ظاهر من واجهة العقار الأمامية للبناء من مادة مناسبة قوية التحميل بمقاس 200×250 سم تطلى ببوية الزيت أو البلاستيك باللون الأخضر وتكتب عليها البيانات الموضحة بالنموذج المرفق باللون الأبيض بحروف واضحة تسهل قراءتها وتثبت هذه اللافتة بما لا يجاوز مستوى سقف الدور الأرضى بطريقة فنية سليمة .

ويكون كل من المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن هذه اللافتة وعن بقائها ثابتة في مكانها وائحة البيانات طوال مدة التنفيذ .

4 - أن يقوم قبل البدء في تنفيذ الأعمال المرخص بها باتخاذ إجراءات الأمن اللازمة لوقاية وسلامة الجيران وأملاكهم والمارة والشوارع وما قد يكون في باطن الأرض من أجهزة ومنشأت المرافق العامة وغيرها ، ولا يجوز إجراء أي عمل من أعمال البناء ما بين غروب الشمس وشروقها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.

5 - على المرخص له في حالة إيقاف العمل مدة تزيد على تسعين يوما أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بموعد استئناف العمل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

(مادة 26)

يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء أو التعلية طبقا للنموذج المرافق ويتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية وتشتمل على :

عنوان العقار.

مسطح مبانى العقار .

مساحة الوحدة محل العقد وبيانها .

اسم المالك أو المؤجر ومحل إقامته .

اسم المشترى أو المستأجر ومحل إقامته .

رقم وتاريخ صدور الترخيص والجهة الصادرة منه .

عدد الأدوار والوحدات المرخص بها .

البيانات الخاصة بمكان إيواء السيارات .

البيبانات الخاصة بالمصاعد ومنشأت وتركيبات الوقاية من الحريق .

ولا يقبل شهر أي عقد لا يتضمن هذه البيانات .

الفصل التاسع

متابعة تنفيذ الأعمال وواجبات الجهة الإدارية

(مادة 27)

يتولى مهندس التنظيم بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدة المحلية مسئولية المرور على مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للقانون والتراخيص المنصرفه من الحى .

وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في دفتر الأحوال الذي يسلم له فيكون مسئولا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التي تكشفت له على وجه التحديد وما اتخذ في شأن كل منها ورأيه فيما يجب أن يتخذ من إجراءات وعلى وجه الخصوص :

وجود أو عدم وجود المهنس المشرف على التنفيذ في مواقع الأعمال أثناء التنفيذ .

صدور أو عدم صدور تراخيص بالأعمال وما إذا كان الترخيص في حالة صدوره ساريا زمنيا بالنسبة للأعمال التي يتم تنفيذها .

مدى مطابقة الأعمال للترخيص الصادر والرسومات المرفقة به .

مدى الالتزام بقواعد الوقاية من الحريق وفقا للترخيص وما تتضمنه هذه اللائحة من أحكام .

مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لوقاية وسلامة الجيران وأملاكهم والمارة والشوارع وما قد يكون في باطن الأرض من أجهزة ومنشأت المرافق العامة وغيرها من أخطار التنفيذ .

مدى الالتزام بالتنبيهات الكتابية التي سبق أن صدرت عن ذات الأعمال .

مدى تنفيذ قرارات وقف الأعمال المخالفة والقرارات والأحكام النهائية الصادرة عن ذات الأعمال .

وعلى مهندس التنظيم أتخاذ الإجراءات التالية :

1 - تحرير قرار إدارى بوقف الأعمال المخالفة متضمنا بيانا بهذه الأعمال .

2 - تحرير محضر جنحة متضمنا قيمة الأعمال المخالفة .

3 - تحرير محضر باستئناف الأعمال في حالة عدم امتثال المخالف لقرار إيقاف الأعمال بالطريق الإدارى الصادر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم .

4 - التنبيه كتابة للمرخص له والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ في موقع العمل عما يحدث من مخالفات أو إخلال بشروط الترخيص .

5 - عرض دفتر الأحوال يوميا فور تدوين خط السير وما تكشف عنه من مخالفات على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقا للقانون ، ويعاد الدفتر يوميا إلى المهندس لاتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص .

6 - يتضمن دفتر الأحوال كافة التوصيات والتوجيهات والتقارير التي يوصى بها جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته المحددة بقرار إنشائه .

7 - متابعة قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بإعلان ذوى الشأن بقرار وقف الأعمال بالطريق الإدارى وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية بأية عقبات في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف الأعمال المخالفة .

(مادة 28)

على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في حالة وجود أعمال بناء مخالفة اتخاذ الإجراءات الآتيـة :

1 - إعلان ذوى الشأن بالقرارات الإدارية بوقف الأعمال المخالفة ، فإذا تعذر الإعلان لشخص المخالف لآي سبب تودع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية المختصة وقسم أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار ، كما تلصق نسخة من القرار بموقع العقار موضوع المخالفة مع إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المحدد في طلب الترخيص .

2 - اتخاذ كافة الوسائل لمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة ومنع إقامة أي أعمال بناء جديدة بها ، وعليها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بموقع العمل أو بأي موقع آخر تراه مناسبا للحفاظ على هذه الأدوات والمهمات وتتولى عرض الأمر على النيابة العامة خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إثبات وقوع المخالفة لتصدر قرارها بشأن هذه الأدوات والمهمات .

3 - إبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأية عقبات تثور في سبيل تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة وذلك في مذكرة توضح كافة ما اتخذ من إجراءات والعقبات التي تعترض التنفيذ ، وأية مقترحات تساعد على سرعة إتمام التنفيذ .

4 - وضع توصيات جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء موضع التنفيذ وتنفيذ القرارات التي يصدرها الجهاز ، وذلك وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1993 في شأن تنظيم جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء .

الفصل العاشر

سلطات المحليات

(مادة 29)

يجوز لوزير الإسكان والمرافق بناء على طلب المحافظ المختص واقتراح المجلس الشعبي المحلى في طرق أو مناطق يحددها وبقرارات يصدرها أن :

1 - يحدد طابعا خاصا أو لونا معينا أو مادة خاصة بمظهر البناء أو بإنشائه .

2 - يحدد مسافات للارتداد بالبناء خلف خطوط التنظيم المعتمدة أو حدود الطريق .

3 - يحدد مسافات تترك بين البناء وحدود الأرض بالقدر الذي يراه .

4 - يحدد حدا أدنى لأطوال واجهات قطع الأراضي التي يرخص في البناء عليها .

5 - يحدد حدا أدنى لمساحات قطع الأراضي التي يرخص في البناء عليها .

6 - يلزم طالبوا البناء بإنشاء بواكى أو ممرات مسقوفة مفتوحةللمارة داخل حدود الملكية بالدور الأرضي ، والشروط والمواصفات التي تحدد في القرار ، ويكون عرض الطريق الذي تحدد على أساسه الكثافة البنائية في حالة إنشاء بواكى أو ممرات مسقوفة هو البعد بين حدي الطريق أو خط التنظيم .

وكل ذلك بحيث لا تزيد المساحة المبنية على 60% من مساحة الأرض المرخص في البناء عليها .

(مادة 30)

يجوز للمحافظ المختص التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران ، وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف وفى الحدود الآتيـة :

10% من البروزات المسموح بها لواجهات المباني المطلة على الطرق والأفنية .

5% من الطول الظاهر لدرج السلم .

5% من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ وبشرط ألا تقل المساحة عن 95% من المساحة الواجب توافرها .

3% نسبة سماح تراعى عند قياس الارتفاعات القصوى المصرح بها .

( مادة 31 )

يجوز الترخيص في إقامة مبان مؤقتة لاستخدامها لفترة محدودة ولغرض معين (كالمباني اللازمة لتنفيذ المشروعات مثل المكاتب والمخازن وغرف الحراسة والمباني المخصصة لإيواء العاملين) ، ويكون إنشاء هذه المباني بمواد إنشائية بسيطة ويتم إزالتها فور انتهاء الغرض من إقامتها وعلى أن يتم إنشاء هذه المباني داخل خطوط التنظيم .

وتكون إقامة هذه المباني طبقا للأوضاع والمواصفات التي يصدر بها قرار المحافظ المختص ، ويكون الترخيص في إقامة هذه المباني لمدة لا تزيد على عام واحد على عام واحد على أنه يجوز لمبررات قوية تجديد هذه المدة ولهاملين على فترتين وذلك بقرار من المحافظ بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم .

 

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2104 لسنة 1996

بشأن ارتفاعات المباني لبعض مناطق محافظة القاهرة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم القانون رقم 106 لسنة 1976 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية :

وعلى القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي .

وبناء على عرضه محافظ القاهرة :

قـــــــــرر

(المادة الأولى)

تكون ارتفاعات المباني ببعض المناطق بمحافظة القاهرة على النحو التالي :

أولا - يحتفظ لشارع العروبة باشتراطاته البنائية القائمة حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم القانون رقم 106 لسنة 1976 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية .

ثانيا- منطقة المقطم :

تكون الاشتراطات البنائية بمنطقة المقطم على النحو التالى :

يترك مائة متر من حافة الهضبة حتى واجهة المبنى .

يكون الارتفاع اثنا عشر مترا في المنطقة التي تلى ألمائه متر وإلى مسافة مائتين وخمسين مترا .

يكون الارتفاع 15 مترا في عمق الهضبة بعد المسافة المتروكة والمائتين وخمسين مترا المشار إليها .

ثالثا : في مناطق الزمالك وجاردن سيتى والمعادى القديمة :

يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى للبناء مثل عرض الطريق ، ولا يحسب عرض نهر النيل ضمن عرض الطريق .

أن يتم البناء على ذات المساحة وبذات الارتفاع في حالة هدم المبنى .

عدم الترخيص ببناء وحدات إدارية وتجارية جديدة فيها .

رابعا- كورنيش النيل يكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا .

( المادة الثانية )

تسرى قواعد الارتفاع المشار إليها على طلبات الترخيص التي لم تصدر حتى تاريخ العمل بهذا القرار .

( المادة الثالثة )

يطبق فيما لم يرد به نص في هذا القرار أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم القانون رقم 106 لسنة 1976 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء لسنة 1976 المشار إليه معدلا بالقانون رقم 101 لسنة 1996 .

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 ربيع الأول سنة 1417 هجرية

(الموافق أول أغسطس سنة 1996 م)

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ كمال الجنزورى

مبادئ