وزارة الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة
قــرار
مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
رقم 14 لسنة 1994
مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون المدني :
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير :
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة .
وعلى اللائحة العقارية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 12 لسنة 1982 .
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة :
قــرر :
مادة 1 – يعمل بأحكام اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المرفقة ، وتسري هذه اللائحة على الأراضي والعقارات التابعة للهيئة وأجهزتها .
مادة 2 - تلغى اللائحة العقارية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 12 لسنة 1982 ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة .
مادة 3 – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 10/ 12/ 1994
رئيس مجلس إدارة
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
مهندس / محمد إبراهيم سليمان
اللائحة العقارية
الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها
البــاب الأول
أحكام تمهيديـة
مادة 1-
يقوم جهاز المجتمع العمراني المختص بإعداد خرائط تفصيلية مطابقة للتخطيط المبدئي المعتمد مرحلياً لمواقع الأراضي والوحدات والمحلات المعدة للتصرف فيها موضحاً بها موقع كل قطعة أو وحدة أو محل وحدودها ومساحتها ، ولا يعتبر التخطيط نهائياً إلا بانتهاء مراحل المشروع في حدود الشروط والمعايير والقرارات المنظمة لذلك ، مع مراعاة اقتصادية المشروعات المنفذة .مادة 2- ترسل نسخة من الخرائط المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الشئون العقارية بالهيئة مؤشراً عليها بما يتم التصرف فيه في نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام .
مادة 3- يعد في كل جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سجلات يدون بها الطلبات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على أراضي أو عقارات بمختلف نوعياتها واستخداماتها .
مادة 4- يكون حجز وتخصيص الأراضي والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق اللجان المشكلة والمحددة اختصاصاتها طبقاً لأحكام هذه اللائحة .
مادة 5- تشكل لجنة فرعية بكل جهاز مجتمع عمراني برئاسة رئيس الجهاز وعضوية رؤساء الشئون المالية والمشروعات والعقارية والقانونية والتنمية ، وتختص اللجنة بما يأتي :
مادة 6 – تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة رئيسية بالهيئة من شاغلي الوظائف القيادية بها ،
وتختص هذه اللجنة بما يأتي :
ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه .
البـاب الثـاني
إجراءات حجز وتخصيص الأراضي والعقارات
بالمجتمعات العمرانية الجديدة
الفصـل الأول
إجـراءات الحجـز
مادة 7 – تقدم طلبات الحجز إلى جهاز المجتمع العمراني المختص على النموذج المعد لهذا الغرض ، يتم الحصول عليه من الجهاز بعد سداد قيمته ، ويدون بالسجل المعد لذلك تاريخ وساعة تقديم الطلب .
مادة 8 – لطالب الحجز الحق في الاطلاع على شروط تملك الأراضي بالمدينة وكذلك على الخرائط الموضح بها قطع الأراضي المتاحة لاختيار الأرض التي يرغب في حجزها .
وفي حالة طلب حجز أرض لمشروع صناعي يتعين أن يوضح بالطلب اسم الطالب ونوع المشروع وبيان الكيان القانوني له وما إذا كان فردياً أو متخذاً شكل الشركة والعنوان الذي يتخذه المشروع ، وتعتبر الاخطارات والمكاتبات المرسلة إليه صحيحة ومنتجة لآثارها قانوناً ، ويجب أن يرفق بالطلب ما يأتي :
(
أ ) عقد التأسيس بالنسبة للمشروعات المتخذة شكل الشركة .(
ب ) موافقة الهيئة العامة للتصنيع أو الهيئة العامة للاستثمار أو موافقة جهات الاختصاص وذلك حسب نوع النشاط المطلوب إقامته إذا تطلب النشاط ذلك .(
ج ) رسم كروكي " تخطيطي " يبين استعمال المساحة المطلوبة وخطوط الإنتاج والتوسعات المتوقعة للمشروع إن وجدت .(
د ) البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع .(
هـ ) بيان احتياجات المشروع من المياه والكهرباء .(
و ) ما يثبت أداء التأمين المنصوص عليه في المادة ( 9 ) من هذه اللائحة .وبالنسبة للأغراض الأخرى يتعين أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة للغرض المطلوب من أجله التخصيص وفقاً لما تعلنه الهيئة .
(
ز ) تعهد بقبول سداد باقي مقدم الثمن عند إخطاره بالموافقة المبدئية على طلبه ومدى استعداده لسداد باقي الثمن دفعة واحدة أو مقسطاً على النحو المبين في هذه اللائحة .مادة 9- يلتزم الطالب عند تقديم طلب الحجز بأداء مبلغ 1000 ج ( ألف جنيه ) كتأمين لجدية الطلب ، وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب يلتزم الطالب باستكمال مقدم الثمن بما يوازي 25 % من القيمة الإجمالية للأرض أو العقار شاملة نسبة التميز وذلك خلال المدة التي يحددها الجهاز المختص بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره الطالب بالموافقة المبدئية على عنوانه المبين بالطلب بموجب خطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، و إلا أصبح مبلغ التأمين حقاً خالصاً للهيئة .
ويرد التأمين كاملاً في حالة عدم الموافقة على الطلب ، أو إذا عدل الطالب عن طلبه قبل البت فيه .
مادة 10 – تتولى الإدارات العقارية المختصة بأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة تلقى طلبات الحجز وعليها القيام بالآتي :
(
أ ) مراجعة البيانات المدونة بالطلب للتأكد من استيفائها .(
ب ) مراجعة المستندات المرفقة بالطلب .(
ج ) قيد الطلب بالسجل الخاص ، ويدون أمامه تاريخ وساعة وروده .(
د ) تسليم صاحب الطلب إيصالاً موضحاً به رقم الطلب وتاريخ قيده .مادة 11 – تعرض طلبات الحجز على اللجنة الفرعية بجهاز المجتمع العمراني لإصدار توصياتها بشأنها ، على أن تكون هذه الطلبات مرتبة بحسب أرقام وتواريخ ورودها ، وفي حالة التزاحم على قطعة أرض واحدة تكون الأولوية لمن يسدد باقي الثمن دفعة واحدة نقداً أو بشيك مقبول الدفع ، أو من يسدد بذات الطريقة نسبة أكبر من باقي الثمن ، وفي حالة التساوي تجرى قرعة علنية بحضور المتزاحمين .
الفصـل الثـاني
إجـراءات التخصيص
مادة 12- يخطر رئيس جهاز المجتمع العمراني المختص الشئون العقارية بالهيئة بتوصيات اللجنة الفرعية في شان طلبات الحجز لعرضها على اللجنة الرئيسية بالهيئة للنظر في اعتماد هذه التوصيات .
وتتولى الشئون العقارية بالهيئة إبلاغ قرارات اللجنة الرئيسية إلى جهاز المجتمع العمراني المختص الذي يتولى بدوره إخطار ذوي الشأن بقرارات اللجنة الرئيسية بشأن التخصيص ، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بالطلب .
مادة 13- تتضمن إخطارات التخصيص البيانات الآتية :
(
أ ) تحديد مساحة ورقم قطعة الأرض أو رقم الوحدة السكنية أو المهنية أو المحل .(
ب ) المبالغ المتبقية في ذمة المخصص له ومواعيد سدادها .(
ج ) الميعاد المحدد لاستلام الأرض في حالة صلاحيتها للاستغلال .(
د ) الالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ المشروع .(
هـ ) الالتزام بالغرض المخصص له الأرض أو الوحدة أو المحل .(
و ) عدم جواز التصرف في الأرض قبل مرور عشر سنوات من تاريخ استلامها إلا بموافقة كتابية من رئيس الجهاز المختص والالتزام بالشروط اللازمة للموافقة على التصرف والمنصوص عليها في هذه اللائحة .(
ز ) الالتزام بجميع الأحكام والقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة .(
ح ) الجزاءات التعاقدية التي توقع في حالة مخالفة هذه الشروط .مادة 14 – يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدد له في إخطار التخصيص وذلك بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني وصاحب الشأن أو وكيله وفقاً للنموذج المعد لذلك .
وإذا لم يحضر صاحب الشأن أو وكيله في الميعاد المحدد له يعاد إخطاره مرة أخرى بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للحضور في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار ، فإذا لم يحضر لاستلام الأرض في هذا الموعد يعتبر ذلك استلاماً حكمياً للأرض في اليوم التالي لانقضاء الثلاثين يوماً ، وتسري الآثار المترتبة على الاستلام من هذا التاريخ .
مادة 15 – يجوز لصاحب الشأن بعد موافقة رئيس المجتمع العمراني المختص بعد العرض على اللجنة الفرعية واعتماد اللجنة الرئيسية تغيير الغرض الأصلي للتخصيص بشرط أن يتفق الغرض الجديد مع المخطط العام للمنطقة ، مع الالتزام بالمواعيد المقررة للتنفيذ .
الفصـل الثـالث
قـواعد إلغـاء التخصيص
مادة 16 – تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة في الحالات الآتية
مادة 17 – في حالة توفر حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يتم إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بالطلب ، وبمنح مهلة 15 يوماً لتصحيح موقفه ، وفي حالة عدم استجابته يعرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز ، ويتم رفع توصياتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسية لاعتماده .
مادة 18 – يبلغ قرار إلغاء التخصيص إلى جهاز المجتمع العمراني ، وتتولى الشئون العقارية بالجهاز إخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به وذلك إلى اللجنة الرئيسية بالهيئة ، ولا يجوز إعادة التخصيص إلا بعد فوات ميعاد الستين يوماً أو البت في التظلم .
مادة 19 – في حالة إلغاء التخصيص يستحق على صاحب الشأن مقابل أشغال سنوي بواقع 50 ق ( خمسون قرشاً ) للمتر المربع الواحد بالنسبة للأراضي و 7 % من قيمة الوحدة بالنسبة للعقارات ، وتحسب هذه القيمة من تاريخ استلام الأرض أو العقار فعلياً أو حكمياً ، وتخصم من المبالغ التي سددها ويرد له الباقي .
مادة 20 – يتعين على صاحب الشأن في حالة إلغاء تخصيص أراضي المناطق الصناعية أن يقوم بإزالة المنشآت التي يكون قد أقامها على الأرض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره ، وإلا قام جهاز المجتمع العمراني بإزالة المنشآت على نفقة صاحب الشأن ، ولا ترد أية مبالغ لصاحب الشأن إلا بعد الانتهاء من إزالة جميع المنشآت التي أقامها على الأرض بمعرفته ، أو بعد أن يقوم الجهاز بإزالتها خصماً من هذه المبالغ .
ويجوز للهيئة بناء على اقتراح رئيس الجهاز بعد العرض على اللجنة الفرعية الإبقاء على المنشآت التي أقيمت على الأرض مع تعويض صاحب الشأن طبقاً لقواعد الالتصاق بحسن نية المنصوص عليها في القانون المدني .