قانون رقم 131 لسنة 1948

بإصدار القانون المدني

مادة 1- يلغى القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون .

مادة 2- على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 .

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 ه ( 16 يوليو سنة 1948 م ) .

باب تمهيدي

أحكام عامة

الفصل الأول – القانون وتطبيقه

1- القانون والحق

مادة 1- ( 1 ) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها .

( 2 ) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادىء الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة .

مادة 2- لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .

مادة 3- تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .

مادة 4- من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر .

مادة 5- يكون استعمال الحق غير المشروع في الأحوال الآتية :

( أ ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .

( ب ) إذا كانت المصالح التي يرمي تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .

( ج ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة .

2- تطبيق القانون

تنازع القوانين من حيث الزمان :

مادة 6- ( 1 ) النصوص المتعلقة بالأهمية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص .

( 2 ) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية . بحسب نصوص قديمة . ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة . فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة .

مادة 7- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل .

على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقعه وانقطاعه . وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة .

مادة 8- ( 1 ) إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرر النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .

( 2 ) أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد . فغن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي .

مادة 9- تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل . أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده .

تنازع القوانين من حيث المكان :

مادة 10- القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها .

مادة 11- ( 1 ) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ، ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فإن السبب يؤثر في أهليته .

( 2 ) أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي . ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر ، فإن القانون المصري هو الذي يسري .

مادة 12- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين .

مادة 13- ( 1 ) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال .

( 2 ) أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الدعوى .

مادة 14- في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون المصري وحده ، فيما عدا شرط الأهلية للزواج .

مادة 15- يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب ، قانون المدين بها .

مادة 16- يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجوزين والغائبين ، قانون الشخص الذي تجب حمايته .

مادة 17- ( 1 ) يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته .

( 2 ) ومع ذلك تسري على شكل الوصية ، قانون الموصي وقت الايصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه التوصية ، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت .

مادة 18- يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى . قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسري بالنسبة إلى المنقول . قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها .

مادة 19- ( 1 ) يسري على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتخذا موطناً ، فإن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه .

( 2 ) على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار .

مادة 20- العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك .

مادة 21- ( 1 ) يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشىء للالتزام .

( 2 ) على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه .

مادة 22- يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات .

مادة 23- لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر .

مادة 24- تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادىء القانون الدولي الخاص .

مادة 25- ( 1 ) يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد .

( 2 ) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية ، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه .

مادة 26- متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها .

مادة 27- إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق ، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية ، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص .

مادة 28- لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة ، إذا كانت هذه الحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب في مصر .

الفصل الثاني – الأشخاص

1- الشخص الطبيعي