القانون رقم 127 لسنـة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة
المادة ( 11 ) -
" لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ، و يجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة ..............
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الإشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الإشتراطات التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها .
..................... "
المادة ( 12 ) - "
يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل الوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقا به ما يأتي :-(1)
شهادة تحقيق الشخصية و صحيفة عدم وجود سوابق .(2)
شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها .(3)
رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها .(
4) الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات مصرية .فإذا قدّم الطلب مستوفيا أدرج فى السجل الذي يخصّص لذلك و يعطى للطالب إيصال و يوضح به رقم و تاريخ قيد الطلب فى السجل .
المادة ( 13 ) - " يرسل الرسم الهندسى إلى السلطة الصحية المختصة للمعاينة و تعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها فى موقع المؤسسة فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه ، ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانـية من المادة (30) من هذا القانون . فإذا أثبتت المعاينة أن الإشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ المعاينة و إلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها ثم تعاد المعاينة فى نهايتها ، و يجوز منحه مهلة ثانية لا تجاوز نصف المدة الأولى ، فإذا ثبت بعد ذلك أن الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائيا .
المادة ( ) - "
المادة ( ) - "
الاشتراطات الصحية الخاصة بإنشاء المؤسسات الصيدلية الصادرة بقرار وزير الصحة العمومية فى 2/4/1956
(
منشور الوقائع المصرية العدد 41 فى 24/5/1956 )