بسم الله الرحمن الرحيم

القانون رقم 5 لسنة 1991

في شأن الوظائف القيادية

في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ، والأجهزة الحكومية ، والتي لها موازنة خاصة ، وهيئات القطاع العام وشركاته ، والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة .

ويقصد بهذه الوظائف تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام ، أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها.

(المادة الثانية)

تنتهي مدة تولى الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغل العامل لها ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها ، وإذا انتهت مدة تولى الوظيفة المذكورة شغل وظيفة أخرى غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته وبمرتبه الذي كان يتقاضاه مضافا إليه البدلات المقررة للوظيفة المنقول إليها .

ويكون النقل داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة والى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

ويجوز للعامل خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله الوظيفة القيادية إنهاء خدمته بناء على طلبه .و تسوّى حقوقه على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل ، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير في وظيفته القيادية السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن .

وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون .

ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية أو النقل منها طبقا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل .

( المادة الثالثة )

مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والمادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى ، لا يسرى هذا القانون على :

( أ) المحافظين ونوابهم ، وأعضاء الهيئات القضائية ، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأكاديميات ومراكز البحوث العلمية ، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ، وأعضاء هيئة الشرطة .

(ب) أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ، والمخابرات العامة .

(ج) الجهاز المركزي للمحاسبات ، والمدعى العام الاشتراكي ، والعاملين بالأمانة العامة لكل من مجلسي الشعب والشورى .

(د) الجهات والوظائف الأخرى ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء .

( المادة الرابعة )

تقوّم نتائج أعمال شاغلي الوظائف القيادية الخاضعة لأحكام هذا القانون الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بأحكامه عن الفترة السابقة طبقا للقواعد والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به .

ويستمر هؤلاء العاملون خلال هذه السنة في شغل الوظائف المدنية القيادية وذلك حتى يتم مدة تجديد خدمتهم في الوظائف أو تحدد أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون .

(المادة الخامسة)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره ، متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم .

(المادة السادسة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برئاسة الجمهورية في 13 شعبان سنة 1411 هـ (الموافق 28 فبراير سنة 1991). حسنى مبارك

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ،

وعلى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 6/8/19991 ، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،

قـــرر:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن القانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 30 ربيع الآخر سنة 1412 ( الموافق 28 أكتوبر سنة 1991 ) .

د / عاطف صدقي

اللائحــــة التنفيذية لقانون الوظائف المدنية القيادية

في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام

الباب الأول

في شأن إجراءات وقواعد الاختيار لشغل

الوظائف المدنية القيادية

مادة 1 - في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد :

(أ) بالوظائف المدنية القيادية :

الوظائف من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها التي يرأس شاغلوها وحدات ، أو تقسيمات تنظيمية من مستوى إدارات مركزية أو قطاعات وما في مستواها .

(ب) بالوحدات :

وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة .

(ج) بالسلطة المختصة :

الوزير أو المحافظ أو رئيس الوحدة المختص بحسب الأحوال .

(د) بالسلطة المختصة بالتعيين :

الجهة التي ناطت بها القوانين واللوائح سلطة إصدار قرارات التعيين .

مادة 2 - تعد إدارة شئون العاملين بكل وزارة أو مصلحة أو وحدة بيانا شهريا عن الوظائف القيادية الخالية والمتوقع خلوها خلال ستة أشهر على أن يتضمن البيان مسميات هذه الوظائف ودرجاتها المالية وشروط شغلها .

ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإعلان عن شغل هذه الوظائف .

مادة 3 - تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها أو المتوقع خلوها من بين العاملين بها أو من غيرهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أن يكون الإعلان عن شغل الوظائف المشار إليها من بين العاملين بالوحدة ، ويتم الإعلان عنها في اللوحة المخصصة لذلك داخل الوحدة .

ويجب أن يتضمن الإعلان في الحالتين مسميات الوظائف ووصف موجز لها وشروط شغلها ودرجاتها المالية والمدة المحددة لتلقى الطلبات والجهة التي تقدم إليها .

مادة 4 - يشترط فيمن يتقدم للإعلان :

(أ) أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها .

(ب) أن يرفق بطلبه بيانا عن أبرز إنجازاته وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت .

(ج) أن يقدم مقترحاته لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته .

مادة 5 - يكون شغل الوظائف المعلن عنها طبقا للقواعد والمعايير الواردة بهذه اللائحة .

مادة 6 - تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو وحدة لجنة دائمة للوظائف القيادية من درجة مدير عام أو الدرجة العالية . ويكون نطاق عمل اللجنة المشكّلة في ديوان عام الوزارة الديوان العام والمصالح التابعة للوزارة ، كما يكون نطاق عمل اللجنة المشكّلة بالمحافظة ديوان عام المحافظة ووحدات الإدارة المحلية التابعة لها ومديريات الخدمات بها ، فيما عدا مديري ووكلاء المديريات فتختص بشئونهم اللجان المشكلة بالوزارات أو الجهات التابعين لها ، وبالنسبة لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تختص بشئونهم اللجنة المشكلة بديوان عام وزارة الإدارة المحلية .

كما تشكل في كل وزارة أو محافظة لجنة أخرى دائمة للوظائف القيادية من الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها ووظائف رؤساء الوحدات التابعة لأي من هاتين الجهتين ، ويتم تشكيل اللجنة بقرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الأحوال وبرئاسته .

وتتكون اللجان بنوعيها من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ، ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من بين الكفاءات المشهود لهم بالنجاح في عملهم السابق والحالي وأن تتناسب درجاتهم الوظيفية مع درجات الوظائف المطلوب شغلها ، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام وإجراءات العمل بها .

ولهذه اللجان أن تستعين بالأجهزة المختصة بالدولة لاستكمال ما ترى لزومه لاختيار القيادات من بيانات أو معلومات .

مادة 7 - تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في الترشيح والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة وتقويم نتائج أعمال شاغلي هذه الوظائف .

مادة 8 - تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو وحدة أمانة فنية للجان الدائمة للوظائف القيادية .

مادة 9 - تتلقى الأمانة الفنية الطلبات المقدمة من الراغبين في شغل الوظائف القيادية التي يعلن عنها وتدوّن ما يعن لها من ملاحظات في شأنها ، وتعد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بالمتقدمين .

مادة 10- تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التي تعرضها الأمانة الفنية ولهها أن تجرى المقابلات والاختبارات التي تراها لازمة للتعرّف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقا لمجموع درجات كل منهم في العنصرين الآتيين :

أولا : تاريخ المتقدم في النجاح وتحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية وتقدير درجات هذا العنصر بخمسين درجة .

ثانيا : المقترحات التي تقدم بها لتطوير أنظمة العمل في الجهة التي تقدم لشغل وظيفة قيادة بها والإنجازات التي يرىأنه قادر على تحقيقها خاصة في مجالات تطوير أنظمة العمل ولوائحه وتحقيق المرونة في تفسير القائم منها والتدريب المستمر للمرءوسين وإنشاء وتحديث قواعد المعلومات ، والقضاء على شكاوى المتعاملين مع الأجهزة التي سيشرف عليها ، وتحسين الخدمات التي تقدم لهؤلاء المتعاملين ، وزيادة موارد الدولة ، وتقدر النهاية العظمى لدرجات هذا العنصر بخمسين درجة .

مادة 11- تقوم اللجنة المشار إليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف طبقا لترتيبهم ، وتعد اللجنة الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقا للدرجات التي حصل عليها كل منهم في العنصرين المنصوص عليها في المادة السابقة .

ويستثنى من شرط التدريب الوظائف القيادية التي تعلو درجاتها الدرجة الممتازة وما يعادلها .

مادة 12- يتم التعيين في الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين وفقا للمادة السابقة ، وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ اعتماد قائمة الترشيح من السلطة المختصة بالنسبة للوظائف من درجة مدير عام أو الدرجة العالية ، وما يعادلهما ، ومن الوزير أو المحافظ المختص بالنسبة لباقي الوظائف .

ويجوز التعيين من القائمة التي مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قائمة أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة .

الباب الثاني

في شأن الإعداد والتدريب لشغل الوظائف القيادية

مادة 13- يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوضع برنامج متكامل لإعداد وتأهيل وتنمية خبرات ومهارات المرشحين لشغل الوظائف القيادية حسب مستوى كل منهما .

ويتضمن البرنامج بصفة خاصة نظام التدريب بما في ذلك الدورات التدريبية ومدتها داخل الوحدة أو خارجها وطرق تقويم المتدربين .

مادة 14- يتضمن البرنامج التدريبي بصفة خاصة الموضوعات والمواد التدريبية التي تنمى مهارات وخبرات القيادة لدى المتدربين ، وبما يحقق الأخذ بأساليب الإدارة الحديثة ونظم المعلومات والتعريف بدور الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوعي الكامل بمسئولية القيادات الإدارية في تقديم الخدمات إلى المواطنين في سهولة ويسر .

مادة 15- يحدد برنامج التدريب أساليب تقويم المتدربين لكل مستوى من مستويات الوظائف القيادية ، ويستهدف التقويم التحقق من مدى استفادتهم من البرنامج ، وما حققوه من تقدم من أجل تنمية مهاراتهم وخبراتهم القيادية .

مادة 16- يتم التدريب في أحد مراكز التدريب القادرة على إعداد وتدريب القادة في الداخل أو الخارج أو كليهما ، ويصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية قرار بتحديد مراكز التدريب التي يعتمد برامجها .

الباب الثالث

في شأن قواعد تقويم نتائج أعمال شاغلي الوظائف القيادية

مادة 17- تضع السلطة المختصة بوضع الحوافز طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها نظام إثابة وتحفيز شاغلي الوظائف القيادية ، ويراعى أن يرتبط الحافز بما يتحقق من إنجازات ونتائج ، وأن يكون كافيا لجذب الكفاءات وتشجيعها .

مادة 18- يقدم شاغل الوظيفة القيادية تقريرا سنويا عن إنجازاته ويسلم التقرير ومعه صورة من المقترحات التي تقدم بها عند شغل الوظيفة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية المختصة والتي تتولى توزيعه على أعضاء اللجنة لدراسته وإبداء ملاحظاتهم في ضوء الإنجازات التي حققها وما سبق أن تقدم به من اقتراحات وما تم تنفيذه فعلا منها .

وترفع اللجنة التقرير وملاحظاتها عليه إلى السلطة المختصة بالتعيين ليكون تحت نظرها عند انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية .

الباب الرابع

في شأن إجراءات تجديد مدة شغل الوظيفة القيادية وانتهائها

مادة 19- تعد إدارة شئون العاملين المختصة بيانا عن موقف الوظائف القيادية التي تنتهي مدة شاغليها وذلك قبل انتهاء هذه المدة بستة أشهر على الأقل ، ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة بالتعيين لتتخذ ما تراه بشأن تجديد مدة شاغل الوظيفة أو تقرير نقله إلى وظيفة غير قيادية .

مادة 20- في حالة تقرير تجديد مدة شغل الوظيفة القيادية تصدر السلطة المختصة بالتعيين القرار اللازم قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل .

مادة 21- في حالة انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية دون تجديد تحدّد السلطة المختصة الوظيفة التي ينقل إليها شاغل الوظيفة القيادية ويتم النقل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية ، ويصدر بالنقل قرار من السلطة المختصة بذلك طبقا للقوانين واللوائح إذا كان إلى وظيفة داخل الوحدة ، ويكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا كان إلى وظيفة خارج الوحدة .

ويتم النقل إلى الوظائف غير القيادية الشاغرة فإذا لم توجد وظيفة من ذات الدرجة تتخذ إجراءات استحداثها وتمويلها بحسب الأحوال ، ويلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها .

مادة 22- يخطر شاغل الوظيفة القيادية الذي تنتهي مدة شغله لها دون تجديد ويكون له أن يقدم طلبا بإنهاء خدمته ، وعلى إدارة شئون العاملين في هذه الحالة أن تثبت على الطلب تاريخ تقديمه ، ويعرض فورا على السلطة المختصة ويتعين إجابته إلى طلبه ما لم يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك ، وتعد إدارة شئون العاملين بيانا مفصلا بحالته يوضح فيه أجره ومدة خدمته وتحديد التاريخ الذي يبلغ فيه السن القانونية وذلك تمهيدا لتسوية حقوقه التأمينية وفقا لما نص عليه القانون رقم 5 لسنة 1991 .

الباب الخامس

أحـــــكام انتقاليـــــة

مادة 23- تعد إدارات شئون العاملين بيانا بشاغلي الوظائف القيادية الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1991 مع تحديد وظيفة كل منهم ودرجتها وتاريخ شغله لها وتاريخ بلوغه السن المقرر لترك الخدمة . ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم نتائج أعمالهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 24- يطلب من كل من شاغلي الوظائف القيادية المشار إليهم في المادة السابقة التقدّم بتقرير عن الإنجازات التي حققها خلال شغله للوظيفة في مجالات تطوير أنظمة العمل في الجهة التي يتولى قيادتها ، ومقترحات تطوير اللوائح المنظمة للعمل ، والتدريب الذي تحقق للمرءوسين ، والمشاكل والشكاوى التي تم التعامل معها والتي تعوق سير العمل وتؤثر على الخدمات التي تقدم للجهات التي يتعامل معها وجمهور المتعاملين ، وقاعدة المعلومات التي تم إنشاؤها واستخداماتها والتحسن الذي تم على الخدمات التي تقدمها الجهة التي يشرف عليها والزيادة التي تحققت في الموارد التي تقوم الجهة بتحصيلها .

مادة 25- في حالة تقرير عدم تجديد مدة أي من شاغلي الوظائف القيادية المشار إليهم في المادة 23 تتخذ الإجراءات المقررة بهذه اللائحة لنقله إلى وظيفة غير قيادية أو إنهاء خدمته بناء على طلبه وفقا للقواعد المنصوص عليها بالقانون وبهذه اللائحة .