قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 47 لسنه 1972

بشأن مجلس الدولة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور :

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية ؛

وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة ؛

و على القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل ؛

و على القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفي الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين ؛

و على القانون رقم 141 لسنة 1963 فى شأن تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة ، وكيفية تمثيل العاملين فيها ؛

و على القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية ؛

و على القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار القانون المرافعات المدنية و التجارية ؛

و على القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا ؛

و على القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ؛

و على القانون رقم 85 لسنة 1969 فى شأن تعيين و ترقية أعضاء هيئات القضائية ؛

و على القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛

و على القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ؛

و قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل ،

و على موافقة مجلس الوزراء ؛

و بناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛

قرر القانون الآتـي :-

المادة 1 - يستبدل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة القانون المرافق و تلغى جميع الأحكام المخالفة له 0

مادة 2 - جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى و التى أصبحت بمقتضى هذا القانون من إختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا 0

جميع الدعاوى و الطلبات و التظلمات المنظورة أمام محاكم أو لجان تابعة لمجلس الدولة و أصبحت بمقتضى هذا القانون من إختصاص محاكم أو مجالس أو لجان أخرى تابعة للمجلس ، تحال إليها بحالتها و بغير رسوم ، و ذلك ما لم تكن هذه الدعاوى و الطلبات و التظلمات قد تهيأت للحكم فيها ، ويخطر ذوو الشأن جميعا بالإحالة

أما بالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب و الرسوم فيصدر قانون خاص ينظم كيفية نظرها أمام مجلس الدولة 0

مادة 3 - تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، و تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، و ذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي 0

مادة 4 - تسرى القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حاليا و ذلك إلى أن يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة ، ولا تستحق رسوم على الطعون التى ترفعها هيئة مفوضي الدولة 0

مادة 5 - النواب و المستشارون المساعدون بمجلس الدولة المدرجة أسماؤهم بالجدول ( الكادر) عند العمل بهذا القانون يقسمون إلى فئتين (أ) و (ب) على أن يعتبر من الفئة (أ) الخمسون الأوائل من النواب ، و الخمسون من المستشارين المساعدين و الباقون فى الفئة (ب) 0

مادة 6 - لا يسرى الشرط المنصوص عليه بالبند (6) من المادة (73) من النصوص المرافقة على أعضاء مجلس الدولة الحاليين المتزوجين من أجنبيات عند العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه 0

مادة 7 - إستثناءً من حكم المادة (89) من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى نهاية المدد المبينة فى القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة أربعة سنوات المنصوص عليها فى المادة المذكورة ، ولا يجوز تجديدها أو مدها بعد ذلك إلا بمراعاة أحكام هذه المادة 90

مادة 8 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، و يكون له قوة القانون و يعمل به من تاريخ نشره 0

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1392 هـ0 ( أول أكتوبر سنة 1972 م. )

أنور السادات

قانون مجلس الدولة

مادة 1 - مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة 0

مادة 2 - يتكون مجلس الدولة من :

( أ) القسم القضائى 0

(ب) قسم الفتوى 0

(ج) قسم التشريع 0

و يشكل المجلس من رئيس و من عدد كاف من نواب الرئيس و الوكلاء و المستشارين و من المستشارين المساعدين و النواب و المندوبين 0

و يلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول دبلومين من دبلومات الدراسات العليا 0

البـاب الأول

القســم القضائي

الفصـــل الأول

مادة 3 - يؤلف القسم القضائي من :-

(أ) المحكمة الإدارية العليا

(ب) محكمة القضاء الإدارى

(ج) المحاكم الإدارية

(د) المحاكم التأديبية

(هـ) هيئة مفوضي الدولة

مادة 4 - يكون مقر المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة ويرأسها رئيس مجلس الدولة وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين و تكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون و تشكل من ثلاثة مستشارين 0

و يكون مقر محكمة القضاء الإدارى مدينة القاهرة و يرأسها نائب رئيس مجلس الدولة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ، ويحدد إختصاص كل دائرة من دوائر المحكمة بقرار رئيس مجلس الدولة 0

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإدارى فى المحافظات الأخرى ، وإذا شمل إختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها - بقرار من رئيس المجلس - أن تعقد جلساتها فى عاصمة أي من المحافظات أن لداخلة فى دائرة إختصاصها 0

مادة 5 - يكون مقار المحاكم الإدارية فى القاهرة و الإسكندرية ، و يكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس فى القيام على تنظيمها و حسن سير العمل بها 0

ويجوز إنشاء محاكم إدارية فى المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة المستشار المساعد و عضوية إثنين من النواب على الأقل ، و تحدد دائرة إختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة وإذا شمل إختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى عاصمة أي من المحافظات أن لداخلة فى دائرة إختصاصها و ذلك بقرار من رئيس المجلس 0

مادة 6 - تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس مجلس الدولة رئيسا ومن عدد كاف من المستشارين و المستشارين المساعدين و النواب و المندوبين 0

و يكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا و محكمة القضاء الإدارى من درجة المستشار المساعد على الأقل

مادة 7 - تتكون المحاكم التأديبية من :-

1 - المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم 0

2 - المحاكم التأديبية العاملين من المستويات الأول و الثانـي و الثالـث ومن يعادلهم 0

و يكون لهذه المحاكم نائب لرئيس المجلس يعاون رئيس المجلس فى القيام على شئونها 0

مادة 8 - يكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا فى القاهرة و الإسكندرية ، وتؤلف من الدائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاث مستشارين ، و يكون مقار المحاكم التأديبية العاملين من المستويات الأول و الثانـي و الثالـث فى القاهرة و الإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها رئاسة المستشار المساعد على الأقل ، و عضوين إثنين من النواب على الأقل ، و يصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس 0

و يجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء المحاكم التأديبية فى المحافظات الأخرى و يبين القرار عددها ومنقارها و الدوائر إختصاصها بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية 0

وإذا شمل إختصاص المحكمة التأديبية أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى عاصمة أي محافظة من المحافظات الداخلة فى دائرة إختصاصها و ذلك بقرار من رئيس المجلس 0

مادة 9 - يتولى أعضاء النيابة الإدارية الإدعاء أمام المحاكم التأديبية 0

الفـصـــل الثانـي

الإختصاصات

مادة (10) - تختص المحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتـيــة :-

أولا :- الطعون الخاصة بإنتخابات الهيئات المحلية 0

ثـانـيــا :- المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم 0

ثـالـثــا :- الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن الطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة التعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات 0

رابـعـــا :- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي 0

خامســا :- الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية 0

سادســا :- الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة 0

سابعــا :- دعاوى الجنسية

ثامنـــا :- الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها إختصاص قضائي ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل و ذلك متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها 0

تـاسعــا :- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية

عاشـــرا :- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية حادي عشـر :- المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر 0

ثانـي عشـر :- الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون 0

ثالـث عشـــر :- الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا 0

رابــع عشـــر :- سائر المنازعات الإدارية

ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الإختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة 0

ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقا للقوانين و اللوائح 0

مادة (11) - لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة 0

مادة (12) - لا تقبل الطلبات الآتـيــة :-

(أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 0

(ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليه فى البنود ثـالـثــا و رابـعـــا و تاسعا من المادة العاشرة و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية أن أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، و تبين إجراءات التظلم و طريقة الفصل فيها بقرار من رئيس مجلس الدولة 0

أولا :- إختصاص محكمة القضاء الإدارى :-

المادة (13) - تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية و المحاكم التأديبية ، كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، و يكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة و ذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم 0

ثـانـيــا :- إختصاص المحاكم الإدارية :-

المادة (14 ) تختص المحاكم الإدارية :-

1 - بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثـالـثــا و رابـعـــا من المادة العاشرة من كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانـي و المستوى الثالـث و من يعادلهم ، و فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات 0

2 - بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم

3 - بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند إلحادي عشر من المادة العاشرة متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه 0

ثـالـثــا :- إختصاص المحاكم التأديبية :-

المادة (15) - تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من :-

أولا :- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري بالدولة فى وزارات الحكومة و مصالحها ووحدات الإدارة المحلية و العاملين الهيئات العامة و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات و الشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدني من الأرباح ثـانـيــا :- أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليه 0

ثـالـثــا :- العاملين الجمعيات و الهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا 0

كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا و ثالث عشر من المادة العاشرة 0

المادة (16) - يصدر رئيس المحكمة قرارا بالفصل فى طلبات وقف أو مدّ وقف الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف و ذلك فى الحدود المقررة قانونا .

المادة ( 17) - يتحدد إختصاص المحاكم التأديبية تبعا للمستوى الوظيفي للعامل وقت إقامة الدعوى ، وإذا تعدد العاملون المقدمون إلى المحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا .

ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية العاملين من المستوي الأول و الثانـي و الثالـث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات و الشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة (15 ) .

المادة ( 18) - تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها و مجازاتهم أمام المحكمة التي وقعت فى دائرة إختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، فإذا تعذّر تعيين المحكمة عيّنا رئيس مجلس الدولة بقرار منه .

المادة ( 19) - توقع المحكمة التأديبية الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم .

على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات و الشركات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية و العاملين بالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات :-

(1) الإنذار .

(2) الخصم من المرتب مدة لا تجاوز شهرين .

(3)خفض المرتب .

(4)تنزيل الوظيفة .

(5) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع .

المادة ( 20) - لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد إنتهاء خدمتهم إلا فى الحالتين الآتـيـــتين :-

(1) إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل إنتهاء الخدمة .

(2) إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها ، و ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الخدمة ، ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك .

المادة ( 21) - الجزاءات التأديبية التي يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هى :

(1) غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذي وقعت فيه المخالفة .

(2) الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

(3) الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع .

و فى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية ، فى أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى ، وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين إنتهاء المحاكمة .

و يستوفى المبلغ المنصوص عليه فى البندين 1 و 2 بالخصم من المعاش فى حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر - إن وجد - أو بطريق الحجز الإداري .

المادة ( 22) - أحكام المحاكم التأديبية نهائية ، و يكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحوال المبينة فى هذا القانون .

ويعتبر من ذوى الشأن فى الطعن الوزير المختص ، و رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، و مدير النيابة الإدارية .

و على رئيس هيئة مفوضي الدولة - بناء على طلب العامل المفصول - أن يقيم الطعن فى حالات الفصل من الوظيفة .

رابـعـــا :- إختصاص المحكمة الإدارية العليا :

المادة ( 23) - يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية ، و ذلك فى الأحوال الآتـيـــة :-

(1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله .

(2)إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .

(3) إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه ، سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .

و يكون لذوى الشأن ورئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم ، وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم 0

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية ، فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة ، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم ، و ذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .

الفـصـــل الثالـــــث

الإجراءات

( أولا ) الإجراءات أمام محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية :-

المادة ( 24) - ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة - فيما يتعلق بطلبات الإلغاء - ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .

و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه ، و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .

المادة ( 25) - يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ، و تتضمن العريضة - عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب و من يوجه إليهم الطلب و صفاتهم و محال إقامتهم - موضوع الطلب و تاريخ التظلم من القرار - إن كان مما يجب التظلم منه - و نتيجة التظلم و بيانا بالمستندات المؤيدة للطلب و يرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه .

و للطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب ، و عليه أن يودع قلم كتاب المحكمة - عدا الأصول - عددا كافيا من صور العريضة و المذكرة و حافظة بالمستندات .

و تعلن العريضة و مرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة و إلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها و يتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب ، كما يعتبر مكتب المحامى الذي ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم ، كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره .

المادة ( 26) - على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات و الملاحظات المتعلقة بالدعوى ، مشفوعة المستندات و الأوراق الخاصة بها .

و يكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لدية من مستندات فى المهلة التي يحددها له المفوض - إذا رأى وجها لذلك - فإذا إستعمل الطالب حقه فى الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع المستندات فى مدة مماثلة .

ويجوز لرئيس المحكمة - فى أحوال الإستعجال - أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة ، و يعلن الأمر إلى ذوى الشأن خلال أربعة و عشرين ساعة من تاريخ صدوره ، و ذلك بطريق البريد ، ويسرى الميعاد المقصّر من تاريخ الإعلان .

ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة و عشرين ساعة من إنقضاء الميعاد المبين فى الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة .

المادة ( 27) - تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ، و لمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الإتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق ، و أن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذي يحدده لذلك

ولا يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد .

و مع ذلك يجوز للمفوض - إذا رأى منح أجل جديد - أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر .

ويودع المفوض - بعد إتمام تهيئة الدعوى - تقريرا يحدد فيه الوقائع و المسائل القانونية التي يثيرها النزاع و يبدى رأيه مسببا ، ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة و لهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم .

المادة ( 28) - لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا فى خلال أجل يحدده ، فإن تمت التسوية أثبتت فى محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم ، و تكون للمحضر فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ، و تستبعد القضية من الجدول لإنتهاء النزاع فيها . و إن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل فى الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ، ويجوز منحها للطرف الآخر .

المادة ( 29) - تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه فى المادة (27) بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيه الدعوى ,

المادة ( 30) - يكون توزيع القضايا على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقا للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية للمجلس .

و يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل .

المادة ( 31) - لرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات .

ولا تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة .

ومع ذلك إذا رأت المحكمة - تحقيقا للعدالة - قبول دفع أو طلب أو ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذي وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر ، على أن الدفوع و الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها فى أي وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها .

المادة ( 32) - إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين .

المادة ( 33) - يصدر الحكم فى الدعوى فى جلسة علنية .

ثـانـيــا :- الإجراءات أمام المحاكم التأديبية :-

المادة ( 34) - تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق و قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم و المخالفات المنسوبة إليهم و النصوص القانونية واجبة التطبيق .

وتنظر الدعوى فى جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة ، و يتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور، على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق .

و يكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ويتم إعلان أفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم - ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون - بتسليمه إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .

المادة ( 35) - تفصل المحكمة التأديبية فى القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة ، و على الوزراء و الرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى الدعوى ، خلال أسبوع من تاريخ الطلب .

ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين .

وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها .

المادة ( 36) - للمحكمة إستجواب العامل المقدم للمحاكمة و سماع الشهود من العاملين وغيرهم ، و يكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين، ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور و الإمتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانونا و تحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد و تحيله إلى النيابة العامة إذا رأت فى الأمر جريمة .

وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم و تخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى و إخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو إمتنع عن أداء الشهادة ، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .

المادة ( 37) - للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحكمة أو يوكل عنه محاميا ، وله أن يبدى دفاعه كتابة أو شفاهة ، و للمحكمة أن تقرر حضوره شخصيا .

المادة ( 38) - تتم جميع الإخطارات و الإعلانات بالنسبة إلى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية بالطريقة المنصوص عليها فى المادة (34) .

المادة ( 39) - إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها و فصلت فى الدعوى التأديبية .

و مع ذلك إذا كان الحكم فى دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانـية .

ولا يمنع وقف الدعوى من إستمرار وقف العامل .

و على النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف .

المادة ( 40) - تفصل المحكمة التأديبية فى الواقعة التي وردت بقرار الإحالة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة الإدارية التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة و الحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة من الأوراق ، وبشرط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .

المادة ( 41) - للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم ، و فى هذه الحالة يجب منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك ، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة .

المادة ( 42) - مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد و الإجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالـث (أولا) من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضي الدولة .

المادة ( 43) - لا يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة ، وتصدر الأحكام مسببة و يوقعها الرئيس و الأعضاء .

ثـالـثــا :- الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا :

المادة ( 44) - ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .

ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ، ويجب أن يشتمل التقرير -علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن ، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه .

ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن ، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص و هيئة مفوضي الدولة و رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات و مدير النيابة الإدارية .

المادة ( 45) - يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة .

المادة ( 46) - تنظر دائرة فحص الطعون بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوى الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك ، و إذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها ، أما إذا رأت - بإجماع الآراء - أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه .

و يكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة ، و تبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض ، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .

وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن و يخطر ذوو الشأن و هيئة مفوضي الدولة بهذا القرار .

المادة ( 47) - تسرى القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون .

ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من إشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة .

المادة ( 48) - مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد و الإجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالـث ( أولا) من الباب الأول من هذا القانون .

رابـعـــا :- أحكام عـــامــة :-

المادة ( 49) - لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف القرار المطلوب إلغاؤه ، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .

و بالنسبة إلى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا ، لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على أنه يجوز للمحكمة - بناء على طلب المتظلم - أن تحكم مؤقتا بإستمرار صرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل . فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى إلغاء فى الميعاد ، أعتبر الحكم كأن لم يكن و استرد منه ما قبضه .

المادة ( 50) - لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك .

كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .

المادة ( 51) - يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية و المحاكم التأديبية بطريق إلتماس إعادة النظر فى المواعيد و الأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، حسب الأحوال ، و ذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم .

ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك ، و إذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها ، فضلا عن التعويض إذا كان له وجه .

المادة ( 52) - تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه ، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة .

المادة ( 53) - تسرى فى شأن ردّ مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض ، و تسرى فى شأن ردّ مستشاري محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الإستئناف .

وتسرى فى شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية و المحاكم التأديبية الأخري القواعد المقررة لرد القضاة .

المادة ( 54) - الأحكام الصادر بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتـيـــة :-

" على الوزراء و رؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم و إجراء مقتضاه "

أما الأحكام الأخري فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتـيـــة :-

" على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه ، متى طلب منها ، و على السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو بإستعمال القوة متى طلب إليها ذلك " .

المادة (54) مكررا - إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا ، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العمومية لتلك المحكمة فى كل عام قضائي من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه .

و يجب على سكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعوى - خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة - على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التي ستنظر فيها الدعوى .

ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يوما على الأقل ، وتصدر الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل .

الفـصـــل الـــرابـــع

الجمعيات العمومية للمحاكم

المادة ( 55) - تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا و محكمة القضاء الإدارى بهيئة جمعية عمومية للنظر فى المسائل المتصلة بنظامها و أمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها .

و تتألف الجمعية العمومية من جميع مستشاريها العاملين بها ، و تدعى إليها هيئة المفوضين و يكون لممثلها صوت معدود فى المداولة . و تدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها أو طلب رئيس هيئة المفوضين . ولا يكون إنعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها و تكون الرئاسة لأقدم الحاضرين .

و يجوز لرئيس المجلس أن يحضر أي جمعية عمومية و فى هذه الحالة تكون له الرئاسة .

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، و إذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة ( 56) - تجتمع المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها ، و ذلك للنظر فى المسائل المتصلة بنظامها و أمورها الداخلية ، و تدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس المختص بهذه المحاكم أو رئيس هيئة المفوضين أو ثلاثة من أعضائها على الأقل . ولا يكون إنعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها .

و تدعى إليها هيئة المفوضين و يكون لممثلها صوت معدود فى المداولة ، و تكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس و فى حالة غيابه لأقدم الحاضرين .

و يجوز لرئيس المجلس أن يحضر أي جمعية عمومية و فى هذه الحالة تكون له الرئاسة .

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، و إذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس .و تبلغ القرارات إلى رئيس المجلس ولا تكون نافذة إلا بعد تصديقه عليها بعد أخذ رأي نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم .

المادة ( 57) - تجتمع المحاكم التأديبية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها ، و ذلك للنظر فى المسائل المتصلة بنظامها و أمورها الداخلية ، وتوزيع الأعمال بين دوائرها .

و تدعى الجمعية بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس للمحاكم التأديبية أو ثلاثة من أعضائها على الأقل .

وتسرى أحكام المادة السابقة فيما يتعلق بصحة إنعقاد الجمعية العمومية و رئاستها و القرارات التي تصدرها .

البــاب الثانـي

قسما الفتوى و التشريع

الفـصـــل الأول

قســم الفـتــــوى

المادة ( 58) - يتكون قســم الفـتــــوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس الوزراء و الوزارات و الهيئات العامة ، ويرأس كل منها مستشار أو مستشار مساعد و يعين عدد الإدارات وتحدد دوائر إختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس .

وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأى فى المسائل التي يطلب فيها الرأى من الجهات المبينة فى الفقرة الأولى و بفحص التظلمات الإدارية .

ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير إستفتاء الإدارة المختصة .

المادة ( 59) - يجوز أن يندب برئاسة الجمهورية وبرئاسة مجلس الوزراء وبالوزارات وبالمحافظات وبالهيئات العامة بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين أو رؤساء تلك الهيئات مستشارين مساعدين أو نواب للعمل كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم فى دراسة الشؤون القانونية و التظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس الوزراء و الوزارات و المحافظات و الهيئات العامة لمدة المجلس أو ما للمجلس لديها من مسائل تدخل فى إختصاصه طبقا للقوانين و اللوائح .

ويعتبر المفوض ملحقا إدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التي يعمل فيها .

وتبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه هؤلاء المفوضون فى أعمالهم .

المادة ( 60) - يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها نائب رئيس المجلس المختص و تبين كيفية تشكيلها و دوائر إختصاصها فى اللائحة الداخلية .

كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية للمجلس إنشاء لجنة أو أكثر تتخصص فى نوع معين من المسائل يمتد إختصاصها إلى جميع إدارات الفتوى و يتضمن قرار الجمعية طريقة تشكيلها .

ويجوز أن يحضر إجتماعات اللجنة مستشارون مساعدون و نواب ومندوبون من الإدارات المختصة و أن يشتركوا فى مداولاتها ولا يكون للنواب أو للمندوبين صوت معدود فى المداولات .

المادة ( 61) - لرئيس إدارة الفتوى أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهميته من المسائل التي ترد إليه لإبداء الرأى فيها ، و عليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتـيـــة :-

(أ) كل إلتزام موضوعه إستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فى البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة .

(ب) عقود التوريد و الأشغال العامة ، و على وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو إلتزامات مالية على الدولة و غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه .

(ج) الترخيص فى تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية .

(د) المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات قسم الفتوى أو لجانه .

ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى التي يكون مقرها خارج القاهرة بمباشرة إختصاص اللجنة .

الفـصـــل الثانـي

قســـم التـشــــريـع

المادة ( 62) - يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس و من عدد من المستشارين و المستشارين المساعدين و يلحق به نواب و مندوبون .

وعند إنعقاد القسم يتولى رئاسته نائي رئيس المجلس و فى حالة غيابه أقدم مستشاري القسم ، و عليه أن يدعو رئيس إدارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة بإدارته للاشتراك فى المداولات و يكون له صوت معدود فيها ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين .

المادة ( 63) - على كل وزارة أو مصلحة قبل إستصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذى صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته ، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات .

المادة ( 64) - تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التي يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الإستعجال لجنة تشكّل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه و أحد مستشاري القسم يندبه رئيس القسم و رئيس إدارة الفتوى المختصة .

الفـصـــل الثالـــث

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع

المادة ( 65) - تشكل الجمعية العمومية لقســمي الفـتــــوى التشريع برئاسة نائب لرئيس المجلس و عضوية نواب رئيس المجلس بقســمي الفـتــــوى التشريع و مستشاري قسم التشريع و رؤساء إدارات الفتوى .

المادة ( 66) - تختص الجمعية العمومية لقســمي الفـتــــوى التشريع بإبداء الرأي مسببا فى المسائل و الموضوعات الآتـيـــة :-

(أ) المسائل الدولية و الدستورية و التشريعية و غيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة

(ب) المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قســم الفـتــــوى رأيا صدر من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقســمي الفـتــــوى التشريع .

(ج) المسائل التي ترى إحدى لجان قســم الفـتــــوى إحالتها إليها لأهميتها .

(د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات و بعضها البعض .

و يكون رأى الجمعية العمومية لقســمي الفـتــــوى التشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين .

ويجوز لمن طلب إبداء الرأي فى المسائل المنصوص عليها فى الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل ، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين و تكون لهم - و إن تعددوا - صوت واحد فى المداولات .

كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين و قرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية و اللوائح التي يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها .

المادة ( 67) - تبين اللائحة الداخلية نظام العمل فى إدارات قسم الفتوى و لجانه و قسم التشريع ، كما تبين إختصاصات كل عضو من أعضاء إدارات الفتوى و المسائل التي يبت فيها كل منهم بصفة نهائية ، و يجوز عند الإقتضاء أن ينوب المستشارون المساعدون عن المستشارين فى إختصاصهم .

البـــاب الثالـث

أحكام عــامــــة

المادة ( 68) - تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع المستشارين ، ويتولى رئاستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من المستشارين .

وتدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو خمسة من أعضائها ، ولا يكون إنعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، وتختص الجمعية العمومية عدا ما هو مبين فى هذا القانون بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس .

المادة ( 69) - يقدم رئيس مجلس الدولة كل سنة كلما رأى ضرورة لذلك تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء متضمنا ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص فى التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة إستعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك السلطات لسلطتها .

المادة ( 70) - ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس فى صلاته بالغير ، ويرأس الجمعية العمومية للمجلس ، ويجوز أن يحضر جلسات الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع ولجانه و جلسات قسم التشريع و تكون له الرئاسة فى هذه الحالات .

ويشرف رئيس المجلس على أعمال أقسام المجلس المختلفة وتوزيع العمل بينها كما يشرف على الأعمال الإدارية و على الأمانة العامة للمجلس .

وعند عياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله فى إختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس .

المادة ( 71) - يعاون رئيس المجلس فى تنفيذ إختصاصه المبينة فى المادة السابقة أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس المجلس .

المادة ( 72) - يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برئاسة الأمين العام ، ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين و النواب و المندوبين ، ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين و الكتابيين .

ويختص المكتب الفني بإعداد البحوث التي يطلب إليه رئيس المجلس القيام بها ، كما يشرف على أعمال الترجمة و المكتبة وإصدار مجلة المجلس و مجموعات الأحكام و الفتاوى و تبويبها و تنسيقها .

البــاب الـرابــع

فى نظام أعضاء مجلس الدولة

الفـصـــل الأول

فى التعيين و الترقية و تحديد الأقدمية

المادة ( 73) - يشترط فيمن يعين عضوا فى مجلس الدولة :-

(1) أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .

(2) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها و أن ينجح فى هذه الحالة الأخيرة فى إمتحان المعادلة طبقا للقوانين و اللوائح الخاصة بذلك .

(3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه إعتباره .

(5) أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب .

(6) ألا يكون متزوجا بأجنبية ، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية .

(7) ألا تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية عن ثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسعة عشر سنة .

المادة ( 74) - مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة يكون التعيين فى وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة ، على أنه يجوز أن يعين رأسا من غير أعضاء مجلس الدولة فى الوظائف المنصوص عليها فى المواد التالية و بالشروط المقررة بها و ذلك فى حدود ربع عدد الدرجات الخالية فى كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة .

ولا يدخل فى هذه النسبة وظائف المندوبين و الوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس و كذلك الوظائف المنشأة .

المادة ( 75) - يعتبر المندوب المساعد معينا فى وظيفة مندوب فى أول يناير التالي على حصوله على الدبلومين المنصوص عليهما فى البند (5) من المادة (73) متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية .

و يجوز أن يعين مباشرة فى وظيفة مندوب الحاصلون على هذين الدبلومين من الفئات الآتـيـــة :-

(أ) المندوبون السابقون بمجلس الدولة .

(ب) من يشغل وظيفة وكيل النائب العام أو وكيل النيابة الإدارية أو محام بهيئة قضايا الدولة .

(ج) المعيدون فى كلية الحقوق أو فى مادة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى المعيد ثلاث سنوات فى عمله و كان راتبه يدخل فى حدود مرتب مندوب .

(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضى كل منهم ثلاث سنوات فى عمله .

(هـ) المحامون المشتغلون أمام المحاكم الإبتدائية مدة سنة على الأقل .

المادة ( 76) - يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (ب) :

(أ) النواب السابقون بمجلس الدولة .

(ب) قضاة المحاكم الإبتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة و النواب بهيئة قضايا الدولة .

(ج) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية و المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا جميعا تسع سنوات متوالية فى العمل القانونى و كانوا فى درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .

(د) المحامون الذين إشتغلوا أمام محاكم الإستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي .

المادة ( 77) - يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (أ) :

(أ) النواب السابقون بمجلس الدولة الذين شغلوا هذه الدرجة خمس سنوات على الأقل .

(ب) قضاة المحاكم الإبتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة و النواب بهيئة قضايا الدولة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات .

(ج) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا أربع عشر سنة متوالية فى العمل القانونى و كانوا فى درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .

(د) المحامون الذين إشتغلوا أمام محاكم الإستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشر سنة .

المادة ( 78) - يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) :

(أ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة .

(ب) رؤساء المحاكم الإبتدائية و المستشارون المساعدون بهيئة قضايا الدولة و رؤساء النيابة الإدارية .

(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية أو الأساتذة المساعدون بهذه الجامعات الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات .

(د) المحامون الذين إشتغلوا أمام محاكم الإستئناف مدة أثني عشر سنة متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة .

(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي ممن أمضوا سبع عشرة سنة متوالية فى العمل القانونى و كانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .

المادة ( 79) - يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) :

(أ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة الذين أمضوا فى هذه الدرجة ثلاثة سنوات على الأقل .

(ب) الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية و رؤساء النيابة العامة و النيابة الإدارية والمستشارون المساعدون بهيئة قضايا الدولة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات .

(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين .

(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .

(هـ) المحامون الذين إشتغلوا أمام محاكم الإستئناف مدة خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة .

المادة ( 80) - يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار :

(أ) المستشارون السابقون بمجلس الدولة .

(ب) المستشارون بمحاكم الإستئناف و المحامون العامون بالنيابة العامة والوكلاء العامون بالنيابة الإدارية والمستشارون بهيئة قضايا الدولة .

(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

(د) المحامون الذين إشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية .

المادة ( 81) - إستثناءً من أحكام المواد 75 و 76 و 77 و 78 و 79 يجوز أن يعين رجال القضاء و النيابة العامة و النيابة الإدارية و أعضاء هيئة قضايا الدولة و المشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون فى جامعات جمهورية مصر العربية فى وظائف أعضاء مجلس الدولة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم بمجلس الدولة .

المادة ( 82) - يشترط فيمن يلحق مستشارا بالمحكمة الإدارية العليا أن يكون قد شغل وظيفة مستشار بمجلس الدولة مدة ثلاث سنوات على الأقل .

المادة ( 83) - يعين رئيس مجلس الدولة بقرار رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأي جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة و نوابه ووكلائه و المستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين .

ويعين نواب رئيس المجلس ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس .

ويعين باقي الأعضاء و المندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية .

ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال .

المادة ( 84) - يكون إختيار النواب من الفئة به بطريق الترقية من بين المندوبين على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم و تقارير التفتيش عنهم .

و تكون ترقية النواب من الفئتين (ب و أ) و المستشارين المساعدين من الفئتين (ب و أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية .

ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية مت أمضوا فى وظائفهم سنتين على الأقل ، و بشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة ، و يكون إختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم .

ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة النواب و المستشارون المساعدون الحاصلون - فى آخر تقريرين لكفايتهم فى تقارير التفتيش الفنى - على درجة كفء ، و بشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعا عن درجة فوق المتوسط .

وفيما عدا ذلك يجرى الإختيار فى الوظائف الأخري على أساس درجة الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية .

المادة ( 85) - تعتبر الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر التعيين أو الترقية و إذا عين اثنان أو أكثر فى وقت واحد و فى الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم .

وتعتبر أقدمية أعضاء المجلس الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة .

وتحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس فى قرار التعيين و ذلك بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية و يجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء و النيابة العامة و النيابة الإدارية و هيئة قضايا الدولة و غيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم فى وظائف مجلس الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات و بشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى المجلس .

المادة ( 86) - يؤدى أعضاء مجلس الدولة و المندوبون المساعدون قبل إشتغالهم بوظائفهم اليمين الآتـيـــة :-

" أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل و أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة و الصدق و أن أخدم القوانين "

و يكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس المجلس و المستشارين و المستشارين المساعدين أمام المحكمة الإدارية العليا ، أما باقي الأعضاء و المندوبون المساعدون فيؤدون اليمين أمام رئيس مجلس الدولة .

الفـصـــل الثانـي

فى النقل و الندب و الإعارة

المادة ( 87) - يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم من قسم إلى آخر أو بيم فروع القسم الواحد بقرار من رئيس مجلس الدولة .

ومع ذلك يجوز ندب المستشار بمحكمة القضاء الإدارى من دائرة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من رئيس المحكمة .

كما يجوز ندب رؤساء و أعضاء المحاكم الإدارية و التأديبية من محكمة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من نائب رئيس مجلس الدولة المحاكمة الإدارية و التأديبية .

ويجوز أيضا ندب أعضاء هيئة مفوضي الدولة من محكمة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من رئيس الهيئة .

المادة ( 88) - يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو فى غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة و مصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة و ذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها العضو المنتدب أو المعار عن هذه الأعمال .

أما بالنسبة إلى الهيئات أو اللجان التي يرأسها أو يشترك فى عضويتها بحكم القانون أحد أعضاء مجلس الدولة فيكون الندب لها بقرار من رئيس المجلس.

كما تجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية و ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية .

ولا يجوز أن يترتب على الندب أو الإعارة الإخلال بحسن سير العمل .

المادة ( 89) - لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربعة سنوات متصلة ، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات .

ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا إقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .

المادة ( 90) - يجوز شغل الوظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلى عمله بمجلس الدولة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته .

الفـصـــل الثالـث

فى عدم قابلية أعضاء مجلس الدولة للعزل

المادة ( 91) - أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ، ويسرى بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء و تكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هى الجهة المختصة فى كل ما يتصل بهذا الشأن .

ومع ذلك إذا ثبت أن أحدهم فقد الثقة و الاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب .

المادة ( 92) - يقدم طلب النظر فى الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية من رئيس مجلس الدولة ، و على مجلس التأديب أو الهيئة المشكل منها بحسب الأحوال أن يدعو العضو للحضور أمامه لسماع أقواله .

و للمجلس أن يقرر إعتبار العضو فى إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قرار فى الطلب بقبوله أو رفضه .

المادة ( 93) - يعرض رئيس مجلس الدولة على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب أمر المستشارين المساعدين و النواب الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة اقل من المتوسط ، و تقوم الهيئة بفحص حالتهم وسماع أقوالهم فإذا تبيّن لها صحة التقارير أو صيرورتها نهائية قررت إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية .

ويصدر بالإحالة إلى المعاش أو بالنقل قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب رئيس مجلس الدولة .

ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش يوم نشر قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية .

الفـصـــل الـرابــع

فى واجبات أعضاء مجلس الدولة

المادة ( 94) -لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء و كرامته .

ويجوز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يقرر منع عضو مجلس الدولة من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .

المادة ( 95) - يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي .

ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم إستقالاتهم ، وتعتبر الاستقاله فى هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها .

المادة ( 95) مكررا - يسوى المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة المستقيل طبا لحم المادة السابقة الذي يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقا للقواعد الآتـيـــة :-

(أ) من بلغت خدمته المحسوبة فى المعاش سبعا و عشرين سنة فأكثر يحصل على معاش يساوى أربعة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .

(ب) من بلغت خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة و تقل عن سبع و عشرين سنة تضاف خمس سنوات إفتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه إفتراضا ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .

(ج) من بلغت خدمته المحسوبة فى المعاش خمس عشر سنة و تقل عن عشرين سنة تضاف خمس سنوات إفتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه إفتراضا ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .

وإذا لم ينجح العضو المستقيل فى الانتخابات و حصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل ، صرف له الفرق بين المرتب الأصلى الذي كان يتقاضاه عند تقديم الإستقالة وبين المعاش الذي إستحفه وفقا للقواعد السابقة و ذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيها أقرب .

وتسرى أحكام البنود (أ ، ب ، ج ) على عضو مجلس الدولة الذي يعيّن عضوا فى مجلس الشعب .

المادة ( 96) - لا يجوز لأعضاء مجلس الدولة إفشاء سر المداولات .

المادة ( 97) - لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن ينقطع عن عمله دون أن يرخص له فى ذلك كتابة إلا إذا كان إنقطاعه لسبب مفاجئ ، فإذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة أيام فى السنة حسبت المدة الزائدة من إجازته السنوية

المادة ( 98) - يعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلا من عمله إذا إنقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد إنتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله .

ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسبابا تبرر إنقطاعه عرضها رئيس مجلس الدولة على المجلس الخاص للشئون الإدارية فإذا تبيّن له جديتها أعتبر غير مستقيل و فى هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة إعتيادية بحسب الأحوال .

الفـصـــل الخـامــس

فى التفتيش على أعضاء مجلس الدولة

المادة ( 99) - تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفنى على أعمال المستشارين المساعدين و النواب و المندوبين و المندوبين المساعدين برئاسة أحد نواب رئيس المجلس و عضوية عدد كاف من المستشارين و المستشارين المساعدين .

و يكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتـيـــة :-

كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط .

ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ، ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأقل من تاريخ التفتيش .

كما يجب أن يحاط أعضاء مجلس الدولة علما بكل ما يودع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق .

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريقة العمل بإدارة التفتيش و إجراءاته و تبين الضمانات الواجب توفيرها لأعضاء المجلس الخاضعين للتفتيش .

المادة ( 100) - يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء و ذلك بمجد إنتهاء إدارة التفتيش الفني من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار .

كما يقوم رئيس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات - على المجلس الخاص للشئون الإدارية - بثلاثين يوما على الأقل بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حلّ دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقا للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها . ويبين بالإخطار أسباب التخطي ، ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

ويتم الإخطار المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

المادة ( 101) - يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفني ، و على هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم .

المادة ( 102) - يفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق و سماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم .

ويقوم المجلس الخاص للشئون الإدارية أيضا عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير الكفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء .

ولا يجوز للمجلس الخاص للشئون الإدارية النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله و بعد أن تبدى إدارة التفتيش الفني رأيها مسببا فى إقتراح النزول بالتقدير .

و يكون قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا و يخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

المادة ( 103) - تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة المشار إليها فى المادة (100) الصادرة فى التظلمات من التخطي للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقا لما هو مقرر بالفقرة الثانـية من المادة (100) و ذلك لإعادة النظر فيها .

و تكون قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية نهائية ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

المادة ( 104) - تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم و ذلك فيما عدا النقل والندب ، متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة .

كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .

و تختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم .

ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد إشترك فى القرار الذي رفع الطلب بسببه .

ولا تحصل رسوم على هذا الطلب .

الفـصـــل الســادس

فى الإجـــازات

المادة ( 105) - تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من أول يوليه و تنتهى فى آخر سبتمبر .

المادة ( 106) - تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية فى نظر الدعاوى التأديبية و المستعجل من القضايا ، وتعيّن هذه القضايا بقرار من رئيس المجلس .

وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات و أيام إنعقادها و من يقوم من الأعضاء بالعمل فيها ، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس .

المادة ( 107) - لا يرخّص لأعضاء المجلس فى إجازات فى غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها و كانت حالة العمل تسمح بذلك . و مع هذا يجوز الترخيص فى إجازات لظروف إستثنائية فى الحدود التي تقررها القوانين و اللوائح الخاصة بإجازات العاملين المدنيين بالدولة .

المادة ( 108) - لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة على شهرين فى السنة بالنسبة للمستشارين ، وشهر ونصف بالنسبة إلى من عداهم ، و تحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الإجازات بين أعضائها .

المادة ( 109) - تكون مدة الإجازة فى السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد إنقضاء ستة أشهر على أول تعيين ، ومع ذلك يجوز عند الضرورة و بموافقة رئيس المجلس منح العضو إجازة إعتيادية لمدة أسبوع خلال الستة أشهر الأولى من خدمته على أن تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له .

ويجوز ضم مدد الإجازة السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد فى أية سنة على ثلاثة أشهر إلا فى حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر .

وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل و ظروفه ، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .

المادة ( 110) - تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاث سنوات ، و إذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد إنقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن يرخص له فى إمتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب .

و للعضو فى حالة المرض أن يستفد متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية .

و ذلك كله مع عدم الإخلال بأي قانون أصلح .

المادة ( 111) - ينظم رئيس مجلس الدولة بقرار منه بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء المجلس وشروطها ، و للعضو الذي يصاب بجرح أو عاهة أو مرض أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إسترداد مصاريف العلاج التي يعتمدها القومسيون الطبي و ذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .

الفـصـــل السابع

فى تأديب أعضاء مجلس الدولة

المادة ( 112) - يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالآتـي :-

رئيس مجلس الدولة .

ستة من نواب رئيس المجلس يحسب ترتيب الأقدمية .

وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لدبه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه ، و كذلك الحكم بالنسبة إلى لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه فى الأقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين .

المادة ( 113) - تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين و مستشار بالنسبة إلى باقى أعضاء المجلس ، ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة ، ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة و الأدلة المؤيدة لها و تودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور أمامه .

المادة ( 114) - لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات و أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض . و يكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذي يرى وجها لسماع أقوالهم .

المادة ( 115) - إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلّف العضو بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس .

ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى و أدلة الاتهام .

المادة ( 116) - عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر إعتباره فى إجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة ، و للمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف أو الإجازة المذكورة .

ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك .

المادة ( 117) - تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها .

المادة ( 118) - تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية .

ويحكم مجلس التأديب فى الدعوى بعد سماع رأي إدارة التفتيش الفنى و دفاع العضو ، و يكون العضو آخر من يتكلم .

ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الدولة فى الدفاع عنه .

و للمجلس دائما الحق فى طلب حضور العضو بشخصه .

وإذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه .

المادة ( 119) - يجب أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي يبنى عليها وأت تتلى عند النطق به فى جلسة سرية .

و يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .

المادة ( 120) - العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الدولة هى اللوم و العزل .

وإذا صدر حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل اعتبر عضو المجلس فى إجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم إلى يوم نشر منطوقه فى الجريدة الرسمية .

أما عقوبة اللوم فيصدر بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة ، ولا ينشر هذا القرار أو منطوق الحكم فى الجريدة الرسمية .

المادة ( 121) - يترتب حتما على حبس عضو مجلس الدولة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه .

و يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه ، و ذلك من تلقاء ذاته أو بناء على طلب رئيس مجلس الدولة ، ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس المذكور وقف صرف نصف مرتبه ، وله فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف و المرتب .

الفـصـــل الثامن

فى مرتبات أعضاء مجلس الدولة و معاشاتهم

المادة (122) - تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ، ولا يصح أن يقرر لي منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأي صورة .

و تسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات و البدلات و المزايا الأخرى و كذلك بالمعاشات و بنظامها جميع الأحكام التي تتقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية .

المادة ( 123) - إستثناءً من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بمجلس الدولة من جاوز عمره أربعة و ستين سنة ميلادية .

ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة .

المادة ( 124) - تعتبر إستقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط .

و إستثناءً من قوانين المعاشات لا يترتب على إستقالة عضة مجلس الدولة سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما .

و فى جميع حالات إنتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له وفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .

المادة ( 125) - إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه من مباشرة عمله بعد إنقضاء الإجراءات المقررة فى المادة (110) أو ظهر فى أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على وجه لائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب رئيس مجلس الدولة و بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية

و يجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد مدة خدمة العضو المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة إستثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة عن ثماني سنوات و لا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى المعاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه .

ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند إنتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة .

وتسر أحكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة .

و فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .

الـبــــاب الخـامــس

الوظائف الإدارية و الكتابية

المادة ( 126) - يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح بالنسبة إلى العاملين من شاغلي الوظائف الإدارية و الكتابية .

كما يكون لأمين العام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال .

المادة ( 127) - يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجامعات بجمهورية مصر العربية و الحاصلين على هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة فى الوظائف الإدارية ، ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي أو قسمي الفتوى و التشريع أو المكتب الفنى .

ويجوز أن يعين هؤلاء فى وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة فى عمله و يحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة .

المادة ( 128) - يكون التعيين فى الوظائف الكتابية بالمجلس بعد إمتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقا للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس .

المادة ( 129) - يجوز أن يندب العاملون بالوزارات و الوحدات المحلية و الهيئات العامة فى الوظائف الكتابية بالمجلس و ذلك بالاتفاق بين الجهة المختصة و بين رئيس مجلس الدولة .

و يكون لأمين عام المجلس سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال بالنسبة إلى هؤلاء أثناء مدة ندبهم .

جدول الوظائف و المرتبات و البدلات

الملحق بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة

الوظائف

المخصصات السنوية

العلاوة السنوية الدورية

 

المرتب

بدل قضاء

بدل تمثيل

 

رئيس مجلس الدولة

2500

---

2000

ربط ثابت

نواب رئيس مجلس الدولة

2200-2500

---

1500

100

وكلاء مجلس الدولة

1900 -2000

---

1200

75

المستشارون

1400 - 1800

420

---

75

المستشارون المساعدون فــئـــة (أ)

1296 - 1800

388.8

---

72

المستشارون المساعدون فــئـــة (ب)

1080 - 1440

324

---

72

النواب

840 - 1440

252 تزاد إلى 288 إذا بلغ المرتب 960

---

60

المندوبون

540 - 780

162

---

36

المندوبون المساعدون

360 - 540

108

---

24

** مضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ، المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1983 .

جدول الوظائف و المرتبات و البدلات

الملحق بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة

الوظائف

المخصصات السنوية

العلاوة السنوية الدورية

 

المرتب

بدل قضاء

بدل تمثيل

 

رئيس مجلس الدولة

2928

---

2000

ربط ثابت

نواب رئيس مجلس الدولة

2380 - 2868

---

1500

100

وكلاء مجلس الدولة

2180 - 2493

---

1200

75

المستشارون

1680 - 2433

450

---

75

المستشارون المساعدون فــئـــة (أ)

1608 - 2364

424.8

---

72

المستشارون المساعدون فــئـــة (ب)

1368 - 2064

356.4

---

72

النواب

1140 - 1464

288 تزاد إلى 324 إذا بلغ المرتب 1080

---

60

المندوبون

840 - 1464

198

---

48

المندوبون المساعدون

648 - 900

129.6

---

36

* هذا الجدول معدل بالقانون رقم 32 لسنة 1983 ، ثم عدل بالقانون رقم 53 لسنة 1984

- يعامل رئيس مجلس الدولة معاملة رئيس محكمة النقض من حيث المعاش .

- يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، على أن تستحق العلاوات و البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة متى بلغ المرتب نهاية الوظيفة وفقا لهذا الجدول .

ملاحظات :-

1 - المادة (11) من القانون رقم 17 لسنة 1976 تنص على أنه " يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية و قانون مجلس الدولة و القانون رقم 89 لسنة 1973 و القانون رقم 88 لسنة 1973 آنفي الذكر فقرة أخيرة نصها الآتـي :-

" يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأهلي مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى ، و فى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة . "

2 - كما تنص المادة (12) على أن " يستمر العمل بقواعد جداول المرتبات المشار إليها فى المادة السابقة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . "

3 - يعمل القانون رقم 17 لسنة 1976 إعتبارا من 26/11/1975 على أن تطبق أحكام الجدول المرفق بكل من قانون السلطة القضائية و قانون مجلس الدولة على الباقين فى الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد إعتبارا من أول أكتوبر سنة 1975 ، وتسوى معاشاتهم على أساس المرتبات الواردة بهذين الجدولين .

قواعد تطبيق جدول المرتبات

أولا :- يسرى هذا الجدول على أعضاء مجلس الدولة الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إتخاذ إجراء آخر .

ثـانـيــا :- يعامل رئيس مجلس الدولة معاملة الوزير من حيث المعاش .

ثـالـثــا :- تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى إحدى الوظائف الواردة بالجدول ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل و بدل القضاء .

رابـعـــا :- لا يخضع بدل القضاء و بدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب ، ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 و تعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول ، و لا يجوز أن تزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100 % من المرتب الأساسي .

خـامـســـا :- كل من عين فى وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط الثابت .

سـادســا :- تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين فى إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة و بمراعاة ما نص عليه فى البند سابعا .

سـابعــا :- بالنسبة إلى العلاوة التي تستحق فى يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد الآتـيـــة :-

(أ) يحدد آخر موعد علاوة دورية صرفت لكل من شاغلي الوظائف الجدول فى خلال عام 1972 (

(ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى الفقرة السابقة حتى آخر ديسمبر سنة 1972 ، وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا .

(ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى الفقرة السابقة مقسومة على 12 .

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البـاب الأول

القســم القضائي

الفصـــل الأول من 3 إلى 9

الفـصـــل الثانـي

الإختصاصات من 10 إلى 23

الفـصـــل الثالـــــث

الإجراءات

( أولا ) الإجراءات أمام محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية :- من 24 إلى 33

ثـانـيــا :- الإجراءات أمام المحاكم التأديبية :- 34 إلى 43

ثـالـثــا :- الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا : 44 إلى 48

رابـعـــا :- أحكام عـــامــة :- 49 إلى 54

الفـصـــل الـــرابـــع

الجمعيات العمومية للمحاكم 55 / 57

البــاب الثانـي

قسما الفتوى و التشريع

الفـصـــل الأول

قســم الفـتــــوى 58 / 61

الفـصـــل الثانـي

قســـم التـشــــريـع 62 /64

الفـصـــل الثالـــث

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع 65 /67

البـــاب الثالـث

أحكام عــامــــة 68 / 72

البــاب الـرابــع

فى نظام أعضاء مجلس الدولة

الفـصـــل الأول : فى التعيين و الترقية و تحديد الأقدمية 73/ 86

الفـصـــل الثانـي : فى النقل و الندب و الإعارة 87 / 90

الفـصـــل الثالـث : فى عدم قابلية أعضاء مجلس الدولة للعزل 91/93

الفـصـــل الـرابــع : فى عدم قابلية أعضاء مجلس الدولة للعزل 94 / 98

الفـصـــل الخـامــس :- فى التفتيش على أعضاء مجلس الدولة 99/ 104

الفـصـــل الســادس : فى الإجـــازات 105 / 111

الفـصـــل السابع : فى تأديب أعضاء مجلس الدولة 112 / 121

الفـصـــل الثامن : فى مرتبات أعضاء مجلس الدولة و معاشاتهم 122 / 125

الـبــــاب الخـامــس

الوظائف الإدارية و الكتابية 126/129